عدة الطلاق
16/08/2024 21:47:00 |
11/صفر/1446|عدد القراءات : 49
عدة الطلاق
(مسألة 341): لا عدة على الصغيرة التي لم تبلغ جنسياً وإن دخل بها زوجها جهلاً أو عناداً، وكذلك اليائسة التي توقفت عندها الدورة الشهرية، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق، وكذلك من لم يدخل بها زوجها، وإن كانت بالغة إلاّ أن يكون قد وضع فيها ماءه بطريقةٍ ما.
(مسألة 342): إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها ــ بعد بلوغها الجنسي وقبل بلوغها سن اليأس ــ وجبت عليها العدة، وعدة الحرة ــ غير الحامل ــ ثلاثة أطهار، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهراً واحداً وإن قلّ كلحظة، فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث.
(مسألة 343): المطلقة الحامل من سبب معتبر شرعاً، عدتها مدة حملها، فتنقضي بوضع الحمل تاماً أو سقطاً، ولو كان بعد الطلاق بساعة، وإذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما.