سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري)/ ح8
سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري)
الحلقة الثامنة
المقصد الثاني : في غسل الحيض
وفيه فصول
الفصل الاول : في سببه
الدم الذي تراه المرأة على انواع ولها احكام:
الاول: الحيض وما يعرف بالدورة الشهرية حيث يقذف الرحم البيضة التي تنزل اليه واحدة شهرياً اذا لم تصادف تخصيباً بالحيمن الذكري ويقذف معها بعض الانسجة والمواد المعدة لتغذي البيضة المخصبة.
الثاني: دم البكارة الذي يخرج بسبب افتضاض غشاء البكارة.
الثالث: دم النفاس الذي يقترن خروجه بالولادة.
الرابع: دم الجروح والقروح التي تصيب ذلك الجزء من البدن.
الخامس: دم الاستحاضة الذي يخرج بسبب اعراض مرضية تصيب الرحم ونحوه مما لا يندرج في الاقسام المتقدمة.
والدم الثاني والرابع لا يوجب غسلاً وإنما يجب تطهير موضع النجاسة بالماء اما الثلاثة الباقية فهي من الحدث الاكبر وتوجب الغسل وسنفرد لكل واحدٍ منها مقصداً مستقلاً.
وسبب غسل الحيض خروج دم الحيض الذي تراه المرأة البالغة والمعتاد قذفه في دورة شهرية، ولا يتحقق الحيض الا بخروج الدم من الفرج فلو انصّب الدم من الرحم الى فضاء الفرج لكنه لم يخرج لم يجر عليه حكم الحيض، ولكن إن خرج ولو جزء قليل منه أو اخرج بقطنة ونحوها جرى عليه حكم الحيض، وان انقطع خروجه بعد ذلك وظّل في فضاء الفرج.
ولدم الحيض صفات تميزه فهو غالباً يكون اسود أو احمر حاراً يخرج بدفق وحرقة بخلاف دم الاستحاضة فانه لا تتوفر فيه هذه الصفات ويكون لونه اصفر ومتى رأت المرأة دماً بصفات الحيض فلها ان تعتبره حيضاً (مع مراعاة الشروط العامة للحيض الآتية) وتترك الصلاة والصوم وتبقى متابعة لحالها الى ثلاثة أيام فان استمر على هذه الحال طيلة هذه المدة فهو حيض وإن لم يحتفظ بالصفات كما لو خفّ لونه واصبح أصفر فليس بحيض وإنما استحاضة وعليها قضاء الصلاة والصوم.
(مسألة : 224) اذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في انه من دم الحيض أو من دم العذرة أو منهما. ادخلت القطنة وتركتها ملياً. ثم اخرجتها اخراجاً رفيقاً. فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة. وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض، ولا يصح عملها بقصد الامر الجزمي بدون ذلك ظاهراً، إلا ان تعلم بمصادفته للواقع.
(مسألة : 225) إذا تعذر الاختبار السابق بسبب من الاسباب فالاقوى الاعتبار بحالها السابق من حيض وعدمه، وإذا جهلت الحالة السابقة، جاز بناؤها على الطهارة وإن كان الاحوط لها استحباباً الجمع بين اعمال الطاهرة وتروك الحائض ويكون الاحتياط وجوبياً اذا كان احتمال التحيض معتداً به بحسب حالها المعتاد.
الفصل الثاني : تعيين زمان الحيض
كل دم تراه الصبيّة قبل إكمالها تسع سنين قمرية ولو بلحظة لا تترتب عليه احكام الحيض، نعم، قد تكون رؤيتها هذه علامة اطمئنانية على انها قد أكملت تسع سنين، على اساس ان البنت لا ترى دم حيض عادة الا بعد اكمال التاسعة.
وكذا المرأة اذا وصلت سن اليأس ورأت دماً لم تعتبره حيضاً، الا اذا لم تعلم انها بلغت سن اليأس، كما اذا لم تضبط عمرها بالدقة فتعتبره حيضاً، ولا عمر محدد لسن اليأس، فانه متغيّر تبعاً لعدة عوامل كمحل سكن المرأة من مناطق الكرة الارضية الحارة او الباردة او المعتدلة، وممارستها لعملية الانجاب وعدد مّراتها، لكن المعدل الطبيعي لسن اليأس هو بين 50-60 سنة من دون فرق بين القرشية وغيرها.
