الرئيسية | | الإستفتاءات | مسائل في المعاملات
مسائل في المعاملات

شارك الاستفتاء

بسمه تعالى

منح الطلبة درجات نجاح لا يستحقونها.

سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يوجد قرار لدى وزارة التعليم العالي بأن المدّرس الذي لا تتحقق لديه نسبة نجاح تزيد عن 30% يتعرض للمساءلة والتحقيق تحت مادة عنوانها ((انخفاض نسبة النجاح والانحراف في التصحيح)) فيحاول بعض الأساتذة إعطاء درجة النجاح إلى طلبة لا يستحقونها للتخلص من هذه المساءلة، فهل يجوز ذلك؟ أفتونا مأجورين.

 

الجواب//

بسمه تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إعطاء درجة النجاح لمن لا يستحقها غيه خيانة للأمانة التي تحملّها الأساتذة وفيها ظلم للآخرين الذين يستحقونها بل لنفس الطالب لما في ذلك من التغرير به ومنحه شهادة علمية ليس هو أهلاً لها، مضافاً إلى أن فساد التعليم يعني هدم البنية التحتية الأساسية لتقدم البلاد وبناء حضارتها ولا يجوز للأساتذة الكرام أن يكونوا جزءاً من هذا الفساد والتخريب، بل عليهم أن يضاعفوا جهودهم لتمكين الطلبة من عبور عتبة النجاح من خلال طريقة التدريس ووضع الأسئلة المناسبة الواضحة والعدالة في التصحيح والرعاية الأبوية للطلبة وغير ذلك، وقد أطلعت على قرار الوزارة وهو ناظر إلى ما يعود إلى التدريسّي من أسباب الفشل مما ذكرناه آنفاً.

ومن المعلوم أن النجاح هو نتيجة مسؤولية تضامنية تشترك فيها عدة عناصر أحدها الأستاذ من خلال مسؤولياته المتعددة التي ذكرناها آنفا، فلا بد من التحقيق في العوامل الأخرى كجهد الطالب نفسه وإمكانياته فلا يستطيع الأستاذ صنع معجزة لينجح الطالب إن لم يكن هو يريد ذلك على نحو قوله تعالى: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35] اما من لا يريد النجاح فماذا يصنع له الأستاذ.

وكذا ينبغي ملاحظة الأمور الأخرى المؤثرة كالمنهج الدراسي المقرر وتوفر الأدوات التعليمية المساعدة، والظروف الموضوعية ونحو ذلك.

فالمرجو من عمادات الكليات ورئاسات الجامعات ومن ورائهم وزارة التعليم العالي أن يهيئوا كل الأسباب التي تؤدي لقطف ثمرة النجاح لأحبائنا الطلبة وأن يعالجوا مواطن الخلل كافّة سواء تعلقت بالأستاذة الأفاضل أو غيرهم والله ولي التوفيق.

محمد اليعقوبي

18/شعبان/1445

29/2/2024

شارك الاستفتاء

التعامل مع المصارف الأهلية

باسمه تعالى

سماحة المرجع الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله

سلام عليكم ونسأله تعالى أن يمد في عمركم خدمة للإسلام والمسلمين

هذه عدة أسئلة حول التعامل مع المصارف الأهلية نلتمس منكم جوابها لمسيس الحاجة اليها جزاكم الله خيرا:

1- تقوم الدولة الان بما يعرف بتوطين الرواتب عند المصارف حيث تضع الحكومة مبلغ الرواتب في مصرف معيَّن ويستلم الموظف راتبه من المصرف الموطّن عليه وليس من صندوق دائرته كما كان سابقاً، فهل يوجد إشكال على الموظف بقبض راتبه من المصرف الأهلي؟ أم لا؟ وهل تعدّ البنوك الأهلية الموجودة الآن بحكم البنوك المشتركة باعتبار ان الدولة تضع فيها رواتب الموظفين لتسهيل استلامهم لها وعلى هذا تعد الأموال التي فيها من الأموال الحكومية لا الأهلية فتكون صفة هذه البنوك انها مشتركة ولو من غير اشتراك برأس المال بينها وبين الحكومة؟

٢- هل الأموال الموجودة في البنوك المشتركة يُتعامل معها معاملة مجهول المالك؟

3- ما حكم الاقتراض منها بفائدة يأخذها المصرف؟

4- ما حكم الإيداع فيها بفائدة يمنحها المصرف؟

_ مجموعة من المؤمنين

بسمه تعالى

1- لا مانع من قبض الراتب من هذه المصارف اذا وطنّت الدولة الرواتب فيها لأنها هنا كالوسيط في إيصال الرواتب الى مستحقيها بعد أن تنزلها الجهة الحكومية في حسابها.

