فصل في أحكام الدعاوي
(مسألة 680): المدّعي هو الذي يدّعي شيئاً على آخر ويكون ملزماً بإثباته عند العقلاء، كأن يدّعي عليه شيئاً من مال أو حقّ أو غيرهما أو يدّعي وفاء دين أو أداء عين كان واجباً عليه ونحو ذلك. ويعتبر فيه: العقل وكذا البلوغ إلا إذا ترتّب على دعوى الصبي أثر كتوجيه التهمة إلى المدعى عليه.
وقيل: يعتبر فيه الرشد أيضاً، ولكنّ الأظهر عدم اعتباره.
(مسألة 681): يعتبر في سماع دعوى المدّعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، فلا تسمع دعواه مالاً لغيره إلاّ أن يكون وليّه أو وكيله أو وصيّه، كما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلّقها أمراً سائغاً ومشروعاً، فلا تسمع دعوى المسلم على مسلم آخر بان له في ذمّته خمراً أو خنزيراً أو ما شاكلهما، وأيضاً يعتبر في ذلك أن يكون متعلّق دعواه ذا أثر شرعي، فلا تسمع دعوى الهبة أو الوقف من دون تنجزهما بالقبض ونحوه.
(مسألة 682): إذا كان المدّعي غير من له الحقّ، كالولي أو الوصي أو الوكيل المفوّض، فإن تمكّن من إثبات مدّعاه بإقامة البيّنة فهو، وإلاّ فله إحلاف المنكر، فإن حلف سقطت الدعوى، وإن ردّ المنكر الحلف على المدّعي فإن حلف ثبت الحقّ، وإن لم يحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب، ولصاحب الحقّ تجديد الدعوى بعد ذلك.