سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري) ج4
سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري)
(4) – ماء المطر
(مسالة -44) ماء المطر معتصم فلا يتنجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله ومطهر لغيره على تفصيل يأتي ان شاء الله تعالى ، اما لو وقع على شيء كورق الشجر او على سقف ونحوهما ثم تسّرب ووقع على النجس تنجس ومنشأ الاعتصام اكثر من وجه فانه متصل بمادة وجارٍ .
(مسألة -45) :اذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلا – فان كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير ، وان انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل ، نعم اذا كان وقوعه على ورق الشجر بنحو يمر منه الى الارض لا انه ينزو منه اليها فهو معتصم لوجه او اكثر مما تقدم .
(مسألة -46) الماء الجاري من الميزاب معتصم ولا ينفعل بملاقاة عين نجسة في الارض ما دام المطر يتقاطر من السماء .
(مسالة – 47) الثوب او الفراش المتنجس اذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ، وإذا وصل الى بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه دون غيره ، هذا اذا لم يكن فيه عين النجاسة ، والا فلا يطهر الا اذا تقاطر عليه بعد زوال عينها ، ولا يحتاج المتنجس بالبول الى التعدد – وهو شرط التطهير بغير الماء الجاري – لان ماء المطر جار .
(مسالة – 48) الارض النجسة تطهر بوصول المطر اليها بشرط ان يكون من السماء ولو بإعانة الريح ، واما لو وصل اليها بعد الوقوع على محل آخر – كما اذا ترشح بعد الوقوع على مكان كسقف أو اوراق شجر من دون ان يكون هذا المكان مجرى له كما اشرنا اليه في المسألة السابقة ، فوصل مكانا نجساً – لا يطهر ، نعم لو جرى على وجه الارض فوصل الى أي مكان آخر لم يسقف عليه المطر مباشرة طهر بهذا الماء الجاري
(مسالة – 49) اذا تقاطر ماء المطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم يتنجس ما دام متصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه شريطة ان لا يكون حاملا لعين النجس معه او متغيرا باحد اوصافه .
(5) الماء الذي له مادة
(مسالة – 50) الماء الذي له مادة وقد عرفناه بالمتصل بعين او مصدر يمده بالماء ويعوض النقص فيه كالماء المتدفق من انابيب الاسالة او ماء المطر المستمر بالهطول او ماء العيون المتدفقة او مياه الأنهار والبحار والمياه الجوفية ونحوها وهذا الماء معتصم لا ينجس بملاقاة النجاسة الا اذا تغير باحد اوصاف النجس كما تقدم .
(مسالة – 51) يمكن للماء القليل ان يكون معتصماً اذا اتصل بماء كثير او بما له مادة كالوعاء اذا فتح عليه انبوب الإسالة وكذا اذا كان ما في الوعاء نجساً فانه يطهر بمجرد اتصاله بالمادة مع عدم وجود التغير بالنجاسة وكذا الماء الراكد المتصل بالمادة كالحوض الصغير المتصل بالنهر من خلال ساقية فانه يكون معتصماً ولا يتنجس بالملاقاة .
(مسالة – 52) اذا شك في كون الماء متصلا بمادة أو لا وكان قليلاً بُني على عدمه فلا يكون معتصماً من هذه الجهة .
(مسالة – 53) الماء المعتصم يطهر ذاتياً اذا زال التغير بأوصاف النجس اذا كان اعتصامه لكونه مما له مادة اما اذا كان اعتصامه لانه ماء كثير فلا يكفي زوال التغير ذاتياً بل لابد من اتصاله بمادة او ماء كثير طاهر آخر .
(مسالة – 54) ما يوضع في فوهة اتصال خزان الماء بالمادة التي يستمد منها الخزان ويسمى بالطوافة ، يقطع اتصال ماء الخزان بالمادة في حالة امتلائه ، وحينئذ فاذا كان الخزان بقدر الكر كان معتصماً ، وان كان دون الكر اعتبر ما في الخزان ماءاً قليلاً ، ولكن بمجرد ان يبدأ الخزان بدفع الماء وتنخفض الطوافة ، يعود الاتصال بالمادة ويصبح معتصماً .