وهذه المصارف ليست بنوكاً مشتركة بمعنى الشركة المعروف بين القطاع العام والخاص لأن الدولة ليست شريكة فيها ولا تمتلك أسهماً فيها وإنما هي مملوكة لأصحابها ويتحملون هم مسؤوليتها ربحاً وخسارة وتكون الدولة كسائر الزبائن الذين يودعون الأموال في المصرف أو يسحبونها، لذا فحكم التصرفات المالية مع هذه المصارف يتبع نوع المعاملة المقصودة معها فقبض الرواتب منها جائز وكذا اذا وجدت منح أو مكافئات تمنحها الحكومة ونحو ذلك، لأن جملة من مصادر أموال هذه المصارف محللة تكفي لتصحيح قبض الراتب منها.

2- اتضح مما تقدم ان هذا المقدار من تعامل الدولة مع المصرف لا يجعلها من البنوك المشتركة، وان أموالها ليست مجهولة المالك بل هي معلومة المالك وهو صاحب المصرف والزبائن المودعون فيها.

3- اذا كانت الدولة تضع أموالاً في المصارف لإقراض المواطنين كالقروض العقارية أو سلف الزواج ويكون المصرف الأهلي وسيطاً في المعاملة وله نسبة محددة تؤخذ مرة واحدة كأجرة على التوسط وهي الحالة التي نعرفها اليوم في مبادرة القروض التي يمنحها البنك المركزي من خلال هذه المصارف فلا مانع من الاقتراض ودفع هذه الزيادة، اما اذا كان القرض يقدمه المصرف الأهلي من ماله الخاص بفائدة كعمل ربحي للمصرف فالمعاملة غير جائزة. لكننا ذكرنا في غير موضع عدة وجوه لتحويل الحرام الى حلال في عمل المصارف الأهلية ومنها أن يقوم المصرف بشراء السيارة أو العقار ولو حصة منه بحسب مقدار القرض ويدفع المبلغ المقرر نقداً ويبيع المصرف ما اشتراه الى الزبون بالتقسيط بزيادة هي مقدار الفائدة ولا مانع منها لما قيل من ان للأجل قسطاً من الثمن ونحو ذلك.

4- لا مانع من الإيداع فيها ـ وهو يعني إقراضها ـ وسحب الودائع منها، ولكن لو كان المصرف يعطى فائدة على الإيداع فلابد من ملاحظة وجه محلل لقبضها عند التعاقد مع المصرف بشرط الفائدة ككونها تمثل حصة المودع من الأرباح التي يحققها المصرف من تشغيل المبالغ المودعة لديه في معاملاته المحللة وحينئذٍ لا تكون العملية ايداعاً بل استثماراً للمال، اما مع عدم اشتراط الفائدة على المصرف لكنه هو الذي يبادر بدفعها عن رضا وطيب نفس فلا مانع.

شارك الاستفتاء

حرمة ما يُعرف بـغسيل الأموال

إني طالب ماجستير في جامعة المصطفى العالمية في قم المقدسة، وعندي بحث حول غسيل الأموال مقارنة بين الفقه والقانون، وهو من المسائل المستحدثة، ولقد بحثت كثيرا في الفتاوى والاستفتاءات ولم أجد رأيا فقهيا لعلمائنا حوله، ولما كان من المهم جدا طرح رأي فقهاء الشيعة بالمسألة المذكورة مع ذكر مستندها الفقهي، فقد توجهت إليكم طالبا بيان رأيكم الفقهي في مسألة غسيل الأموال أو (تبييض الأموال)؟

بسمه تعالى

(غسيل الأموال) عملية تخريبية لاقتصاد البلدان، ومفسدة لأخلاق الناس، وسالبة لدينهم، وتوفر بيئة مناسبة للانحراف والجريمة، وكانت ممارستها في البداية محصورة بيد مافيات الجريمة والعصابات ورؤوس الفساد والتخريب، إلا إنها تحولّت إلى ظاهرة عامة ومدّمرة انحدر إليها الكثير من الساسة والسماسرة ورجال الأعمال وناهبي ثروات الشعوب.

