اجتماع الأخوة والأجداد

| |عدد القراءات : 24
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

اجتماع الأخوة والأجداد

 (مسألة 611): إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الأخوة أو الأخوات مع الجد أو الجدة أو الأجداد والجدات ففيه صور:

 (الاولى): أن يكون كل من الجد أو الجدة والأخ أو الأخت جميعاً من قبل الأم ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة.

 (الثانية): أن يكونوا جميعاً من قبل الأب، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الانثى مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وإلاّ فبالسوية.

 (الثالثة): أن يكون الجد أو الجدة للأب والأخ أو الأخت للأبوين، وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية أي أن الأخوة والأخوات من الأبوين لا يحجبون الجد والجدة من الأب، وبالعكس، خلافاً لما تقدم من أنه إذا كان للميت أخ أو أخت للأب فقط فلا إرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين.

 (الرابعة): أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للأم سواء أكانوا جميعاً ذكوراً أم اناثاً أم مختلفين في الذكورة والأنوثة، وكانت الأخوة أو الأخوات ايضاً كذلك، أي كان بعضهم للام وبعضهم للأب كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً أو مختلفين فيهما، ففي هذه الصورة يقسم المال على الشكل التالي: للمتقرب بالأم من الأخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدات جميعاً الثلث يقسمونه بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الأنثى مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة وإلاّ فبالسوية.

 (الخامسة): أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الأم، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان متعدداً، يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد أو الجدة واحداً كان أو متعدداً، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة وإلاّ فبالسوية.

 (السادسة): أن يكون مع الجد أو الجدة للأم أخ للأب أو أخ وأخت أو أكثر، ففي هذه الصورة يكون للجد أو الجدة الثلث واحداً كان أو متعدداً ومع التعدد يقسم المال بينهم بالسوية، وللأخ الثلثان إن كان واحداً ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يكون للذكر ضعف ما للأنثى.

 وإذا كانت مع الجد أو الجدة للام أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن الثلثان وإن كانت واحدة فلها النصف وللجد أو الجدة الثلث في كلتا الصورتين، فيبقى السدس زائداً من الفريضة في الصورة الأخيرة، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيه.

 (السابعة): أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للام وكان معهم أخ أو أخت للأب واحداً كان أو أكثر، ففي هذه الصورة يقسم المال على النحو التالي: للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللجد أو الجدة والأخ أو الأخت للأب جميعاً الثلثان الباقيان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية، وإذا كان معهم أخ أو أخت للام يكون للجد أو الجدة للام مع الأخ أو الأخت  الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللجد أو الجدة للأب الثلثان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما وإلاّ فبالسوية.

 (الثامنة): أن يكون مع الأخوة أو الأخوات المتفرقين جد أو جدة للأب، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت للام السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقتسمونه بينهم بالسوية، وللأخ أو الأخت للأب مع الجد أو الجدة له الباقي يقتسمونه للذكر ضعف ما للأنثى مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية، وإن كان معهم جد أو جدة للام فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت للام جميعاً الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية وللأخ أو الأخت للأب الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية.

 (مسألة 612): أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئاً، فلا يرث ابن الأخ وإن كان للأبوين مع الأخ أو الأخت وإن كان للأب أو الأم فقط، هذا فيما إذا زاحمه، وأما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جداً لامه وابن أخ لامه وأخاً لأبيه فإن ابن الأخ حينئذٍ يشارك الجد في الثلث ويُعطى الثلثان لأخيه.