وقد يوضع في فوهة الانبوب حاجز فيه ثقوب صغيرة متقاربة ، ينفذ الماء من خلالها بقوة ودفع ، ويسمى بالدوش ، وهذا الماء النازل من هذه الثقوب اذا كان ينزل بشكل قطرات متلاحقة مع فواصل بينها ولو صغيرة بنظر العرف فهوة ماء قليل غير معتصم ، وان كان ينزل بنحو يشكل خطأً متصلاً في نظر العرف فهو معتصم لا ينفعل بالملاقاة .
(مسالة -55) الماء الذي كان قليلاً ثم شُك في صيرورته كراً يكون بحكم القليل كما ان الماء الذي كان كراً في السابق ثم شك في صيرورته قليلا يكون بحكم الكر .
اما الماء الذي يشك اصلا في كونه كراً ولا يعلم بحالته السابقة من هذه الناحية فيلحق بالقليل من حيث آثار الكثير كالاعتصام ويلحق بالكثير من حيث آثار القليل كالانفعال بالنجاسة بمجرد الملاقاة فلو فُرض سقوط شيء متنجس في وعاء ماء بهذا الوصف فلا الماء يتنجس بالملاقاة ولا الشيء يطهر بالوقوع في الماء .
الفصل الثالث : حكم الماء المشتبه
اذا عُلم اجمالا بنجاسة احد الإنائين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما ، ولا رفع الحدث ، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما حتى وان كان الاخر مشكوك النجاسة .
وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالآخر ، وكذا رفع الحدث وإذا اشتبه المباح بالمغصوب ، حرم التصرف بكل منهما ، ولكن لو غسل نجساً باحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما الحدث .
هذا كله اذا كانت الشبهة محصورة اما اذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقاُ .
والمعيار في كون الشبهة غير محصورة ان تكون الحالة بشكل يوجب ضعف احتمال الابتلاء بالتكليف عند مباشرة المكلف لأحد الأطراف بحيث يكون الإنسان واثقاً ومطمئناً بالعدم فمثلا لا يتوقف المسلم عن شراء اللحم من سوق القصابين المسلمين لمجرد علمه بوجود حاله غير منضبطة بالحدود الشرعية للتذكية ولا يتوقف عن شراء الجبن من السوق لمجرد علمه ان بعض صانعيه لا يتورع عن النجاسات لان احتمال كون ما وصل إلى يده هو المحظور شرعا بعينه احتمال ضعيف لا يُعتّد به العقلاء و لا يأخذون بأمثاله في حياتهم .
(مسالة – 56) لا يختلف الحكم المذكور آنفا لأطراف الشبهة المحصورة فيما لو اريق ماء أحد الانائين ونحوه مما يخرجه عن دائرة الابتلاء والتعاطي معه لان العلم الاجمالي وان انحل بذلك وتحول الى شبهة الا انها ليست مورداً لإجراء أصالة الطهارة فيها لانها مسبوقة بعلم اجمالي فلا يمكن استعمال هذا الماء لرفع الحدث والخبث .
الفصل الرابع : الماء المضاف
الماء المضاف (وقد تقدم تعريفه في اول كتاب الطهارة ) كماء الورد ونحوه ، وكذا سائر المائعات كالدبس والخل والزيت او المعتصرة من الفواكه وغيرها ، ينجس القليل منها والكثير بمجرد الملاقاة للنجاسة ، الا اذا كان متدافعاً على النجاسة بقوة كالجاري من العالي والخارج من الفوارة ، فتختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري الى العمود.
(مسالة 57) اذا تنجس المضاف فانه لا يطهر اصلا ، وان اتصل بالماء المعتصم كماء المطر او الكر ، نعم اذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه ويكون الحاصل طاهراً ، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات .
(مسالة – 58) الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث .
