فروع في المقاصة
(مسألة 683): إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه، وأمّا إن كان ديناً في ذمّته فإن كان المدّعى عليه معترفاً بذلك وباذلاً له فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه، وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حقّ، كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمّته، فعندئذ يترافعان عند الحاكم، وأمّا إذا كان امتناعه عن ظلم، سواء أكان معترفاً به أم جاحداً، جاز لمن له الحقّ المقاصّة من أمواله، والظاهر أنّه لا يتوقّف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله وإن كان تحصيل الإذن أحوط، وأحوط منه التوصّل في أخذ حقّه إلى حكم الحاكم بالترافع عنده، وكذا تجوز المقاصّة من أمواله عوضاً عن ماله الشخصي إن لم يتمكّن من أخذه منه.
(مسألة 684): تجوز المقاصّة من غير جنس المال الثابت في ذمّته، ولكن مع تعديل القيمة، فلا يجوز أخذ الزائد.
(مسألة 685): الأظهر جواز المقاصّة من الوديعة إذا كانت من نفس الجنس على كراهة، أما إذا اختلفا فالأحوط عدم المقاصّة.
(مسألة 686): لا يختصّ جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ، فيجوز له أن يوكّل غيره فيها، بل يجوز ذلك للولي أيضاً، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليّهما المقاصّة منه، وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن يقتصّ من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعيّة من خمس أو زكاة.