صيد السمك والجراد
صيد السمك والجراد
(مسألة 461) ذكاة السمك الذي له فلس تتحقق بوقوعه تحت السيطرة حياً سواء أخذه وأخرجه أو ابقاه تحت السيطرة بحيث يستطيع أخذه متى شاء، ولو مات السمك في الماء وهو تحت السيطرة كما لو وضع في حوض (بانيو) أو شبكة حافظة له فإنه مذكى.
(مسألة 462): لو اخذ من الماء ما له فلس من الأسماك الحية ومات خارج الماء حل اكله وهو طاهر، ولو مات داخل الماء من دون أخذ فهو طاهر ولكن يحرم اكله، وأما ما لا فلس له من الأسماك فيحرم اكله مطلقا.
(مسألة 463): لو وثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الامواج إلى الساحل أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت، نعم إذا نصب الصائد شبكة أو حوضاً يتحقق فيه معنى الأخذ فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد فهي حلال، وكذا لو أثبتها بآلة يتحقق فيها المعنى المذكور.
(مسألة 464): لا يعتبر في صائد السمك الاسلام ولا يشترط في تذكيته التسمية فلو أخذه الكافر حل لحمه.
(مسألة 465): إذا اخرج السمكة من الماء ثم أعادها إليه في حال لا يتحقق فيه معنى الأخذ والسيطرة كأن وضعها في صحن من الماء فماتت فيه حرم لحمها.
(مسألة 466): إذا طفا السمك على وجه الماء بسبب إبتلاعه ما يسمى بـ (الزهر) مثلاً فان أخذه حياً حل أكله وان مات قبل ذلك حرم.
(مسألة 467): لو شوى سمكة حية أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها وإن كان الاجتناب عنه أولى.
(مسألة 468): إذا قطعت من السمكة الحية بعد أخذها قطعة واعيد الباقي إلى الماء حيّاً حلت القطعة المبانة عنها سواء أمات الباقي في الماء أم لم يمت، ولكن الاجتناب أحوط استحباباً.
(مسألة 469): السمكة الميتة اذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها وان لم يعلم أنها ماتت في خارج الماء بعد أخذها أو في آلة الصيد قبل اخراجها أو انها ماتت على وجه آخر، وهكذا يحكم بحليتها وان لم يعلم كونها من ذوات الفلس اذا كان ذو اليد المسلم قد عرضها للأكل ولم يكن ممن يستحل غير ذوات الفلس من الاسماك.
واذا كانت السمكة الميتة في يد الكافر لم يحكم بحليتها وان أخبر باصطيادها على الوجه الموجب للحلية الا أن يحرز ذلك ولو من جهة الاطمينان باصطيادها بسفن الصيد التي تعتمد اخراج الاسماك من الماء قبل موتها ويندر ان يختلط بها شيء من الميتة.
(مسألة 470): يجوز بلع السمكة حية، والأولى الإجتناب عنه.
(مسألة 471): الجراد إذا اخذ حياً باليد أو بغيرها من الآلات حل أكله، ولا يعتبر في تذكيته اسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه، نعم لو وجده في يد كافر ميتاً ولم يعلم أنه أخذه حياً لم يحل، وإن اخبر بتذكيته كما مر.
(مسألة 472): يحل من الجراد ما استقل بالطيران لذا لا يحل منه ما يعرف بـ(الدبا) وهو ما تحرك ولم تنبت اجنحته بعد.