(مسالة – 59) الاسئار – كلها – طاهرة إلا سؤر الكلب و الخنزير والكافر غير الكتابي ، اما الكتابي فانه طاهر ذاتاً ، و يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة .
و ورد في الروايات الشريفة ان سؤر المؤمن شفاء بل ان في بعضها انه شفاء من سبعين داء.
(مسالة – 60) اذا شك في ماء انه مطلق او مضاف وكانت له حالة سابقة من احدهما قبل الشك فتُستَصحب وان لم تكن له حالة سابقة بأن كان الشك ابتداءاً من الأصل فيحكم له بالاطلاق من حيث التأثر كالانفعال بالنجاسة ويحكم له بالاضافة من حيث التأثير –كالتطهير - .
(مسالة – 61) لا تتحقق الاضافة باختلاط الماء المطلق بمواد اخرى كالتراب والصابون والسدر فيبقى اسمه ماءاً مخلوطاَ بشيء حتى يقتنع الوجدان بأن اسمه قد تحول الى الاضافة فاصبح طينا او ماء صابون .
المقصد الثاني : أحكام الخلوة
وفيه فصول :
الفصل الاول : أحكام التخلي
يجب حال التخلي ملاحظة ما يلي :
الاول : وجوب ستر العورة ويراد منها هنا في باب التخلي(1) (القبل والدبر وما بينهما والبيضتان ) عن كل ناظر مميز عدا من تحل له الاستمتاعات الجنسية كالزوجين.
الثاني : حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي بمقاديم بدنه وان أمال عورته وبعورته وان أمال بدنه ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء ، ولو اضطر الى احدهما (أي الاستقبال و الاستدبار ) فيتخير والأوْلى له اجتناب الاستقبال .
(مسالة – 62) لو اشتبهت القبلة فعليه الصبر والتحري عن جهتها لتأدية هذه الوظيفة الشرعية حتى اذا حصل له اليأس من معرفتها او كان في الانتظار ضرر او حرج عليه فيسقط عنه التكليف .
(مسالة – 63) لا يجوز النظر الى عورة الغير – حتى وان كان كافراً او صبياً – بالمباشرة ولا من خلال المرآة أو الماء الصافي او العدسات التصويرية.
(مسالة – 64) لا يجوز التخلي في ملك غيره الا بإذنه ولو بالفحوى أي أن عنده اطمئناناً برضا المالك لو استأذنه .
(مسالة – 65) لا يجوز استعمال المرافق الصحية التابعة لجهة خاصة كالمدارس الدينية الموقوفة على طلبة العلم ونحوها ما لم يعلم بعموم الاذن بالتصرف من خلال اختيار متولي الوقف والادارة .
الفصل الثاني : التطهير عند التخلي
يجب غسل موضع البول بالماء القليل غير الجاري مرتين ومقدار الأولى هو ما يزيل عين النجاسة وتكفي المرة بالجاري والكثير ، كما لابد من استيلاء الماء عليه بنحو يصدق عليه الغسل عرفا .
واما موضع الغائط فان تعدى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المتنجسات وان لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالاحجار او أي جسم قالع كورق التنظيف الصحي (كلينكس ) والماء افضل والجمع اكمل مع تقديم ازالة النجاسة بالجسم القالع .
(مسالة – 66) يشترط في التطهير بالمسح بمنديلات النجاسة اضافة الى ماتقدم من عدم تعديها المحل وكون الاجسام مزيلة للنجاسة وقالعة لها و ليست هشة او صقيلة كبعض ورق الشجر ما يلي :
1- التثليث بالمسح فان زالت النجاسة قبله وجب اكمالها وان لم تزل وجب الزائد حتى زوال النجاسة .
2- التثليث بالاحجار او اكثر كما سبق حتى يحصل النقاء فلا يكفي المسح بجسم واحد اكثر من مرة من اكثر من جهة .
3- طهارة الممسوح به.
4- ان لا تكون من الاجسام التي لها حرمة و مكانة في النفس لا تناسب هذا الاستعمال 5- ان لا تكون من العظم والروث. 6- ان لا تكون فيها رطوبة مسرية.
