السابع: الانتقال
                            	
								
									15/08/2020 22:34:00 | 
									25/ذو الحجة/1441|عدد القراءات : 795
									
								
							
								
									السابع: الانتقال
فإنّه مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعد جزءاً منه كدم الإنسان الذي يشربه البق والبرغوث والقمّل على تفصيل سبق في نجاسة الدم.
(مسألة 587) : إذا ركب جزء من ميت أو كافر نجس أو من حيوان نجس العين، لإنسان طاهر العين أو حيوان كذلك، أصبح جزءاً منه ويحكم بطهارته، ويجزي معه الوضوء والغسل وتصح معه الصلاة.

				        
				    
				        
				    
				        
				    
				        
				    
				        
				    
				        
				    