استفتاء حول الضمان الاجتماعي
بسم الله الرحمن الرحيم
استفتاء حول الضمان الاجتماعي
سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
اني موظف أعمل في شركة أهلية (قطاع خاص) منذ سنين طويلة، وبراتب شهري، دون إنفاق مسبق على ضمان أو تقاعد، أنا وزملائي في العمل تم تسجيلنا في دائرة العمل والضمان الاجتماعي حديثاً من قبل هذه الشركة، زملائي في العمل يطالبون الشركة بتسجيلهم في هذه الدائرة للسنين السابقة ومنذ بدء تعيينهم وبأثر رجعي قد يصل إلى عشرة سنوات، علماً أنه لم يتم الاتفاق بينهم وبين الشركة عند بداية تعيينهم على التسجيل في هذه الدائرة (دائرة العمل والضمان الاجتماعي) ولم يكن في حينها ثقافة تلم بهذا الموضوع نهائياً، فهل يجوز لي أن أطالب الشركة بهذا التسجيل مع زملائي للسنين السابقة؟
علماً أن التسجيل للسنين السابقة سيترتب عليه دفع مبالغ مالية عالية وغرامات كبيرة ومضاعفة ستقع على عاتق هذه الشركة.
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يجوز للعمال في القطاع الخاص مطالبة رب العمل بتسجيلهم في الضمان الاجتماعي وفق ما يقتضيه قانونه، ويجب على رب العمل الاستجابة لمطلبهم، وإعلام العامل حين توقيع العقد بما يجب عليه وعلى رب العمل، ولو استقطع رب العمل النسبة المقررة من راتب العمال فانه يكون ملزماً بضمانهم وفق القانون.
أما التسجيل بأثر رجعي أي شمول الضمان لفترة ما قبل التعاقد مع العامل فهو جائز برضا الطرفين على أن لا يسبق تاريخ نفاذ القرار الرسمي بتسجيل العمال لدى الضمان، ويجب على العمال أن يغرموا لرب العمل ما يدفعه إلى الجهات المختصة للفترة التي لم يتعاقدوا فيها معه على شمولهم بالضمان، ولم يكن هناك قرار يلزم ربَّ العمل بضمان العمال.
وننّبه الطرفين إلى أن وظيفة الحكم الشرعي هو حل مشاكل الناس وخلافاتهم وهدايتهم الى ما يصلح حياتهم في الدنيا والآخرة، فلا يجوز توظيفه لأخذ شيء بالباطل بأن يتمسك أحد الطرفين ببعض الحكم ويترك الباقي ليغلب الآخر، وفقّنا الله تعالى وإياكم جميعاً لما يحب ويرضى.
محمد اليعقوبي
1/ ربيع الأول / 1446
5/9/2024