أحكام العقد

| |عدد القراءات : 44
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

أحكام العقد

(مسالة 202): يشترط في النكاح  ــ  دواماً أو متعة  ــ  الإيجاب والقبول، فلا يكفي مجرد التراضي والرغبة والميل النفسي. ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة.

(مسألة 203): لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلاً، بل يجوز توكيل المرأة في إجراء العقد.

(مسألة 204): لا يجوز لهما المقاربة، ولا النظر إلى ما لا يحل لغير الزوجين، ما لم يحصل لهما اليقين بإجراء الوكيل عقد النكاح ولا يكفي الظن، نعم لو أخبر الوكيل بذلك كفى إذا كان ممن يوثق بقوله.

(مسألة 205): يجب على الوكيل الالتزام بما حدّدهُ له الموكل من تفاصيل العقد، ولو تعدّاها بطل، فلو وكلت المرأة شخصاً في أن يعقدها لرجل متعة مدة عشرة أيام مثلاً ولم تعين العشرة، جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء، وإن علم أنها قصدت عشرة أيام خاصة لم يجز عقدها لأيام أخر.

(مسألة 206): يجوز أن يكون شخص واحد وكيلاً عن الطرفين، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواماً أو متعة، والأحوط  ــ  استحباباً  ــ  أن لا يتولى الزوج كلا طرفي العقد.