(مسالة – 68) اذا خرج مع الغائط او قبله او بعده ، نجاسة اخرى مثل الدم ، ولاقت المحل لا يجزي التطهير الا بالماء .
(مسالة – 69) يستحب للمسلم حال التخلي ملاحظة امور منها ان يكون بحيث لا يراه الناظر ، ولو بالابتعاد عنه ، كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع ، والتسمية عند التكشف ، والدعاء بالمأثور ، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ، واليمنى عند الخروج ، وان لا يتبول وهو واقف الا اذا كان معذوراً ، ويستحب الاستبراء بالخرطات التسع ليأمن من نجاسة البلل الخارج بعد القيام من التبول ، وان يتكئ – حال الجلوس – على رجله اليسرى ، ويفرج اليمنى ، ويكره الجلوس للتخلي في الشوارع ومساقط الثمار ومواضع اللعن كابواب الدور و جدران المنازل ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس ، والمواضع المعدة لنزول الزائرين والسياح والمتنزهين واستراحتهم ، واستقبال قرص الشمس او القمر بفرجه ، واستقبال الريح بالبول ، والبول في الارض الصلبة التي تنزو منها قطرات البول ، وفي ثقوب الحيوان ،وفي الماء خصوصاً الراكد ، وان يطمح بالبول في الهواء ، والاكل والشرب حال الجلوس للتخلي ، والكلام بغير ذكر الله ، الى غير ذلك مما ذكره العلماء (قدس الله ارواحهم ) ووردت في الروايات الشريفة .
(مسالة – 70) ماء الاستنجاء وان كان من البول غير طاهر فلا يمكن استعماله في الوضوء او الغسل ولا في رفع الخبث ، وهو غير منجّس لما يلاقيه بشروط هي (اولا ) ان لا يتغير بالنجاسة (ثانيا) ان لا تتجاوز النجاسة عن المحل المعتاد (ثالثا) ان لا تكون فيها اجزاء متميزة (رابعا) ان لا تصيبه نجاسة اخرى من الخارج او من الداخل .
والكلام انما هو في الماء القليل واما لو كان معتصماً فلا اشكال في طهارته مالم يتغير.
الفصل الثالث في الاستبراء
المهم في كيفية الاستبراء تحقيق نتيجته وهو افراغ المجاري البولية من البول المتبقي لكن الكيفية الافضل والتي وردت في الروايات الشريفة هي المسماة بالخرطات التسع حيث يبدأ بالمسح من المقعد الى أصل القضيب ثلاثاً ثم منه الى رأس الحشفة ثلاثا أي من جانبه الاسفل ثم ينتر الحشفة او يعصرها ثلاثا .
(مسالة – 71) فائدة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعده اذا احتُمِل انه بول حتى لو كان كثيراً ، ولا يجب الوضوء منه ، ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء بُنيَ على كونه بولاُ ، فيجب التطهير منه والوضوء وان كان تركه لعدم التمكن منه ، ويلحق بالاستبراء من حيث تحقق هذه الفائدة طول المدة على وجه يعلم او يطمأن بعدم بقاء الرطوبة في المجرى.
(مسالة – 72) لا استبراء للنساء والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء ، نعم الأولى ان تصبر وتتنحنج وتعصر فرجها عرضا .
(مسالة – 73) فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره .
(مسالة – 74) اذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها وان كان ظانا بالخروج .
(مسالة – 75) اذا علم انه استبرأ او استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة .
(مسالة – 76) لو علم بخروج المذي (وهو سائل يخرج بعد البول ) ولم يعلم باصطحابه لبلل آخر يشك في كونه بولاً بُنيَ على طهارته وان كان لم يستبرئ .
المبحث الثالث : الوضوء
وفيه فصول
الفصل الأول: في أجزائه وكيفيته
اجزاء الوضوء اربعة : غسل الوجه و اليدين ومسح الرأس والرجلين.
