مقدار دية القتل
مقدار دية القتل
كتاب من القطع المتوسط يقع في ١٥٠ صفحة تقريباً ، من إصدارات دار الصادقين عام ١٤٤٢هـ/٢٠٢٠ م .
الكتاب من بحوث موسوعة فقه الخلاف لسماحة المرجع اليعقوبي إذ يستعرض سماحته في هذا المسألة جملة من الروايات التي تعرضت لأصناف الدية ومقاديرها ومن خلالها يقدّم قراءة عامة في منظومة هذه الروايات ويناقش فيها مشهور الفقهاء ويخالفه في بعض الموارد ، منها أن المشهور يخيّر الجاني بين أصناف الدية وإن هبطت القيمة بشكل فاحش لكن سماحته يرى أن الشريعة الإسلامية غلّظت العقوبات على إزهاق النفس.
كما تطرق سماحته إلى الدية في بداية الإسلام والتوسعة التي أُجريت عليها - والتي كانت إجراء حكومي قام به ولي الأمر في الدولة الإسلامية - وذكر بعض الشواهد التي تشير الى احتمال أن هذه التوسعة في بعض أصناف الدية حصلت في زمان رسول الله .
واستخدم سماحته مصطلح القيمة المعيارية أو المرجعية
- وهي من الإصلاحات الحديثة - باعتبار أن الإبل ودينار الذهب مقياس تُرجع إليها بقية الأصناف وتُقاس عليها وتكون معياراً لها في الإجزاء وعدمه بحيث تكون مقاربة لها ولا تختلف عنها بشكل كبير.
وقد خلُص هذا البحث الفقهي الاستدلالي الى عدة نتائج مهمة ، منها أن دية القتل لوحظ فيها أن يكون لها قيمة معيارية ، فلما وسع الشارع المقدس ما تؤدى به الدية إلى أصناف أخرى جاز للجاني أداء الدية مخيراً بين الأصناف الخمسة 1 (الإبل ، الدينار من الذهب ، الدرهم من الفضة ، البقر ، الغنم) لكن التخيير مشروط بمقاربة قيمتها للأصلين (الإبل ــ الدينار) ويجوز دفع القيمة بدلاً عنهما فقط كما يجوز التلفيق بينهما.
1(١) بعد ان استبعد ان تكون الحلل من أصناف الدية.