شارك الاستفتاء
مسائل في الميراث
بسمه تعالى
سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل أن المبالغ التي تصل إلى ذوي المتوفى كالراتب التقاعدي أو المنحة التي تقدمها الدولة ونحو ذلك توزّع عليهم وفق القسام الشرعي للميراث؟ أفتونا جزاكم الله خيراً
بسمه تعالى
ما يوزّع على ورثة الميت وفق القسام الشرعي هو ما تركه الميت حين وفاته وتلحق به الدية التي يسلّمها الجاني إذا تعّرض الميت لجنايةِ، أما المبالغ التي تصرف لذوي الميت بعد وفاته كالراتب التقاعدي أو المنحة التي تقدمها الجهة التي كان يعمل فيها ونحو ذلك فإنها ليست من الميراث ولا تخضع لحساب القسام الشرعي وإنما تعطى بحسب قرار الجهة المانحة وبالنسب التي تقررها، وفق الله تعالى الجميع لما يحب ويرضى.
محمد اليعقوبي
25/شعبان/1445
شارك الاستفتاء
بسمه تعالى
سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل أن المبالغ التي تصل إلى ذوي المتوفى كالراتب التقاعدي أو المنحة التي تقدمها الدولة ونحو ذلك توزّع عليهم وفق القسام الشرعي للميراث؟ أفتونا جزاكم الله خيراً
بسمه تعالى
ما يوزّع على ورثة الميت وفق القسام الشرعي هو ما تركه الميت حين وفاته وتلحق به الدية التي يسلّمها الجاني إذا تعّرض الميت لجنايةِ، أما المبالغ التي تصرف لذوي الميت بعد وفاته كالراتب التقاعدي أو المنحة التي تقدمها الجهة التي كان يعمل فيها ونحو ذلك فإنها ليست من الميراث ولا تخضع لحساب القسام الشرعي وإنما تعطى بحسب قرار الجهة المانحة وبالنسب التي تقررها، وفق الله تعالى الجميع لما يحب ويرضى.
محمد اليعقوبي
25/شعبان/1445
شارك الاستفتاء
ميراث الزوجة الباكر
الزوجة غير المدخول بها والمتوفي عنها زوجها هل تستحق النصف الثاني من المهر بالرد، علاوة على نصيبها من الإرث، أم لا؟
بسمه تعالى
تستحق نصف مهرها فقط وليس لها المطالبة بالنصف الثاني.
شارك الاستفتاء
استحقاق أولاد الأولاد مع وجود الولد المباشر للمتوفى
يتساءل كثير من المؤمنين عن حكم ميراث الأحفاد في حال موت من يتقربون به إلى أجدادهم، قبل موت الأجداد، فهل يرثون شيئا من التركة أو لا؟
بسمه تعالى
أجمع فقهاء الأمامية وحُكي الإجماع عن فقهاء العامة أيضا على عدم توريث أبناء -أبن أو بنت- الميت إذا كان واسطتهم إلى هذا الميت قد مات في حياته ووجد لهذا الميت ولد مباشر لأنه أقرب منهم، والأقرب يمنع الأبعد من الميراث.
ولكن قد ثبت بموجب أدلة كثيرة رصينة إمكان القول باستحقاق هؤلاء الأحفاد والأسباط من جدهم شيئاً ما من التركة حتى مع وجود الأولاد المباشرين للجد بنحو من الأنحاء، وقد نُشر البحث مفصلاً في كتاب مستقل بأذن الله تعالى، وخلاصة نتائج البحث هي:
يجب على من مات له ولد أو بنت في حياته، وله منهما أحفاد أو أسباط مع أولاد مباشرين أن يوصي بإخراج حصة ولده المتوفى –ذكراً كان أو أنثى- كما لو كان حياً حين موت الموصي، ويجب على الورثة الموجودين فعلاً حينئذٍ إنفاذ الوصية وفق القواعد المقررة، ويتأكد الوجوب فيما لو كان الأحفاد أو الأسباط أيتاماً ضعافاً يُخشى عليهم الفقر والحاجة.
أما لو لم يوصِ الميت في مفروض المسألة السابقة، فإذا كان الأحفاد أو الأسباط صغاراً محتاجين فالأحوط وجوباً على الورثة الآخرين –إن كانوا بالغين راشدين- الإنفاق على هؤلاء الصغار بالمعروف إلى أن يبلغوا ويرشدوا وللورثة عدم الزيادة في ما ينفقونه على الصغار عن حصة أبيهم أو أمهم المتوفين في حياة جد الصغار ولا فرق في احتساب التركة بين أصول الأموال التي تركها المتوفى ونمائها المتجدد متصلاً كان أو منفصلاً.
وإن كان للصغار مورد مالي كافٍ لمعيشتهم، أو كان هؤلاء الأحفاد والأسباط بالغين فالأحوط لزوماً للورثة –في فرض عدم الوصية- إخراج حصة من يتقربون به إلى الميت وتوزيعها عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي هذا الاحتياط يجوز الرجوع إلى الغير مقدماً الأعلم على غيره.
وإن كان بعض الورثة الفعليين أو كلهم صغاراً، وكذا في حال كون الورثة الفعليين محتاجين ويضرّ بحالهم إخراج شيء للأحفاد والأسباط، فالأحوط التوقف في أحكام هذه المسألة إلى أن يبلغ الجميع ويجري التراضي بينهم أو الرجوع إلى الغير مقدماً الأعلم.