تشغيل الأموال
تشغيل الأموال
ما هو قول الشارع المقدس في شخص أعطى إلى شخص آخر مبلغ (مليون دينار) وشرط عليه مقداراً شهرياً مثل (50000) خمسون ألف دينار في قبال أن يعمل الشخص الآخر بهذا المليون دينار، فهل هذه المعاملة صحيحة؟
بسمه تعالى
هذه المعاملة ليست مضاربة بالصيغة الشرعية الكاملة التي تفترض على العامل أن يتاجر بالمال ويتفقان على تقاسم الربح بنسب معينة بين العامل وصاحب رأس المال كالنصف والثلث والربع وهي الصيغة الأمثل للعمل التجاري، لكن أصحاب السوق لا يفضلونها لتداخل رؤوس الأموال وصعوبة فرزها فيلجأون إلى إعطاء الربح المقطوع أي نسبة من رأس المال كما في مفروض السؤال وهي نسبة 5% وليس من الربح كما في المضاربة وإذا أردنا أن تكون المعاملة المذكورة صحيحة فلا بد بالالتزام بالشروط الأربعة الآتية من دون أن يخدع الإنسان نفسه فقد قال تعالى (بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ) (القيامة 14) والشروط هي:
1ـ أن يبقى المال على ملك مالكه الأصلي ولا ينتقل إلى العامل كما لو أقرضه إياه فإن آخذ المال يملكه بالاقتراض فلا يحق للمقرض أن يأخذ شيئاً زائداً، أما الحالة الصحيحة فإن المال يبقى على ملك مالكه بحيث أن العامل لو سئل عنه يجيب هذا مال فلان وأنا اعمل به.
2ـ لابد أن يتاجر العامل به ويشغله فلا يجوز مثلاً أن يشتري بهذا المال حاجة للاقتناء كإطارات لسيارته أو آلات أو معدات ويدفع مبلغاً شهرياً لصاحب المال.
3ـ أن يكون المبلغ المتفق على إعطاءه شهرياً مضمون الحصول عليه كربح شهري لهذا المبلغ غالباً أي أن المبلغ يربح بحسب المعتاد أزيد من المقدار المتفق على إعطائه شهرياً.
4ـ أن يتم دفع المبلغ بعد ظهور الربح فلو لم يظهر ربح لا يحق لصاحب المال أن يطالب بشيء.