ويمكن التعرف على حصول سن اليأس احياناً بعلامات نفسية وجسدية، واذا لم يتحقق العلم بحصول سن اليأس ورأت دماً قبل بلوغها ستين سنة فتعتبره حيضاً اذا كان كالذي تراه أيام عادتها، واذا رأت دماً بعد اكمالها ستين سنة لم تعتبره حيضاً.
(مسألة : 226) في الغالب فإن المرأة الحامل لا تأتيها الدورة الشهرية لانتفاء سببها المتقدم ولكن قد يتحقق الحيض عند الحامل نادراً سواء قبل ظهور الحمل أو بعده، فاذا رأت المرأة الحامل دماً وكانت واثقة ومطمئنة بأنه دم حيض عملت ما تعمله الحائض، وان لم تكن مطمئنة بذلك فان كان الدم في أيام العادة أو قريباً منها بيوم أو يومين وكان بصفة الحيض اعتبرته حيضاً، وإن لم يكن في ايام العادة ولا بصفة الحيض اعتبرته استحاضة.
وإن كان في ايام العادة ولم يكن بصفة الحيض، أو كان بصفة الحيض ولم يكن في أيام العادة، فعليها الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
الفصل الثالث : في أقل الحيض واكثره
اقل مدة يمكن ان نعتبر الدم الخارج فيها حيضاً هي ثلاثة ايام، ويراد باليوم الفترة الزمنية من طلوع الفجر حتى غروب الشمس فلو صادف نزول الدم اول مرة ليلاً فلا يحسب من الايام الثلاثة حتى يطلع الفجر وهي المسماة بالليلة الاولى، ويكفي وجود الدم في باطن الفرج ما دام قد خرج اول مرة كما تقدم، والليلتان المتوسطتان داخلتان في الحساب ومشمولتان بما سنقوله من اشتراط عدم انقطاع الدم في هذه المدة الا في فترات قصيرة متعارفة لدى النساء، ولا يكفي وجوده في بعض كل يومٍ من الثلاثة، ويكفي تجميع الثلاثة من ابعاض اليوم فإذا رأته في وسط نهار اليوم الاول فيشترط استمراره إلى وسط نهار اليوم الرابع.
واكثر الحيض واقصاه عشرة أيام، فاذا تجاوز العشرة فالزائد ليس حيضاً وله احكام تأتي باذن الله تعالى.
وأقل الطهر (وهي حالة خلو المرأة من الدم أصلاً أو وجود دم الاستحاضة) بين الحيضتين عشرة ايام، اما النقاء المتخلل بين دمين من حيض واحد فيمكن ان يكون اقل من ذلك وله احكام تأتي باذن الله تعالى.
خلاصة الشروط العامة للحيض: وهي اربعة:
1- ان تكون المرأة قد أكملت تسع سنين قمرية ولم يتجاوز عمرها الستين.
2- استمرار الدم ثلاثة ايام.
3- ان لا يتجاوز عشرة أيام.
4- ان لا تقل فترة الطُهر بين حيضتين عن عشرة ايام.
الفصل الرابع : ذات العادة
تختلف طبيعة العادة لدى النساء فبعضها تكون ثابتة العدد كستة ايام لكن موعدها غير منتظم فتسمى (عادة عددية) وبعضها تكون ثابتة الموعد كاليوم الخامس من الشهر القمري مثلاً ولا تنضبط مدتها فتسمى (عادة وقتية) وقد ينتظم عندها الامران فتسمى (عادة وقتية عددية).
وتعرف المرأة نفسها من أي نوع بتكرر الحيض مرتين متماثلتين متتاليتين من دون الفصل بعادة مخالفة فان اتفقتا بالمدة والتاريخ فالعادة وقتية وعددية، وان اتفقتا في الزمان خاصة دون العدد فهي وقتية، وإن اتفقتا بالعدد فقط فهي عددية.
(مسألة : 227) ذات العادة الوقتية -سواء كانت عددية ام لا- تحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها أو بعدها بيوم أو يومين ونحوها، مما يصدق معه التقدم والتأخر عرفاً. وخاصة إذا احرزت انه هو حصة الشهر من الدم. فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الاحكام، وان لم يكن الدم بصفة الحيض. ولكن إذا انكشف انه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة وجب عليها قضاء الصلاة.
