التبرع والمعاملة بأعضاء المیت
التبرع والمعاملة بأعضاء المیت
1- هل أن الأعضاء الحية في جسد الإنسان الميّت تمتلك قيمة مادية أو معنوية؟ وهل يوجد فرق بين الأعضاء الرئيسية والفرعية في الجسد؟
2- من الذي يستطيع التصرف في جسد المیت؟ هل الشخص المتوفى أم الورثة أم ولي الفقيه؟
3- هل يمكن بيع الأعضاء الحيّة في جسد الإنسان المیت؟
4- إذا ما اتُفِقَ على بيع الأعضاء هل يترتب على الطبيب المُنفِّذ للعملية شيئاً كالدية والقصاص والتعزير؟
5- في حال إذا ما سُرقت الأعضاء من المشفى هل سيعاقب السارق بالحد الشرعي للسرقات نفسه؟
بسمه تعالى
1- أعضاء الجسد لها أعظم القيمة المعنوية ولا يحق لأحد التعدي عليها حتى لصاحب نفس الجسد فإنه لا يجوز له إتلافها والإضرار بها ضرراً بليغاً، وحتى بعد موته فإن أعضاء جسم الإنسان تحافظ على قيمتها المعنوية وكرامتها كما لو كان حياً وقد جاء في الحديث الشريف (حرمة الإنسان الميت كحرمته حياً)[1] أما قيمتها المادية فلا حدود لها ولا يساويها إلاّ مثلها لذا كان من حق المجني عليه عمداً القصاص من الجاني بحرمانه من نفس العضو، نعم جعل الشارع المقدّس مقادير لتعويض الجنايات على الأعضاء مشروحة في كتاب (الديّات) من الفقه عندما تكون الجناية غير عمدية لقطع النزاع وتعويض المجني عليه أو ذويه.
2- یجوز لهؤلاء التصرف لکن بشروط منها علی نحو الإجمال: وجود ملاك أهم من حرمة القطع کإنقاذ حیاة إنسان، فلا یکفي قطع العضو لتجمیل الآخر به مثلاً، و أن یکون هذا الانسان المطلوب إنقاذ حیاته موجود فعلاً فلا یجوز مثلاً الوصیة بالأعضاء الی مستشفی الترقیع.
3- یمکن لشخص ان یوصي بأعضائه بالشروط المتقدمة مقابل مبلغ من المال.
4- اذا کان الاتفاق بإعتبار الوصیة فلا یترتب علی الطبیب شیئ.
5- قد لا يستحق عقوبة السارق لأن الأعضاء ليست مالاً شرعاً، لكنه يعاقب بعقوبات أخرى لأنه مفسد في الأرض ونحوه من العناوين.
[1]. راجع: تهذيب الأحکام، ج۱، ص۴۱۹