مسائل من أحكام الرضاع

| |عدد القراءات : 389
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

مسائل من أحكام الرضاع

(مسألة 320):  يشترط في تحقق الأخوّة الرضاعية بين مرتضعين اتحاد صاحب اللبن فإذا أرضعت إمرأة صبياً رضاعاً كاملاً، ثم طلقها زوجها وتزوجت من آخر وولدت له وتجدد لديها اللبن  - لأجل ذلك -  فأرضعت به صبية رضاعاً كاملاً، لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي، لإختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج، وأما إذا ولدت المرأة مرتين لزوج واحد وأرضعت في كل مرة واحداً منهما أصبح الطفلان أخوين، وحرم أحدهما على الآخر كما حرما على المرضعة وزوجها، وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه، وأرضعت كل منهما واحداً، فإن الطفلين يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما، فالمعيار  - إذن -  في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه، سواء اتحدت المرضعة أم تعددت، نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة كما تقدم في المسألة (319).

(مسألة 321): إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد لم يؤد ذلك إلى حرمة أخوة أحدهما على أخوة الآخر، ولا إلى حرمة الأخوة على المرضعة.

 (مسألة 322): لا يجوز التزويج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاعة إلا برضاها، كما لا يجوز التزويج بهما من النسب إلا برضاها فإن الرضاع بمنزلة النسب، وكذلك الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية فلا يجوز الجمع بين الأختين الرضاعيتين، فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الأخرى، ولو عقد عليهما معاً في زمان واحد تخير بينهما، ويجب على من ارتكب فاحشة اللواط بغلام ترك الزواج من بنته، وأمه وأخته الرضاعيات - أيضاً -  كما كان هو الحال في النسبيات.

(مسألة 323): لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائها أخاها أو أولاد أخيها، أو أختها أو أولاد أختها، أو عمها أو خالها أو أولادهما أو عمتها أو خالتها أو أولادهما، وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائه أخاه أو أخته أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته، أو ولد بنته من زوجته الأخرى أو ولد أخته.

(مسألة 324): لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل خالته وإن كان الأحوط ترك الزواج منها، كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمها من زوجة أخرى له.

(مسألة 325): لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب.