مكروهات الذباحة والنحر

عدد القراءات : 275 11/صفر/1446

مكروهات الذباحة والنحر

(مسألة 446): يكره في ذبح الحيوانات ونحرها أمور:

(الاول): سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها.

(الثاني): أن تكون الذباحة في الليل أو يوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة.

 (الثالث): أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر.

(الرابع): أن يذبح ما ربّاه بيده من النعم.