الأول: الماء المطلق
الطاهر وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل، وقد يجب التعدد أحياناً كما ياتي. بل قد يطهر الماء النجس أيضاً على تفصيل تقدم في أحكام المياه، نعم، لا يطهر الماء ...
الثاني: الأرض
فإنّها تطهّر باطن القدم وما توقى به كالنعل والخف والحذاء بالمشي عليها ولو خمس خطوات، بعد زوال عين النجاسة. على أن تكون الأرض جافة عرفاً، ويشترط على الأحوط وجوباً كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض، ...
الثالث: الشمس.
(مسألة 576) : تطهر الشمس الأرض النجسة وما يصدق عليه عنوان الأرضية كالسقوف وأسطح المنازل، ولا يتعداها إلى الأبنية وما اتصل بها ولا الأشجار والثمار ولا الحصر ولا البواري.
(مسألة 577) : يشترط في الطهارة بالشمس- ...
الرابع: الاستحالة إلـى جسم آخر عرفاً
والاستحالة هي تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة أخرى تغايرها بشكلٍ أساسي، فتطهَّر النار ما أحالته رماداً أو دخاناً أو بخاراً، سواء كان نجساً أو متنجساً، وكذلك لو استحال إلى ...
الخامس: الإنقلاب
فإنّه مطهر للخمر إذا خرجت عن كونها خمراً، سواء انقلبت خلاً أو غيره، نعم، لو تنجست بنجاسة خارجية ثم انقلبت خلاً لم تطهر على الأحوط وجوباً وكذلك العصير العنبي إذا غلى بناءً على نجاسته فإنّه ...
السادس: ذهاب الثلثيـن
(بحسب الحجم لا بحسب الوزن)، كما لو كان مقداره ثلاثة ألتـار فبقي بالغليان لتراً واحداً، فإنّه مطهر للعصير العنبي المغلي بناءً على نجاسته ويحل شربه أيضاً عندئذ. ...
السابع: الانتقال
فإنّه مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعد جزءاً منه كدم الإنسان الذي يشربه البق والبرغوث والقمّل على تفصيل سبق في نجاسة الدم.
(مسألة 587) : إذا ركب جزء من ميت أو كافر نجس أو ...
الثامن: الإسلام
فإنّه مطهر للكافر النجس بجميع أقسامه حتى المرتد عن الفطرة على الأقوى. ويتبعه أجزاؤه كشعره وظفره وفضلاته من عرقه وبصاقه ونخامه وقيئه وغيرها. كما تطهر معه ثيابه التي يلبسها إن كانت نجاستها من جسده أو ...
التاسع: التبعية
فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة إذا كان دون البلوغ، وإن كان مميزاً على الأقوى، ما لم يحكم بكفره لسوء اعتقاده. أباً كان الكافر أم جداً لاب أم أُماً، وذكراً كان الطفل أم ...