(مسألة : 228) غير ذات العادة الوقتية، سواء اكانت ذات عادة عددية فقط ام لم تكن ذات عادة اصلا، كالمبتدئة، تتحيض بمجرد الرؤية ان كان الدم جامعاً للصفات مثل الحرارة والحمرة أو التدفق أو الخروج بحرقة. وان كان فاقداً للصفات تتحيض بعد ثلاثة ايام، ولا يترك الاحتياط خلال الثلاثة بالجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة. وعلى أي حال فمتى انقطع الدم بدون الثلاثة فليس بحيض.
(مسألة : 229) إذا تقدم الدم على العادة الوقتية أو تأخر عنها بمقدار كثير لا يتعارف وقوعه، كعشرة ايام، فان كان الدم جامعاً للصفات أو علمت انه حصة الشهر من الدم تحيضت به، وإلا جرى عليها حكم المستحاضة، والاحوط لها الجمع بين تروك الحائض وعمل المستحاضة.
(مسألة : 230) إذا رأت المرأة الدم مرتين متتاليتين في شهرين من دون العلم بانه حيض، ولكنها اعتبرته حيضاً لانه بصفة دم الحيض (وهذا ما يعرف بالحيض الحكمي)(1) فان هذا لا يجعلها ذات عادة بأحد الانواع الثلاثة المتقدمة ولا يجوز لها البناء عليه فلو رأت في الشهر الثالث في نفس الوقت دماً اصفراً فاقداً لصفة الحيض فليس لها أن تعتبره حيضاً وتبقى تعتمد على اساس صفات دم الحيض أو المعايير الاخرى التي اعتمدتها للحيض الحكمي مما ذكرناه في الهامش بعكس ذات العادة التي ثبتت بالحيض الحقيقي فانها تعتبره حيضاً ما دام حصل لها في نفس موعد عادتها ولو لم يكن بصفات دم الحيض كما تقدم.
والفرق بينهما إضافة إلى النص الذي عرّف ذات العادة بانها التي يحصل لها الحيض مرتين متعاقبتين وليست التي يحصل لها ما يعتبر حيضاً على اساس الصفات، ان المرأة في حالة الحيض الحقيقي متأكدة بانه حيض اما في حالة الحيض الحكمي فانها ليست على يقين وانما اعتبرته حيضاً على اساس الصفات.
الفصل الخامس : في تخلّل الطهر بين دمين في شهر واحد
كل ما تراه المرأة من الدم ايام عادتها فهو حيض، وان لم يكن الدم بصفات الحيض، وكل ما تراه خارج عادتها، وكان فاقداً للصفات بل مطلقاً، فهو استحاضة ان علمت حصول العادة في حينها ولو معجلة أو متأخرة عرفاً. واما لو لم تعلم بذلك، وعلمت ان هذا الدم هو حصة الشهر، تحيضت، بدون اعتبار الصفات. وبدون هذين العلمين تعمل بالصفات على الاظهر.
(مسألة : 231) اذا رأت الدم ثلاثة ايام وانقطع ثم رأت ثلاثة اخرى أو ازيد، فإن كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة ايام وكانا في ايام عادتها أو بصفات الحيض كان الكل حيضاً واحداً مع النقاء المتخلل. وان تجاوز المجموع عن العشرة ولكن لم يفصل بينهما اقل الطهر، فإذا كان احدهما في العادة عرفاً دون الآخر كان ما في العادة حيضاً والآخر استحاضة مطلقاً. وأما اذا لم يصادف شيء منهما العادة ولو لعدم كونها ذات عادة، فإن كان احدهما واجداً للصفات دون الآخر جعلت الواجد حيضاً والفاقد استحاضة. ما لم تعلم أو تطمئن بنزول الدم في وقت عادتها التقريبي ايضاً فتتحيض به.
(مسألة : 232) اذا كان كلا الدمين واجداً للصفات أو فاقداً لها، فإن علمت ان هذا الدم هو حصتها من الشهر، تحيضت بالدم الاول، واحتاطت بالدم الثاني، وان لم يحصل كلا العلمين لها، عملت بالصفات. فإن كان الدمان واجدين للصفات فهي في حيض من بدء الدم الاول إلى نهاية العشرة. وان كانا فاقدين لها فهي مستحاضة والاولى لها الجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة.
