ميراث الأجداد والجدات وإن علوا
ميراث الأجداد والجدات وإن علوا
للجد والجدة من الأم الثلث وان انفرد، أما الأجداد والجدات من الأب فلا فرض لهم.
وتقسم تركة طرف الأم بينهم بالتساوي وطرف الأب بالتفاضل.
(مسألة 608): ان الأجداد والجدات هم من الطبقة الثانية ـ كما سبق ـ ولكن لا يرث الجدّ أو الجدة الابعد مع وجود الأقرب، ولأرث الأجداد والجدات صور نذكر منها:
(1) أن ينحصر الوارث في جدٍ أو جدة لأبيه أو لامه فالمال كله للجد أو الجدة.
(2) أن يرثه جده وجدته لأبيه، فللجد الثلثان وللجدة الثلث.
(3) أن يرثه جده وجدته لأمه، فيقسم بينهم المال جميعاً بالسوية.
(4) أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه لامه، فللجد أو الجدة من الام الثلث والباقي للجد أو الجدة من الأب.
(5) أن يرثه جداه لأبيه ـ الجد والجدة ـ وجداه لامه، فيعطى للجدين من الأب ثلثان، للجد منه ضعف ما للجدة، ويعطى للجدين من الام ثلث يقسم بينهما بالسوية.
(مسألة 609): إذا مات الرجل وله زوجة وجدان ـ الجد والجدة ـ لأبيه وجدان لامه، يعطى لجديه من الام ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة على السواء وترث الزوجة نصيبها ـ على تفصيل سيأتي ـ ويعطى الباقي لجده وجدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الأنثى.
(مسألة 610): إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة اخذ الزوج نصف المال والباقي للجد والجدة بحسب صنفه إن كانا من الأب أو أم وفقاً للتفصيلات السابقة.