 وقد التفت العالم المتحضر إلى خطورة هذه الظاهرة، فبادر إلى عقد المؤتمرات والندوات على أعلى المستويات، للتشاور في كيفية مكافحة هذه الظاهرة ووضع الآليات المناسبة لكشفها وتطويقها، وسنّ القوانين لتجريم المتعاملين بها، وتثقيف المجتمعات بخطورتها، والعقوبات الصارمة التي توجبها، وإن كانت هذه المؤتمرات لم تحقق شيئاً حتى ما كان منها على مستوى القمة، لعدم الجدّية والمصداقية لدى القائمين عليها بل هم الذين يديرونها، ولا زالت هذه الظاهرة الخبيثة تزداد نخراً في الدول والمجتمعات.

أما من الناحية الشرعية، فالظاهر أن ثلاثة عناصر تؤثر في حكم المسألة:

1-    المغسول: أي الأموال التي يراد غسلها، فقد يكون مصدرها محرماً كالأموال المكتسبة من عمليات السرقة الخاصة والعامة، وتجارة المخدرات وتهريب النفط والدعارة وتهريب البشر والرشوة والاختلاس وتزوير العملة والسمسرة ومكافآت أنشطة الجاسوسية والإرهاب وفدية الاختطاف.

 وغالباً ما يكون الهدف من غسيل الأموال هو تبييض مثل هذه الأموال وشرعنتها عبر التحويل المالي في البنوك، فإذا كان المال المغسول حراماً حرمت العملية كلها.

2-    الغاسل: أي الشخص أو الجهة المستفيدة من غسل الأموال، فقد تكون مما لا يجوز العمل لصالحها، كالتنظيمات الإرهابية ومافيات الجريمة والحكام المتسلطين على الشعوب بالحديد والنار والخارجين على القانون والمحرضين على العنف وتمزيق المجتمعات بالعنصرية والطائفية وهكذا، فتحرم عملية التحويل المالي وغسيل الأموال إذا كان المستفيد من هؤلاء الذين لا يجوز تقويتهم بالمال، وبغضّ النظر عن العنصر الأول للعملية.

ومثال ذلك بعض الذين يدعّون أنهم جمعيات خيرية فيجمعون الزكاة والصدقات والتبرعات ليرسلوها إلى الجماعات الإرهابية بدعوى أنهم مجاهدون وأمثال ذلك، فهذه العملية محرمة من جهة الغاسل.

3-    الغسل: أي الجهة أو الجهات التي تقوم بغسل الأموال وتحويلها والتوسط في العملية من بنوك أو سماسرة أو أي مؤسسات مالية أخرى فقد تحرم المعاملة من هذه الجهة لان من يجري عملية التحويل غير شرعي كالشركات الوهمية أو المشبوهة أو التي تدعم فساداً أو إرهابا أو أن القائمين عليها فاسدون.

ومما تقدم يظهر أن الحرمة يمكن أن تكون بأي سبب من هذه الثلاثة فضلاً عن مجموعها، ومضافاً إلى ذلك يوجد أكثر من سبب للحرمة، منها:

1-    إن العقلاء والمتخصصين أجمعوا على أن في العملية تخريباً اقتصادياً وغيره، وهذا منكر محرم سميناه وأمثاله بالمنكرات الاجتماعية، لذا فأنه غير مألوف كالمنكرات الفردية مثل شرب الخمر أو الزنا أو نحو ذلك.

2-    إذا استعملت المؤسسات الحكومية – كالبنوك - في العملية، فأنه لا يجوز استعمالها – وجميع الممتلكات العامة – إلا بإذن الفقيه الجامع لشروط المرجعية والقيادة، وإلا يصبح التصرف حراماً، وعملية غسل الأموال غير مأذون بها شرعاً.

نعم يمكن استثناء بعض الحالات المذكورة للاضطرار، كمن يحتاج إلى تحويل مال خاص من أصل شرعي لأجراء عملية جراحية مضطر إليها في بلد آخر، ولا تسمح قوانين دولته بتحويل مثل هذا المبلغ، فيحوله على حساب عدة أشخاص أو يستفيد من بعض الثغرات القانونية، وهذه العملية قد لا تدخل أصلاً في عنوان غسيل الأموال، وإنما يبرّرها الاضطرار بشرط كون أصل المال حلالاً، قال تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (البقرة 173)، وفي الكلمة المشهورة (عند الضرورات تباح المحظورات).