(مسألة : 233) إذا تخلل بين الدمين اقل الطهر فاكثر كان كل منهما حيضاً مستقلاً إذا كان كل منهما في العادة أو واجداً للصفات أو علمت انه حصة الشهر من الدم. وبدون ذلك فهي مستحاضة.
الفصل السادس : في الاستبراء والاستظهار(2)
اذا انقطع دم الحيض لدون العشرة، فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت بادخال القطنة، فإن خرجت ملوثة بقيت على التحيض. وإن خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر. ولا استظهار عليها هنا حتى مع ظن العود. إلا مع اعتياد العود بحيث تعلم او تطمئن بحصوله. فعليها الاحتياط بالغسل والصلاة، الا مع اطمئنانها ان الكل حيض، كما لو كان المجموع دون العشرة.
(مسألة : 234) اذا تركت الاستبراء لعذر من نسيان أو غفلة واغتسلت وصادف النقاء صح غسلها. واذا تركته لا لعذر صح غسلها اذا صادف براءة الرحم مع توفر النية المصححة للغسل، وان لم تتمكن من الاستبراء فالاقوى انها تبقى على التحيض حتى تعلم أو تطمئن بالنقاء، ما لم يزد الدم على العشرة. وان كان الاحوط لها استحباباً الاغتسال في كل وقت تحتمل فيه النقاء إلى ان تعلم بحصوله، فتعيد الغسل والصوم.
(مسألة : 235) اذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة ولو بصفرة، فإن كانت مبتدئة أو لم تستقر لها عادة أو كانت عادتها عشرة، بقيت على التحيض إلى تمام العشرة، إلا ان يحصل لها النقاء قبلها. وان كانت ذات عادة دون العشرة، فإن كان ذلك الاستبراء في ايام العادة فلا اشكال في بقائها على التحيض. وان كان بعد انقضاء ايام العادة. فالاحوط لها الجمع بين عمل الحائض والمستحاضة، فان انقطع الدم قبل العشرة كان الكل حيضاً، وإن علمت من وقتها استمراره إلى ما بعد العشرة كان كل الزائد بعد انقضاء ايام العادة استحاضة. وان شكت باستمراره بقيت على الاحتياط إلى تمام العشرة، وتعين لها عمل المستحاضة بعدها.
(مسألة : 236) قد عرفت انه إذا انقطع الدم على العشرة كان الجميع حيضاً واحداً من دون فرق بين ذات العادة وغيرها. وان تجاوز العشرة، فان كانت ذات عادة وقتية وعددية تجعل ما في العادة حيضاً، وإن كان فاقداً للصفات، وتجعل الزائد استحاضة، وان كان واجداً لها.
الفصل السابع : أقسام الحائض
1- المرأة ذات العادة الوقتية والعددية معاً.
2- ذات العادة الوقتية فقط.
3- ذات العادة العددية فقط.
وقد تقدم تعريفها وجملة من احكامها العامة ويأتي بعضها.
4- المرأة الناسية لوقتها وعددها معاً أو لاحدهما فقط.
5- المرأة المبتدئة وهي التي ترى الدم لاول مرة ولم تستقر لها عادة.
6- المرأة المضطربة وهي التي اضطربت عادتها.
(مسألة : 237) المبتدئة اذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة رجعت إلى التمييز، بمعنى ان الدم المستمر إذا كان بعضه بصفات الحيض وبعضه فاقد لها أو كان بعضه اسود وبعضه احمر أو كان بعضه احمر وبعضه اصفر، وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات بشرط عدم نقصه عن ثلاثة ايام وعدم زيادته عن العشرة.
(مسألة : 238) وإن لم تكن ذات تمييز بأن كان الكل فاقداً للصفات أو كان الواجد اقل من ثلاثة ايام أو اكثر من عشرة رجعت إلى عادة نسائها عدداً، وإن اختلفن فالاظهر انها تتحيض في الشهر الاول ستة أو سبعة ايام، وتحتاط إلى تمام العشرة إن احتملت استمرار الدم اكثر منها. وبعد ذلك من الاشهر تتحيض بثلاثة ايام وتحتاط إلى تمام الستة أو السبعة بل إلى تمام العشرة على الاحوط استحباباً.
