تكملة المبحث الثالث
زكاة الغلات
(مسألة 44): إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا أو لغرض, فسقى به آخر زرعه, فالظاهر وجوب العشر إن بقي الماء بعد إخراجه, من المباحات العامة ووصل الى الزرع بنفسه بدون تعمل, وإلا وجب نصف ...
صدر هذا العدد بتاريخ 6-رمضان-1430 الموافق 27/8/2009