فهنا امور :
(الامر الاول ) : غسل الوجه
يجب غسل الوجه ابتداءا من قصاص شعر الرأس الى نهاية الذقن طولاً ، وما اشتملت عليه الاصبع الوسطى والابهام عرضا ولا يجب ازيد من ذلك الا بعض الاطراف من باب المقدمة العلمية أي ان هذا الفعل يؤتى به مقدمة لحصول العلم بتحقق المقدار الواجب و يجب الابتداء بأعلى الوجه الى الاسفل فالاسفل عرفاً ولا يصح ان تكون حركة الغسل من الاسفل الى الاعلى ولو حصلت فلا يحتسبها من افعال الوضوء ، نعم لو ردَّ الماء منكوساً و نوى الوضوء بإرجاعه الى الاسفل صح وضوؤه.
(مسالة – 77) غير مستوى الخلقه لكبر الوجه او صغره او لطول الاصابع او قصرها يرجع الى متناسب الخلقة المتعارف بالنسبة وكذا لو كان اغم قد نبت الشعر على جبهته او كان اصلع المقدم فانه يرجع الى المتعارف .
(مسالة – 78) الشعر النابت في ما دخل في حد الوجه كالحاجبين والأشفار وبعض العارضين يجب غسل ظاهره ولا يجب التخليل الى الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة ويغسل الشعر الرقيق النابت في البشرة معها وكذلك الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة .
(مسالة – 79) لا يجب غسل باطن العين والفم والانف ومطبق الشفتين والعينين
(مسالة – 80) الشعر النابت في الخارج عن الحد كبعض شعر الرأس اذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله وكذا المقدار الخارج عن الحد وان كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية .
(مسالة – 81) اذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس ابرة لا يصح الوضوء فيجب ان يلاحظ آماق واطراف عينيه حتى لا يكون عليها شيء من القيح او الكحل المانع وكذا يلاحظ حاجبه ان لا يكون عليه شيء من الوسخ وان لا يكون على حاجب المرأة وسائر وجهها من بعض مواد الزينة مما له جرم مانع .
(مسالة – 82) اذا تيقن من وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل او المسح يجب تحصيل اليقين او الاطمئنان بزواله او بوصول الماء الى البشرة من خلاله بحيث يصدق عليه غسلها عرفا ولو شك في اصل وجود المانع وجب الفحص عنه على الاحوط الا مع الظن بعدمه او كون عدمه هو الحالة السابقة له .
(مسالة – 83) الثقبة في الانف كموضع الحلقة او الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها سواء أكان فيها الحلقة ام لا .
(الامر الثاني) : يجب غسل اليدين من المرفقين الى اطراف الاصابع ويجب الابتداء بالمرفقين ثم الاسفل منهما فالاسفل عرفا الى اطراف الاصابع بمعنى ان تكون حركة الغسل الى الاسفل ولا يجب تقطيع اليد الى مناطق وغسلها منطقة منطقة ابتداءا من المرفق مما يسمى بالوضوء التقطيعي . والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي و لو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها . ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما وكذا اللحم الزائد و الاصبع الزائدة ولو كانت له يد زائدة فوق المرفق ولم يعلم الاصلية منهما فيغسلهما معا وان علمها لم يجب غسل الزائد .
(مسالة – 84) المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد ويجب غسله كله مع اليد ولا يجب غسل شيء من العضد الا من باب المقدمة العلمية .
(مسالة – 85) اذا كان مقطوع اليدين من فوق المرفقين سقط وجوب غسل اليدين والمسحات الثلاث ووجب على الاحوط غسل الوجه مع النية .
(مسالة – 86) اذا دخلت شوكة في اليد لا يجب اخراجها الا اذا كان ما تحتها محسوباً من الظاهر فيجب غسله حينئذ ولو بإخراجها.
