شرائط العقد
شرائط العقد
(مسألة 209): يشترط في عقد الزواج أمور:
(1) العربية مع التمكن منها، ولو بالتوكيل على الأحوط. نعم مع عدم التمكن منها ولو بالتوكيل يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج.
(2) قصد الإنشاء في إجراء الصيغة، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما تحقق الزواج بلفظي الإيجاب والقبول، فتقصد الزوجة بقولها: (زوجتك نفسي)، صيرورتها زوجة له. كما أن الزوج يقصد بقوله: (قبلت)، قبول زوجيتها له، وهكذا الوكيلان، فإذا قصدا الإخبار مثلاً عن حالة سابقة لم يصحّ العقد.
(4،3) البلوغ والعقل في العاقد المجري للصيغة على الأحوط سواء أكان العاقد عاقداً لنفسه أم لغيره.
(5) تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: (زوجتك إحدى بناتي)، بطل، وكذا لو قال (زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين).
(6) رضا الزوجين واقعاً، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح، كما إنه إذا علمت كراهتها واقعاً وإن تظاهرت بالرضا بطل، إلا أن تجيز بعده.
(مسألة 210): إذا لحن في الصيغة، وكان مغيراً للمعنى المقصود لم يكف والأحوط إعادته.
(مسألة 211): إذا كان مجري الصيغة جاهلاً بالعربية، فإن أجراها على الوجه الصحيح، وكان عارفاً بمعنى الكلمات وقاصداً لتحقق المعنى صح العقد والا بطل.
(مسألة 212): العقد الواقع فضولياً ــ أي من دون إذن المعني بالعقد ــ إذا تعقب بالإجازة صح، سواء أكان فضولياً من الطرفين أم كان فضولياً من أحدهما.
(مسألة 213): لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صح، وكذلك الحال في إكراه أحدهما، والأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين.
(مسألة 214): يشترط في صحة عقد البالغة الرشيدة البكر أن تستأذن أباها أو الجد من طرف الأب في تزويجها اذا كان مراعياً لمصالحها وان كانت مستقلة عن ابيها بالصرف على نفسها، ولو عقدت لنفسها فللأب حينئذٍ نقض العقد اذا وجد فيه مفسدة لابنته، ولا تشترط إجازة الام والأخ وغيرهما من الأقارب.
(مسألة 215): إذا كانت المرأة مستقلة في شؤونها عن أبيها بحيث لا يكون مسؤولاً عنها إجتماعياً ولا اقتصادياً ولا يتحمل مسؤولية شيء من افعالها فالشرط المتقدم يكون على نحو الإحتياط الإسحتبابي.
(مسألة 216): يصح تزويج البالغة الرشيدة البكر من غير استيذان من أبيها أو جدها إذا تعقب بالإجازة من أحدهما.
(مسألة 217) تسقط ولاية الأب والجد إذا أصرا على حرمان البنت من تزويجها بالكفؤ شرعاً وعقلاً لمصلحة تخصّهما كالاستفادة من راتبها الشهري أو لإجبارها على تنفيذ أمرٍ ما ونحوها.
(مسألة 218): لا يعتبر إذن الأب والجد إذا كانت البنت ثيباً وكذلك إذا كانت بكراً ولم تتمكن من استيذانهما لغيابهما أو لتخليهما عن أمر زواجها، أو لأنهما غير مؤهلين، أو نحو ذلك مع حاجتها الى التزويج.
(مسألة 219) : لو زوج الأب أو الجد صغيراً، فإن كان له مال حين العقد كان المهر عليه، وإلا كان المهر على من زوجه.
(مسألة 220) المقصود بالبكر ــ هنا في مسألة ولاية الأب والجد للأب ــ من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو حمل شيء ثقيل ونحوها، وأما إن افتضت