إرث الطبقة الأولى
إرث الطبقة الأولى
السهم المفروض لكل من الأبوين مع وجود الذرية هو السدس، ومع عدمها فللأم الثلث مع عدم الحاجب، والسدس بوجوده، أما الأب فلا فرض له وإنما له الباقي، وللبنت الواحدة النصف، وإذا تعددت ــ اثنتان فأكثر ــ فلهنّ الثلثان.
أما الذكور ــ اتحد أو تعدد ــ فلا فرض لهم.
وإذا كان الورثة كلهم أصحاب فروض ــ كأبوين وبنت ــ واعطوا فروضهم وبقي شيء من التركة فإنه يوزع الباقي عليهم بنسبة فروضهم، وهذه العملية تسمى (الرد).
وإذا نقصت التركة عن الفروض ــ كأبوين وبنتين وزوجة ــ فإنه يؤخذ النقص من بعض أصحاب الفروض، وسيأتي تفصيل ذلك في مسائل بإذن الله.
(مسألة 600): إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الاولى إلاّ ابناؤه ورثوا المال كله، فإن كان له ولد واحد ـ ذكراً كان أو انثى ـ كان كل المال له، وإذا تعدد أولاده وكانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً تقاسموا المال بينهم بالسوية، وإذا مات عن أولاد ذكور واناث كان للولد ضعف البنت، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم واعطي للولد سهمان، وللبنت سهم واحد.
(مسألة 601): إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الاولى غير أحد ابويه فقط أخذ المال كله، ومع وجود الأبوين معاً يأخذ الأب ثلثي المال وتأخذ الام الثلث مع عدم الحاجب، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الام من الثلث إلى السدس ويعطى الباقي للأب.
والمقصود بالحاجب ان يكون للميت اخوة أو أخوات تتوفر فيهم الشروط الآتية، فانهم عندئذٍ وإن لم يرثوا شيئاً إلاّ أنهم يحجبون الام عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس، والشروط هي:
1 ـ وجود الأب حين موت الولد.
2 ـ أن لا يقلوا عن اخوين، أو اربع اخوات، أو أخ واختين.
3 ـ أن يكونوا اخوة الميت لأبيه وامه أو للأب خاصة.
4 ـ أن يكونوا مولودين فعلاً، فلا يكفي الحمل.
5 ـ أن يكونوا مسلمين.
6 ـ أن يكونوا احراراً.
(مسألة 602): الاحتمالات المتصورة لتركيبة الورثة كثيرة، شرحنا في كتابنا (الرياضيات للفقيه) امكان ضبطها وحصرها، لكن الفقهاء (قدس الله أرواحهم) دأبوا على ذكر الصور الرئيسية منها في الرسائل العملية.
فلو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور:
(منها) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت اخوة تتوفر فيهم الشروط المتقدمة للحجب فيأخذ الأبوان السدسين والبنت النصف ويرد الزائد على الجميع بالنسبة، فيقسم المال خمسة أسهم، فلكل من الأبوين سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم.
و(منها) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت اخوة تجتمع فيهم الشروط المتقدمة للحجب فذهب بعض الفقهاء (رض) إلى ان حكمها حكم الصورة السابقة فيقسم المال خمسة أسهم ايضاً ولا أثر لوجود الاخوة، ولكن المشهور قالوا ان الاخوة يحجبون الام فيقسم المال اسداساً، وتعطى ثلاثة اسهم كاملة منها للبنت كما تعطى ايضاً ثلاثة أرباع سدس آخر، وتنخفض حصة الام إلى السدس فتكون حصة الأب السدس وربع السدس، فبالنتيجة يقسم المال أربعة وعشرين حصة: تعطى أربعة منها للام وخمسة منها للأب، والباقي ـ وهو خمس عشرة حصة ـ للبنت، والمسألة لا تخلو عن اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصة الام.
و(منها) أن يجتمع الأبوان مع ابن واحد، فيقسم المال إلى ستة أسهم، يعطى كل من الأبوين منها سهماً، ويعطى الولد سهاماً أربعة، وكذلك الحال إذا تعدد الأولاد مع وجود الأبوين، فإن لكل من الأب والام السدس وتعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا جميعاً ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً فإنها تقسَّم بينهم للذكر ضعف ما للانثى، أما إذا كانت الذرية من الإناث خاصة فقد تقدمت كيفية التوزيع.
(مسألة 603): إذا اجتمع احد الأبوين مع الأولاد فله صور ايضاً:
(منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة، فيعطى ربع المال للأب أو الام، ويعطى الباقي كله للبنت.
و(منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد أو عدّة ابناء للميت، وفي هذه الحالة يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للابن، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية.
و(منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت، فيأخذ الأب أو الام خمس المال ويكون الباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية.
و(منها): أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن وبنت معاً، فيعطى سدس المال للأب أو الام ويقسم الباقي بين أولاده للذكر ضعف حصة الانثى.
(مسألة 604): إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الارث لأولادهما فيرث ولد الابن حصة أبيه وإن كان انثى، ويرث ولد البنت حصة امه وإن كان ذكراً، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت اخذت البنت سهمين واخذ الأبن سهماً واحداً، واذا تعدد أولاد الابن أو اولاد البنت فان كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً تقاسموا حصة ابيهم أو امهم بالسوية والا قسمت بينهم للذكر ضعف ما للانثى.