عدة الوفاة
عدة الوفاة
(مسألة 348): إذا توفي الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء من دون فرق بين الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغيرها. ويختلف مقدار العدة تبعاً لوجود الحمل وعدمه، فإذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام، وإذا كانت حاملاً كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة ووضع الحمل فتستمر الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها ــ حين الوضع ــ أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدتها، وإلا استمرت في عدتها إلى أن تكمل هذه المدة، ومبدأ عدة الوفاة ــ فيما إذا كان كان الزوج غائباً أو في حكمه ــ من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة دون زمان الوفاة واقعاً على إشكال في المجنونة والصغيرة.
(مسألة 349) مبدأ عدة الوفاة من حين العلم بالوفاة لا من حين وقوعها، فلو لم تعلم بوفاة زوجها لسفر أو سجن أو غيبة ونحوها لم تبدأ حساب العدة حتى تعلم بالوفاة.
وإذا كان الزوج مفقوداً ورفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي وحكم بوفاته، فالعدة من حين ابلاغها بالحكم، وإذا تعرض لحادث كاختطاف ونحوه ثم حصل الاطمئنان بالوفاة، فمن حين حصول الاطمئنان.
(مسألة 350): كما يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها، بالمعنى الذي ذكرناه في عدة الطلاق، كذلك يجب عليها إذا كانت بالغة الحداد بترك ما فيه زينة من الثياب، والأدهان والطيب، فيحرم عليها لبس الأحمر والأصفر، والحلي والتزين بالكحل والطيب والخضاب وما إلى ذلك مما يعد زينة تتزين به الزوجات لأزواجهن.
(مسألة 351): إذا غاب الزوج عن زوجته، وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته كان ابتداء عدتها من حصول الاطمئنان بوفاته بموجب تلك القرائن، ولها أن تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها، فلو تزوجت شخصاً آخر ثم ظهر أن زوجها الأول مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني، فاذا كانت حاملاً اعتدت منه عدة وطئ الشبهة وهي كعدة الطلاق أي الى أن تضع حملها، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً عدة الوفاة لزوجها الأول، وأما إذا لم تكن حاملاً فتعتد أولاً عدة الوفاة للزوج الأول ثم تعتد عدة الاشتباه للثاني.
(مسالة 352): إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرطين:
(الأول): أن لا تكون المرأة مظنة التهمة على الأحوط.
(الثاني): أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي العدة فيه ولو بلحاظ عادة أقرانها.