(مسالة – 87) الوسخ الذي يكون على الاعضاء اذا كان معدودا جزءا من البشرة لا تجب ازالته كبعض العاملين في الاحياء الصناعية حيث تصبح بعض الدهون جزءا من بشرته وكذا بعض عمال البناء حين تصبح بعض المواد الانشائية جزءا من ايديهم ولا يمكن ازالتها بالجهد الاعتيادي وكذلك الجلد الميت المتصل بالبشرة كبيراً كان او صغيراً وكذلك الدم الذي يصبح جزءاً من البشرة بعد مدة من خروجه . وكذلك الدواء ان اصبح منها وكذلك ما يُعد لوناً للبشرة وليس جرماً عرفا .
(مسالة – 88) اذا شك في حاجبية شيء وجبت ازالته وإذا شك في وجود الحاجب وجب الفحص عنه على الاحوط الا مع الاطمئنان بعدمه او كونه مسبوقا بالعدم .
(مسالة – 89) الوسخ تحت الاظفار اذا لم يكن زائداً عن المتعارف لا تجب ازالته الا اذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر وإذا قص اظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله مع ازالة الوسخ .
(مسالة – 90) اذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع على الاحوط . ويجب غسل ظاهر ذلك اللحم ايضا ما دام لم ينفصل وان كان اتصاله بجلدة رقيقة . ولا يجب قطعة ايضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة وان كان هو الاحوط وجوبا لو عد ذلك اللحم شيئا خارجياً ولم يحسب جزءاً من اليد كما لو ماتت القطعة المتدلية .
(مسالة – 91) الشقوق التي تحدث على ظهر اليد من جهة البرد او بسبب آخر ان كانت وسيعة يُرى جوفها وجب ايصال الماء اليها مع الامكان على الاحوط وإلا فلا . ومع الشك فالاحوط استحباباً الايصال .
(مسالة – 92) ما ينجمد على الجرح ويصير كالجلد من دم او دواء او غيرهما لا يجب رفعه وان حصل البرء ويجزي غسل ظاهره وان كان رفعه سهلا .
(مسالة – 93) الدملج والخاتم ونحوها ان كان يصل تحتها الماء فلا اشكال واما ان كان الدملج ضيقا كفى تحريكه . واما الخاتم الضيق فالاحوط نزعه .
(مسالة – 94) يجوز الوضوء بماء المطر كما اذا قام تحت السماء حين نزوله وقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الاعلى فالاعلى وكذلك بالنسبة الى يديه وكذلك اذا قام تحت الميزاب ونحوه . وكذلك اذا احتاج الجريان الى مساعدة الكف . ولكن ينبغي لهذا المكلف ان يلاحظ اولا عدم اراقة الماء الزائد على يده اليسرى بحيث يصيبها الماء بعد الاطمئنان بالاستيعاب . وكذلك اليد اليمنى ان لم يمسح بها اليسرى . ثانيا عدم وصول ماء المطر الى محالّ المسح الا مع الاهتمام بتجفيفها جيدا بالمقدار اللازم الذي يأتي في احكام المسح .
(مسالة – 95) اذا شك في شيء انه من الظاهر حتى يجب غسله او الباطن فلا يجب غسله فالاحوط استحباباً غسله ما لم يكن مسبوقا بكونه ظاهراً فيجب .
الامر الثالث : يجب مسح مقدم الرأس وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة ويكفي فيه تحقق عنوان المسح طولاً وعرضاً ولو بحركة بسيطة . ويستحب ان يكون عرض الماسح قدر ثلاثة اصابع و ان يكون المسح من الاعلى الى الاسفل ويكون بنداوة الكف اليمنى بل بباطنها .
(مسالة 96) يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم فلا يجب ما يفعله البعض من تفريق الشعر حتى يمسح على جلد الرأس بشرط ان لا يخرج بمده عن حده فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه وكذلك لو حصل عليها شعر من احد الجانبين او من الخلف .
(مسالة – 97) لا تضر كثرة بلل الماسح وان حصل معه الغسل .
(مسالة – 98) لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهر الكف.