(مسألة : 239) والمضطربه إن احرزت انقطاع الدم قبل العشرة، تحيضت في الجميع. وان احرزت استمراره بعدها تحيضت ستة أو سبعة ايام وهي في الايام الباقية مستحاضة. وإن شكت بالاستمرار احتاطت ما بينها وبين العشرة.
تنبيه: مما تقدم يظهر ان المضطربة تختلف عن المبتدئة في نقطةٍ وهي ان المضطربة اذا لم تتمكن من التمييز بالصفات ترجع إلى العدد مباشرة، بينما ان المبتدئة اذا لم تتمكن من التمييز ترجع إلى اعادة اقاربها، فإن لم تتمكن من ذلك ترجع إلى العدد.
(مسألة : 240) الاقوى عدم ثبوت عادة شرعية مركبة، كما إذا رأت في الشهر الاول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع اربعة. فإنها لا تكون ذات عادة في الشهر الفرد ثلاثة وفي الشهر الزوج اربعة. وكذا إذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة. وفي شهرين متواليين اربعة، فإنها لا تكون ذات عادة في شهرين ثلاثة وشهرين اربعة. وإن تكررت الكيفية المذكورة مراراً عديدة.
(مسألة : 241) الفاقدة للتتميز إذا ذكرت عدد عادتها ونسيت وقتها أو كانت ذات عادة عددية لا وقتية. إن رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة ايام فاكثر ولم يتجاوز العشرة، كان الجميع حيضاً. وإذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضاً، والباقي استحاضة فإن تردد العدد بين احتمالين، وجب الاحتياط بين الاقل والاكثر. والاحوط ان يستمر الاحتياط إلى نهاية العشرة.
(مسألة : 242) إذا حصرت وقت عادتها في عدد من ايام الشهر يزيد على ايام عادتها، كما لو تذكرت إن عادتها خمسة ايام مثلاً ضمن العشرة الاولى من الشهر، فالاحوط ان لم يكن اقوى ان تضع العدد فيه لو نزل الدم وكان ما سواه استحاضة.
(مسألة : 243) إذا ذكرت وقت عادتها ونسيت عددها، أو كانت ذات عادة وقتية لا عددية، فما ترى من الدم في وقتها المعتاد تجعله حيضاً بدون لحاظ التمييز. فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض ولم يتجاوز العشرة فجميعه حيض. وان تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت والباقي استحاضة. ولها ان تجعل العادة اقصى مدة الاحتمال. فإن احتملت استمرار الدم بعد العشرة جمعت واحتاطت وإلا فهي مستحاضة بعد نهاية الوقت.
(مسألة : 244) اذا كانت ناسية للوقت والعدد معاً، إذا رأت الدم بصفة الحيض اياماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد عن عشرة كان جميعة حيضاً، مع فصل اقل الطهر فيما زاد عن الحيض السابق واما إذا كان الدم ازيد من عشرة ايام ولم تعلم بمصادفته ايام عادتها، تحيضت بمقدار ما تحتمل انه عادتها، وجمعت بين العملين (أي تروك الحائض وافعال المستحاضة) في باقي العشرة إذا احتملت تجاوزها وان علمت التجاوز سلفاً، فهي مستحاضة, وان لم يكن الدم كله بصفة الحيض ولم تعلم فيما هو بصفة الحيض مصادفة عادتها، جعلت ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة. والاولى ان تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض. لاحتمال ان لا يزيد المجموع على عشرة ايام.
(مسألة : 245) إذا علمت هذه الناسية بمصادفة الدم لايام عادتها تحيضت بالعدد الستة أو السبعة في الوقت المحتمل واحتاطت في الباقي هذا إذا لم تجد التمييز في الوقت المحتمل بالشكل المناسب معه فتعمل عليه. وإن كان الشكل غير المناسب معه احتاطت في الزائد.
ملاحظة مع تلخيص
لا دليل على ما عرف بقاعدة الامكان كقاعدة عامة في باب الحيض، فان المرأة إذا كانت واثقة ومطمئنة بان الدم الذي رأته دم حيض عملت ما تعمله الحائض.