هذه هي الحالات المتصورة والمعروفة لظاهرة (غسيل الأموال) بالمصطلح الاقتصادي، واستثمر هذه الفرصة لتوعية الأمة وإلفات نظرها لحالات أخرى من الغسيل ليست داخلة في غسيل الأموال بالمصطلح الاقتصادي المعروف لكنها تتضمن معناه وهو مناقلة المال عبر أكثر من واسطة ليؤدي غرضاً خبيثاً من خلال صبغه بوجه قانوني وشرعي.

ومن تلك العمليات ما يقوم به البعض من التحايل على المرجعية الدينية غير الحاذقة، ليستخرجوا منها فتاوى أو مواقف تحقق أهدافهم، ولا يستطيعون ذلك بالمباشرة فيدفعون مالاً لأحد الأشخاص الذي يأتي لتقديمها إلى المرجعية بعنوان الحقوق الشرعية ونحو ذلك، فيحصل على ثقة المرجعية باعتباره متديناً ملتزماً، ويقوم هذا بعرض مقترح أو طلب أمام المرجعية وهو نفسه الذي أرادته الجهة الدافعة للمال، ويستجيب المرجع لطيبته ويعطي الموقف المطلوب.

أو أن جهة تريد أن تفرّق بين المسلمين وتذكي نار الطائفية وإذا فعلت ذلك علناً يفتضح أمرها فتأتي إلى شخص ساذج بسيط وتتبرع له بمال أو تتظاهر بالتدين وتسلّم له المال ليقيم مجلس عزاء أو احتفالاً دينياً حول الموضوع الفلاني الذي فيه إثارة طائفية والتركيز عليه وتطعيمه بالروايات الخرافية وينفذ هذا الساذج وأمثاله العمل ويتحقق مراد الجهات الدافعة.

والمثال التاريخي على هذا النمط من غسيل الأموال ما فعله عبيد الله بن زياد لاكتشاف مقر إقامة مسلم بن عقيل في الكوفة، فدفع مالاً وفيراً إلى مستشاره معقل وأمره أن يتغلغل بين أصحاب مسلم ويكسب ثقتهم ثم يطلب منهم أن يدلوه على مسلم ليسلّم المال، وحركة مسلم كانت بحاجة إلى المال ونفذ الملعون هذه الخطة وتظاهر بالولاء لأهل البيت : حتى دلّه مسلم بن عوسجة على مسلم وأصطحبه معه وكان الذي كان.

ويحسُن هنا الإشارة إلى غسيل من نوع آخر للهوية أو العنوان أو الشخصية، ومن أمثلته ما تقوم به بعض الجهات لغسيل الإرهابيين السعوديين الذين قاتلوا في العراق وسوريا والذين يريدون العودة إلى بلادهم والاستفادة من العفو الملكي في بلدهم، فينقلون إلى إندونيسيا ثم يعودون من هناك إلى السعودية بعد أن يعطوهم صفة مبلغين قضوا واجب الدعوة والإرشاد خارج البلاد، وقد نقل لي بعض المسؤولين الإندونيسيين أنهم تجاوزوا المئة إلى الآن.

وإنما ذكرت هذه الأمثلة ليكون المجتمع واعياً للدسائس والمكائد التي تدبَّر له لتفتيته وتمزيق وحدته وإذكاء العداوة والبغضاء والقتال بين الناس حتى تخلو الساحة لأولئك الشياطين لتمرير مشروعهم.

شارك الاستفتاء

أحكام بيع الدولار بالآجل

سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

توجد معاملة متداولة في السوق وهي بيع الدولار بالآجل، وذلك بأن يبيع ورقة فئة مئة دولار التي سعرها النقدي المتداول (125) ألف دينار مثلاً بمئة وثلاثين ألف دينار أو أقل أو أكثر بحسب الاتفاق ولمدة معيّنة كشهر مثلاً.

