شارك الاستفتاء
حكم الاشتراك في الرهانات الرياضية
هل يحل الاشتراك في الرهانات الرياضية مثل سباق الخيول اذا كانت النية هي أن يعيل عائلته لان الاخيره فقيرة نوعا ما؟
بسمه تعالى
المراهنة حرام ولا يبرّرها كون الجائزة تُصرف في مشاريع خيرية فان (الله لا يطاع من حيث يُعصى).
شارك الاستفتاء
بيع رصيد الموبايل
بعد أن حول رصيد الموبايل من الدولار إلى العملة المحلية كثر السؤال حول مشروعية التعامل بكارتات الرصيد بيعاً وشراءاً بسعر أقل أو أكثر من الرصيد المقرّر فيه فما هو رأي سماحة الشيخ في هذه المسألة في حالة كون البيع بالنقد أو بالآجل؟
بسمه تعالى
لا اشكال في هذه المعاملة ان شاء الله تعالى ولا مانع من التعامل بالكارت بيعاً وشراءاً سواء اكانت المعاملة نقدية ام بالآجل، ومع الفرق أو بنفس المبلغ، لأن المعاملة تقع على الكارت والخدمة التي فيه، وليست المعاملة من بيع مقدار من العملة بمقدار أكثر أو أقل من نفس العملة وهي معاملة محرمة.
شارك الاستفتاء
سائق الأجرة ونقل الفاسقين
هل من المباح أن ينقل سائق الأجرة الزبائن الى الملاهي أو أي أماكن محرمه أخرى؟
بسمه تعالى
إذا علم من أول الأمر أنهم يستأجروه لعمل محرم فلا يقبل هذه الإجارة، وإذا اكتشف ذلك لاحقاً فلا شيء عليه.
شارك الاستفتاء
تشغيل الأموال
ما هو قول الشارع المقدس في شخص أعطى إلى شخص آخر مبلغ (مليون دينار) وشرط عليه مقداراً شهرياً مثل (50000) خمسون ألف دينار في قبال أن يعمل الشخص الآخر بهذا المليون دينار، فهل هذه المعاملة صحيحة؟
بسمه تعالى
هذه المعاملة ليست مضاربة بالصيغة الشرعية الكاملة التي تفترض على العامل أن يتاجر بالمال ويتفقان على تقاسم الربح بنسب معينة بين العامل وصاحب رأس المال كالنصف والثلث والربع وهي الصيغة الأمثل للعمل التجاري، لكن أصحاب السوق لا يفضلونها لتداخل رؤوس الأموال وصعوبة فرزها فيلجأون إلى إعطاء الربح المقطوع أي نسبة من رأس المال كما في مفروض السؤال وهي نسبة 5% وليس من الربح كما في المضاربة وإذا أردنا أن تكون المعاملة المذكورة صحيحة فلا بد بالالتزام بالشروط الأربعة الآتية من دون أن يخدع الإنسان نفسه فقد قال تعالى (بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ) (القيامة 14) والشروط هي:
1ـ أن يبقى المال على ملك مالكه الأصلي ولا ينتقل إلى العامل كما لو أقرضه إياه فإن آخذ المال يملكه بالاقتراض فلا يحق للمقرض أن يأخذ شيئاً زائداً، أما الحالة الصحيحة فإن المال يبقى على ملك مالكه بحيث أن العامل لو سئل عنه يجيب هذا مال فلان وأنا اعمل به.
2ـ لابد أن يتاجر العامل به ويشغله فلا يجوز مثلاً أن يشتري بهذا المال حاجة للاقتناء كإطارات لسيارته أو آلات أو معدات ويدفع مبلغاً شهرياً لصاحب المال.
3ـ أن يكون المبلغ المتفق على إعطاءه شهرياً مضمون الحصول عليه كربح شهري لهذا المبلغ غالباً أي أن المبلغ يربح بحسب المعتاد أزيد من المقدار المتفق على إعطائه شهرياً.
4ـ أن يتم دفع المبلغ بعد ظهور الربح فلو لم يظهر ربح لا يحق لصاحب المال أن يطالب بشيء.
شارك الاستفتاء
السرقفلية
قمت بشراء محل (بسرقفلية مع بدل إيجار شهري) وقد تم الاتفاق والمكاتبة بحضور شاهدين وحسب ما هو متعارف في تعاملات أسواقنا المحلية حيث يعتبر المشتري (بالسرقفلية) مالكاً للمحل وليس من حق البائع (مالك العقار) المطالبة بإخلاء المحل وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق من قبل الطرفين، ولم أعلم بأن المحاكم العراقية لا تقر البيع بالسرقفلية، والآن وبعد سنوات من شراء المحل أقام البائع الدعوى بإخلاء المحل وحسب قرار القاضي فأنا مضطر لإخلاء المحل مقابل استرجاع ثمن الشراء (المبلغ الأصلي) علماً إن ثمنه في الوقت الحاضر (كسرقفلية) يعادل عشرات ثمن الشراء أفتونا حفظكم الله؟
بسمه تعالى
على المالك إرضاء دافع السرقفلية ولا يجوز له التوسّل بالقوانين الوضعية لإجباره مع دعائنا لكم.