وان لم تدر انه دم حيض أو استحاضة فان كان الدم في موعد العادة اعتبرته حيضاً سواء كان بلون الحيض ام بلون الاستحاضة، وان لم يكن في موعد العادة فان كان بصفة الحيض اعتبرته حيضاً على اساس الصفات، وان لم يكن بصفة الحيض اعتبرته استحاضه وقد تقدمت التفاصيل فلا مجال لقاعدة الامكان.
الفصل الثامن : في احكام الحيض
(مسألة : 246) يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف. والاقوى انها حرمة تشريعية لا ذاتية فهي ليست كحرمة شرب الخمر توجب الاثم بالمخالفة وانما تعني عدم المشروعية، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم حرمة ذاتية لا تشريعية.
(مسألة : 247) يحرم وطؤها في القبل عليها وعلى الفاعل. بل قيل انه من الكبائر. بل الاحوط وجوباً ترك ادخال بعض الحشفة ايضاً مما يسمى جماعاً عرفاً. اما وطؤها في الدبر فالاحوط وجوباً تركه. ولا بأس بالاستمتاع بغير ذلك، وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة. بل الاحوط استحباباً الترك. وإن نقيت من الدم جاز وطؤها وان لم تغتسل بعد غسل فرجها قبل الوطء على الاحوط.
(مسألة : 248) الاحوط استحباباً للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطء في اول الحيض بدينار وفي الوسط بنصف دينار وفي آخره بربع دينار. وتتعدد الكفارة بتعدد الوطء. والدينار هو (3.45) غرام من الذهب المسكوك بسكة المعاملة. والاحوط استحباباً دفع الدينار نفسه مع الامكان. وإلا دفع قيمته وقت الوجوب. والاحوط استحباباً اختيار اعلى القيمتين من وقت الجماع ووقت الدفع. ولا شيء على الساهي والناسي والصبي والمجنون والجاهل بالموضوع أو بالحكم.
(مسألة : 249) لا يصح طلاق الحائض وظهارها إذا كان مدخولاً بها (ولو من الدبر) ولم تكن حاملاً. وكان زوجها حاضراً أو في حكمه بمعنى انه متمكن من الاطلاع على حالها، والحاضر اذا لم يتمكن من الاطلاع على حالها كان في حكم الغائب، واذا كان زوجها غائباً أو في حكمه أو كانت حاملاً أو غير مدخول بها فيجوز طلاقها في حال الحيض. واذا طلق زوجته على انها حائض فبانت طاهراً صح مع توفر القصد الجدي وإن عكس فسد.
(مسألة : 250) يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الاكبر. وهو مشروع للكون على الطهارة يؤتى به بقصد القربة المطلقة. وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الترتيب والارتماس والإجزاء عن الوضوء.
(مسألة : 251) يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين. ولا يجب عليها قضاء الصلوات اليومية وصلاة الآيات ما لم يحترق القرص كله على الاحوط استحباباً. ولا المنذورة في وقت معين ولكنها تقضى الصلوات التي ادركتها وهي طاهر بمقدار يتسع للطهارة والصلاة ولم تؤدّها سواء في اول الحيض أو آخره. ولا تسقط عنها صلاة الطواف ان فاجأها الحيض بعده.
(مسألة : 252) يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة الله تعالى. والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.
(مسألة : 253) يكره لها الخضاب بالحناء أو غيرها، وحمل المصحف ولمس هامشه وما بين سطوره وتعليقه.
(مسألة : 254) تصح من الحائض الطهارة من الحدث الاكبر غير الحيض، فاذا كانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صح، وتصّح منها الاغسال المندوبة وكذلك الوضوء بل هو مستحب لها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ويطلق الحيض الحكمي على بعض الحالات الأخرى كما لو حدّدت عادتها بلحاظ عادة امثالها أو اقتطعت أياماً من الشهر فجعلتها حيضاً بحسب ما افادته الروايات وستأتي الاشارة اليها بإذن الله تعالى.
(2) الاستبراء : هو طلب التعرف على حالة النقاء وبراءة الرحم من الدم، اما الاستظهار فيعني طلب التعرف على حالة الحيض ويتضمن ترك العبادة من صلاة وصوم بمجرد رؤية الدم إلى حين ظهور الحالة انها حيض أو لا في ضوء توفر الشروط العامة للحيض.