وهنا عدة أسئلة:

1. ما حكم هذه المعاملة؟

2. هل توجد نسبة محدّدة للفرق المأخوذ على سعر الورقة؟ وما هو وجه هذا التحديد؟

3. لو لم يستطع مشتري الورقة التسديد عند حلول الشهر فهل له تمديد العقد شهراً آخر أو أكثر مع زيادة المبلغ في ذمّته كأن يمدّدها شهرين ويصبح على مشتري الورقة (135) الفاً أو (140) ألفاً وهكذا؟

4. هل لهما إجراء العقد على مدّة أطول من شهر في ابتداء العقد؟

5. هل هذا الحكم خاص بمن يرجع إليكم بالتقليد أم يعم الجميع؟

6. لو حصلت مخالفة لشروط الصحة أعلاه فما حكم الأموال المقبوضة في المعاملات السابقة؟

بسمه تعالى

1. المعاملة صحيحة مبدئياً لاختلاف الجنس بين الدولار والدينار مع ملاحظة شروط الصحة.

2.نحن نشترط أن لا يزيد الفرق عن 3% من السعر النقدي لمدة شهر، فالورقة التي سعرها النقدي (125) ألف دينار لا تُباع بفرق يزيد عن (3,750) آلاف دينار شهرياً، والوجه في الاشتراط هو حفظ التوازن في السوق، وحماية المشتري من الفرق المجحف الذي يؤدي به إلى العجز عن التسديد وبيع ممتلكاته أو تعرضه للعقوبات القانونية أو الهرب خارج البلاد كما تشهد به الوقائع الكثيرة.

فالتحديد ضروري لتطبيق قوله تعالى (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ) (الحشر 7) أي أنّ هذه الإجراءات لمنع احتكار المال بيد فئة معيّنة قليلة تسيطر على التعاملات المالية، أما الأكثر فيكونون ضحيّة.

وكان السيد الشهيد الصدر الثاني (قده) قد حدّد سقفها الأعلى 5% وأبقينا مقلّديه عليها، لأنّه كان يرى ذلك مناسباً، أما نحن فنراها كثيرة في ظل الواقع الاقتصادي الذي نعيشه.

3. لا يجوز لهما تمديد المدة تلقائياً وأخذ فرق جديد عن تمديد المدة لعدم المسوِّغ شرعاً لأخذ هذه الزيادة، بل على المدين تدبير المبلغ عند حلول الأجل وتسليمه إلى الدائن ثمّ يجدّد المعاملة بالفرق المذكور.

4. لا مانع من إجراء العقد لمدّة أكثر من شهر بشرط أن لا يزيد السقف الأعلى للفرق بين السعر النقدي والآجل عن النسبة التي ذکرناها لكل شهر.

5. يتّضح ممّا تقدّم أن هذه الفتوى اكتسبت صفة الحكم لأحد العناوين الملزمة كولاية الفقيه أو دفع الضرر العام أو حفظ النظام الاجتماعي العام ونحوها، فتكون ملزمة للجميع بغضّ النظر عن مرجع التقليد.

وأذكّر الجميع بالكارثة العامّة التي كادت تحلّ بالمجتمع العراقي قبل عدّة سنوات حينما انتشرت بشكل مريب شركات التسويق الشبكي وخدعت الكثيرين فدفعوا إليها أموالاً طائلة تسرّبت إلى خارج العراق، وأفتى بعض المراجع بجواز التعامل معها وسكت الآخرون باعتبار عدم الإشكال على وفق القواعد المعمول بها، وتصدّينا بقوّة لمواجهتها ووضّحنا المفاسد الكبيرة في عملها، وحشّدنا لذلك إعلامياً وسياسياً فتحقّق رأي ضاغط ضدّها، وحاولت تلك الشركات الإستثمار بعملها بنشر فتوى البعض بالجواز وأرسلوا معتمديهم لإقناعنا بعدم وجود تلك المخاوف، لكنّنا انتصرنا عليهم وكفى الله الناس شرّهم، ثمّ استبانت بعد ذلك للناس مصائبهم وحاول أصحاب الأموال بشتّى الوسائل استنقاذ أموالهم فلم يستطيعوا.

فليتعظ الجميع وليأخذ الدرس سواء كانوا يرجعون إلينا بالتقليد أو إلى غيرنا.

6. من باع بالنسبة التي كان مأذوناً بها سابقاً وهي 5% فلا شيء عليه ومن باع بأزيد من ذلك وكان أخذ الزيادة برضا المشتري بالآجل فلا شيء عليه أيضاً، وعليهم من الآن فصاعداً الالتزام بالنسب الجديدة.

وفي الختام أحبّ التعرض لإشكال أثاره البعض بأنّ هذا التحديد سوف يتضرّر منه الذين يلتزمون به في حين يكون غير الملتزم حرّاً في تحقيق ما يشاء من الأرباح، وليس في ذلك مصلحة للمؤمنين الملتزمين.

