نحر الابل
نحر الابل
(مسألة 441): يعتبر في حلية لحم الابل وطهارته ــ مضافاً إلى الشرائط الخمسة الاولى المتقدمة ــ أن يدخل سكيناً أو رمحاً أو غيرهما من الآلات الحادة الحديدية في لبتها، وهي: (الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر).
(مسألة 442): يجوز نحر الابل باركة أو ساقطة على جنبها متوجهة بمقاديم بدنها الى القبلة. والاولى نحرها قائمة.
(مسألة 443): لو ذبح الابل بدلا عن نحرها، أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلاً من ذبحها حرم لحمها وحكم بنجاستها. نعم لو قطع الأوداج الاربعة من الابل ثم نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة مثلاً ثم ذبحها قبل أن تموت حل لحمهما وحكم بطهارتهما.
(مسألة 444): لو تعذر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه أو لوقوعه في بئر أو موضع ضيق لا يتمكن من الوصول إلى موضع ذكاته وخيف موته هناك جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة بشئ من الرمح والسكين وغيرهما مما يجرحه، فإذا مات بذلك العقر طهر وحل أكله وتسقط فيه شرطية الاستقبال، نعم لابد من أن يكون واجدا لسائر الشرائط المعتبرة في التذكية.