الثاني: الأرض
الثاني: الأرض
فإنّها تطهّر باطن القدم وما توقى به كالنعل والخف والحذاء بالمشي عليها ولو خمس خطوات، بعد زوال عين النجاسة. على أن تكون الأرض جافة عرفاً، ويشترط على الأحوط وجوباً كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض، أو مما يحصل عادة للأرجل والأحذية دون النجاسات الطارئة الأخرى كدم الجرح مثلاً ولا يشمل ما تسببه الأرض كما لو جرحت القدم.
(مسألة 569) : المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضاً من حجر أو تراب أو رمل، ولا يبعد تعميم الحكم على مطلق ما يمشى عليه عادة كالآجر والجص والأسفلت، بل حتى المعدن الظاهر كالأرض المالحة.
(مسألة 570) : الأقوى اعتبار طهارة الأرض في تطهيرها، وإذا شك في طهارتها أمكنه البناء على الطهارة فتكون مطهرة عندئذ إلا مع العلم بنجاستها أو كانت هي حالتها السابقة.
(مسألة 571) : تطهر الأرض كل ما قام مقام القدم ونحوها، كأسفل خشبة الأقطع وأسفل العصى وأسفل القدم الاصطناعية وأسفل الصولجان، ونحو ذلك.
(مسألة 572) : في إلحاق ظاهر القدم وعيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها، وكذلك ما توقى به الركبة أو الكف وإن كان نعلاً وكذلك في حواشي القدم القريبة من الباطن إشكال. وإن كان في إلحاق ظاهر القدم أو جوانبها مع اعتياد المشي عليها وجه وجيه.
(مسألة 573) : لا يكفي المشي على غير الأرض في التطهير، كالفراش أو الخشب أو غيرهما. كما لا يكفي المسح بالأرض دون مشي أو الوقوف عليها مهما طال الزمن.
(مسألة 574) : إذا كان في الظلمة أو كان أعمى لا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه، لم يكفِ المشي عليها في حصول الطهارة، بل لابد من العلم أو الوثوق بكونها أرضاً.
(مسألة 575) : إذا كان في الأرض رطوبة غير مسرية فلا إشكال في تطهيرها للقدم وبقاء الأرض على طهارتها. وأما إذا كانت رطوبتها أكثر قليلاً بأن كانت مسرية أو فيها قطرات متفرقة، طهرت القدم بالمشي وتنجست الأرض بالملاقاة إلى أن يصدق المشي المطهر وتطهر القدم، وحينئذٍ يبقى الملامس من الأرض للقدم بعد طهارتها طاهراً.