وجوابه أن هذا الإشكال لو صحّ فإنه يرد على كل المكاسب المحرّمة، وليطمئن الملتزم بالحكم الشرعي أنّه هو الرابح، أمّا في الآخرة فهذا واضح، وأمّا في الدنيا لأنّ كسبه سيكون حلالاً طيّباً، كما أنّ زبائنه سيكثرون لقلّة النسبة التي يطلبها، وحينئذٍ سيعوّض بكثرة الزبائن عن النقص في النسبة الّتي حدّدناها، قال تعالى {وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} (القصص 57)، وقال تعالى {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (الطلاق 2-3).

شارك الاستفتاء

التبرع والمعاملة بأعضاء المیت

1- هل أن الأعضاء الحية في جسد الإنسان الميّت تمتلك قيمة مادية أو معنوية؟ وهل يوجد فرق بين الأعضاء الرئيسية والفرعية في الجسد؟

2- من الذي يستطيع التصرف في جسد المیت؟ هل الشخص المتوفى أم الورثة أم ولي الفقيه؟

3- هل يمكن بيع الأعضاء الحيّة في جسد الإنسان المیت؟

4- إذا ما اتُفِقَ على بيع الأعضاء هل يترتب على الطبيب المُنفِّذ للعملية شيئاً كالدية والقصاص والتعزير؟

5-    في حال إذا ما سُرقت الأعضاء من المشفى هل سيعاقب السارق بالحد الشرعي للسرقات نفسه؟

 

بسمه تعالى

1- أعضاء الجسد لها أعظم القيمة المعنوية ولا يحق لأحد التعدي عليها حتى لصاحب نفس الجسد فإنه لا يجوز له إتلافها والإضرار بها ضرراً بليغاً، وحتى بعد موته فإن أعضاء جسم الإنسان تحافظ على قيمتها المعنوية وكرامتها كما لو كان حياً وقد جاء في الحديث الشريف (حرمة الإنسان الميت كحرمته حياً)[1] أما قيمتها المادية فلا حدود لها ولا يساويها إلاّ مثلها لذا كان من حق المجني عليه عمداً القصاص من الجاني بحرمانه من نفس العضو، نعم جعل الشارع المقدّس مقادير لتعويض الجنايات على الأعضاء مشروحة في كتاب (الديّات) من الفقه عندما تكون الجناية غير عمدية لقطع النزاع وتعويض المجني عليه أو ذويه.

2- یجوز لهؤلاء التصرف لکن بشروط منها علی نحو الإجمال: وجود ملاك أهم من حرمة القطع کإنقاذ حیاة إنسان، فلا یکفي قطع العضو لتجمیل الآخر به مثلاً، و أن یکون هذا الانسان المطلوب إنقاذ حیاته موجود فعلاً فلا یجوز مثلاً الوصیة بالأعضاء الی مستشفی الترقیع.

3- یمکن لشخص ان یوصي بأعضائه بالشروط المتقدمة مقابل مبلغ من المال.

4- اذا کان الاتفاق بإعتبار الوصیة فلا یترتب علی الطبیب شیئ.

5- قد لا يستحق عقوبة السارق لأن الأعضاء ليست مالاً شرعاً، لكنه يعاقب بعقوبات أخرى لأنه مفسد في الأرض ونحوه من العناوين.

 



[1]. راجع: تهذيب الأحکام، ج۱، ص۴۱۹

شارك الاستفتاء

الدراسات والبقاء في الخارج

‏نحن عدد من الطلبة في إحدی الدول الغربیة تم قبولنا عن ‏طريق إحدی الجامعات العراقیة ‏لدراسة الدكتوراه هل يجوز لنا ‏البقاء في تلک الدولة وعدم الرجوع علما ‏ان سبب ‏حصولنا للزمالة عن طريق الجامعة وكذلك نحن ملزمون ‏‏بعقد مع الجامعة يشترط الرجوع وبغير الرجوع يجب دفع ‏الكفالة فاذا ‏قمنا بدفع الكفالة هل يجوز لنا ‏العمل والبقاء في تلک الدولة؟

بسمه تعالى

‏ لا نرجح لكم البقاء هناك فعودوا ‏فور أكمالكم الدراسة لخدمة بلدكم ‏ومجتمعكم بلطف الله ‏تبارك تعالى.