(مسالة – 99) يعتبر ان لا يكون على الجزء الذي يتحقق به الواجب من الممسوح بلل ظاهر مانع عن تأثر الممسوح برطوبة الماسح ولا بأس بالرطوبة القليلة غير المانعة عن ذلك .
(مسالة – 100) لما كان الواجب هو المسح بالبلل المتبقي على اليدين فلا بد من مراعاة عدم وصول ماء زائد اليهما قبل المسح ولو وصل الى بعضها كاصبع او اصبعين فليمسح بالبعض الاخر .
(مسالة – 101) لو جف ما على اليد من بلل لعذر اخذ من بلل حاجبيه و أشفار عينيه ومن شعر لحيته الداخل في حد الوجه، بل من سائر مواضع الوضوء على الاقوى ، ومسح به .
(مسالة – 102) لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرًّ او غيره فالاحوط وجوباً الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم هذا مع انحصار الماء او ضيق الوقت واما بخلاف ذلك فله ان يقطع الوضوء ويستأنفه من جديد على أمل عدم الجفاف .
(مسالة – 103) لا يجوز المسح على العمامة والقناع وغيرهما من الحائل وان كان شيئاً رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة الى البشرة .
الامر الرابع : يجب مسح القدمين من اطراف الاصابع الى الكعبين وهو مفصل الساق ويكفي تحقق عنوان المسح عرضاً والاحوط وجوبا مسح اليمنى باليمنى اولا ثم اليسرى باليسرى وان كان الاقوى جواز مسحهما سوية نعم تقديم اليسرى بالمسح او النكس فيه او المسح باليد الاخرى مما لا ينبغي فعله .
(مسالة – 104) حكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول . وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس وحكم البلل وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق .
(مسالة – 105) لا يجب المسح على خصوص البشرة ، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها ايضا ، اذا لم يكن خارجا عن المتعارف والا وجب المسح على البشرة .
(مسالة – 106) لا يجوز المسح على الحائل كالجورب الا لتقية ولو حصلت الصلاة في ظرف التقية صحّت و إلا فعليه إعادة الطهارة ، اما إذا كان المسح على الحائل لضرورة فلا يُيكتفى به ويُضم اليه التيمم .
(مسالة – 107) لو دار الامر بين المسح على الجورب والغسل للرجلين للتقية اختار ما هو الأقرب الى تكليفه مع موافقته للتقية كما لو كان الغسل متضمناً للمسح ولو بماء جديد و الا فيتخيّر الاوفق بالتقية .
(مسالة – 108) يعتبر عدم المندوحة (أي عدم وجود خيار آخر ) في تحقق التقية فلو امكنه ترك التقية و إراءة المخالف عدم مخالفته لم تشرع التقية ومن الخيارات المفتوحة أمامه الزمان الآخر والمكان الآخر أو بذل مالٍ لرفع التقية الا ان يستلزم بذله حرجا وضرراً ونفس الكلام يأتي في تحقق حالة الاضطرار .
(مسالة – 109) اذا زال المسوغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الإعادة ما دامت التقية متحققة وتجب بزوالها وبزوال سائر الضرورات الا اذا كان بنحو تغير الموضوع كمن سقط عنه غسل اليد لانها مقطوعة ثم ركبت له يد اصطناعية بعد الصلاة .
(مسالة – 110) لو توضأ على خلاف التقية خلالها فالاحوط وجوباً الاعادة ولو بنحو التقية .
(مسالة – 111) لا يجب في مسح الرجلين ان يضع يده على الاصابع ويمسح على الكعبين بالتدريج بل يجوز وضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول الى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح مع المحافظة على المسح على كل ارتفاعات وانخفاضات القدم بالمقدار الواجب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ورد ذكر ستر العورة في اكثر من مورد وذكرت احكامها في كل تلك الموارد بحسبها ومن تلك الموارد لباس المصلي وما يجب ستره عن الجنس الآخر من غير المحارم في كتاب النكاح وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة و بالنسبة للمرأة تمام بدنها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين الا ان تكون هذه سببا للفتنة النوعية فيجب سترها ايضا .