شارك الاستفتاء

الدروس الخصوصية لطلبة المدارس

لقد دأب بعض المدرسين المتخصصين في الدروس العلمية الطبيعية والرياضيات واللغة الانكليزية بإعطاء الدروس الخصوصية وبأسعار فاحشة جداً تنم عن استغلال حاجة الطلاب للتعلم نتيجة قصور الدرس الذي يقدمه ذلك المدرس لطلابه في المدرسة؟

أفتونا بحلية أو حرمة الدروس الخصوصية؟

بسمه تعالى

لايجوز لإخواني وأخواتي من التدريسيين أن يقصّروا في أداء وظيفتهم في المدارس ليدفعوا الطلبة إلى الانضمام إلى الدروس الخصوصية التي ينظّمونها، لكننا نعترف بأن تباين مستويات الطلبة في الصف الواحد في المدرسة يجعل من المفيد تنظيم دروس تقوية تعين الطالب على تدارك ما فاته من فهم الدروس وعلى المدرّسين حينئذٍ أن يعملوا ضمن هذا الإطار الإنساني وأن لا يصدر منهم ما يحبط أعمالهم كالمبالغ الفاحشة التي يأخذونها كأجور للتدريس خصوصاً مع الوضع المعاشي المتعب لأكثرية الشعب العراقي وقد ذكرنا تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع في كتاب (فقه طلبة الجامعات) و (زيارة مدرسة) ونحوها.

شارك الاستفتاء

العمل مع غير الملتزمين دينياً

لعدم توفر فرص العمل عملت في علوة خالي ‏ليلاً لبيع الشاي لكنه ‏رجل سيء الخلق وذو ألفاظ ‏نابية وقد نصحته مراراً دون جدوى فانه ‏يعود الى ‏شاكلته، فهل العمل معه والحال هكذا جائز؟

بسمه تعالى

‏ لا مانع من العمل معه، وتستمر في ‏وعظه وارشاده ليكون ملتفتا ‏وذاكراً وله ارادة ‏قوية ولا يسير وراء الانفعالات مع دعائي لكم. 

شارك الاستفتاء

بطاقات اليانصيب

ما حكم شراء أوراق اليانصيب التي يذهب ريعها أو بعض ريعها إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية؟ ودمتم

بسمه تعالى

ينوي بالاشتراك فيها المساهمة في دعم تلك الجمعيات بالمبلغ الذي يدفعه فإذا أجروا هم القرعة وفاز يجوز له أخذ مبلغ الجائزة.

أما إذا نوى من شراء بطاقة اليانصيب المغالبة والفوز بالجائزة فلا يجوز له ذلك.

شارك الاستفتاء

تسليف المصارف

تمنح بعض المصارف الحكومية والأهلية قروضاً لشراء عقار ونحوه وتأخذ فوائد على القرض، فهل يجوز أخذ مثل هذه القروض؟

بسمه تعالى

اذا كان المصرف حكومياً فيمكن قبض المبلغ منه لا بعنوان القرض، وإنما بعنوان انه مال تدفعه الدولة لمواطنيها ضمن الإجراءات القانونية المأذون بها، أما التسديد فيكون بمعزل عن أصل المال المقبوض ويكون بعنوان أموال تطالبه الدولة بدفعها كالضرائب والرسوم ولا يسعه التخلف عن دفعها.

أما المصارف الأهلية فلا يمكن إجراء هذه المعاملة معها، نعم يمكن تصحيحها بأن تشتري الجهة المانحة العقار بسعر تدفعه الى مالك العقار وتبيعه الى طالب القرض لشراء العقار بحسب السؤال بسعر أزيد منه، فهذه المعاملة لا بأس فيها، ويمكن للزبون أن يفهم الجهة المانحة بهذه الصيغة التي تؤدي الى نفس النتيجة التي يطلبها المانح. ويمكن أن يوكّل المصرف نفس المستفيد لإجراء المعاملة فيشتري العقار الذي يريده بالمبلغ الذي دفعه المصرف إليه من مالكه الاول على أنه وكيل عن المصرف ثم يشتريه هو من المصرف بالسعر الذي يفرضه عليه.

1 2
المجموع: 15 | عرض: 1 - 10

مكتب المرجع الديني

الشيخ محمد اليعقوبي(دام ظله) - ارسل استفتاءك

النجف الاشرف