أحكام الرضاع

| |عدد القراءات : 588
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

أحكام الرضاع

قد يتفق ان ترضع المولود او المولودة امرأة غير امه التي ولدته، ومثل هذا الرضاع اذا اجتمعت فيه شروط فانه يكون سبباً لحرمة النكاح بين المرتضع او المرتضعة وعدة عناوين لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتفصيل ذلك في المسائل الآتية:

(مسألة 307): تحرم على المرتضع عدة من النساء:

1-  المرضعة لأنها أمه من الرضاعة، كما أن صاحب اللبن أبوه.

2- أم المرضعة وإن علت نسبية كانت أم رضاعية لأنها جدته.

3- بنات المرضعة ولادة لأنهن أخواته.

4- البنات النسبية والرضاعية من أولاد المرضعة ولادة ذكوراً وأناثاً، لأن المرتضع إما أن يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة.

5- أخوات المرضعة وإن كانت رضاعية، لأنهن خالات المرتضع.

6- عمات المرضعة وخالاتها وعمات آبائها وأمهاتها نسبية كانت أم رضاعية، فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.

7-  بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية بلا واسطة أو مع الواسطة لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة.

8-  أمهات صاحب اللبن النسبية والرضاعية لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة.

9- أخوات صاحب اللبن النسبية والرضاعية لأنهن عمات المرتضع.

10- عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وأمهاته النسبية والرضاعية لأنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.

11- حلائل  صاحب اللبن لأنهن حلائل أبيه.

(مسألة 308): تحرم المرتضعة على عدة من الرجال:

1 ــ صاحب اللبن وهو زوج المرضعة الذي ولدته منه فدَّر اللبن الذي رضعت منه الرضيعة لأنه أبوها من الرضاعة.

2 ــ آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع لأنهم أجدادها من الرضاعة.

3 ــ أولاد صاحب اللبن النسبية والرضاعية وإن نزلوا لأنها تكون أختهم أو عمتهم أو خالتهم وكذلك أولاد المرضعة ولادة وأولادهم نسباً أو رضاعاً.

4 ــ أخوة صاحب اللبن النسبية والرضاعية لأنهم أعمامها من الرضاعة.

5 ــ أعمام صاحب اللبن وأخواله وأعمام آبائه وأمهاته النسبية أو الرضاعية لأنهم أما أن يكونوا أعمامها أو أخوالها.

(مسألة 309): تحرم بنات المرتضع  ــ  أو المرتضعة  ــ  نسبية ورضاعية وإن نزلت على آبائه وأخوته وأعمامه وأخواله من الرضاعة.

(مسألة 310): تحرم على أبناء المرتضع أو المرتضعة أمهاته وأخواته وخالاته وعماته من الرضاعة.

(مسألة 311): لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النسبية وإن نزلت والأولى أن لا يتزوج بناتها الرضاعية وإن كان يحرم عليه أن ينظر منها إلى ما لا يحل النظر إليه لغير المحارم.

تنبيه: هذه المسألة ابتلائية وكثيراً ما يتورط فيها الناس إذ قد يصادف ان الزوجة حينما تضع مولودها لا تستطيع ان ترضعه فتقوم امها بارضاعه بداعي الشفقة على ولد بنتها فاذا كان الرضاع جامعاً لشروط الحرمة فان الزوجة ام المولود تحرم على زوجها لانها بنت المرضعة (وهي امها) فتنطبق عليها هذه المسألة. وتحصل مشاكل اجتماعية كبيرة بسبب الجهل بالاحكام والقوانين الشرعية وستأتي الاشارة اليه في المسألة (318).

(مسألة 312): لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية.

(مسألة 313): تطبيقاً للمسالة اعلاه فأنه إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته سواء أكان الطفل من بنته أم من ضرتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبداً لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن.

(مسألة 314): لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن ولا على آبائه وأبنائه وأعمامه وأخواله، وإن كان الأولى أن لا يتزوج صاحب اللبن بها.

(مسألة 315): لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها من النساء على أخوة المرتضع والمرتضعة، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه من النساء.

(مسألة 316): إذا تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعية، كما تحرم عليه بنتها النسبية، وإذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها الرضاعية وإن لم يكن دخل بها كما تحرم عليه أمها النسبية.

(مسألة 317): لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد وما إذا كان لاحقاً له،كما في المثال الذي ذكرناه في التنبيه المتقدم في المسالة (311).

(مسألة 318): لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها أي لا تحرم عليه زوجته لكن قد يرى موارد اخرى للحرمة تعرف مما سبق، وأما إذا أرضعت طفلاً لزوج بنتها سواء أكان الطفل من بنتها أم من ضرتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبداً لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة النسبية.

(مسألة 319): ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفر فيه شروط ثمانية وهي:

1- حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها، أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر.

2- حصول اللبن للمرضعة في ولادة ناتجة من وطء مشروع، فلو ولدت المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلاً لم يكن لإرضاعها أثر.

3- الأرتضاع بالتقام الثدي، فلا أثر للحليب إذا ألقي في فم الطفل أو سحب بآلة ماصة من الام حقن به الطفل ونحو ذلك.

4- خلوص اللبن فالممزوج بشيء آخر مائع أو جامد كاللبن والسكر لا أثر له.

5- كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلى شخص واحد فلو طلق الرجل زوجته وهي حامل، أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصاً آخر وحملت منه وقبل أن تضع حملها أرضعت طفلاً بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأول ثمان رضعات - مثلاً - وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات لم يكن هذا الرضاع مؤثراً، ويعتبر أيضاً وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من إحداهما سبع رضعات ومن الأخرى ثمان رضعات – مثلاً- لم يكن لرضاعه أثر.

6- عدم قذف الطفل للحليب بالتقيؤ لمرض ونحوه، فلو قاءه وجب عليه الإحتياط بعدم ترتيب الأثر على الرضاع من جهة النظر الى ما لا يحل لغير المحارم، وترتيب الأثر عليه من جهة ترك التزويج.

7- بلوغ الرضاع درجة معينة تحدد من حيث الأثر بما أنبت اللحم وشد العظم، ومن حيث العدد بما بلغ خمس عشرة رضعة بل تكفي على الأحوط ــ وجوباً ــ عشر رضعات أيضاً في التحريم إذا لم يفصل بين الرضعات شيء آخر حتى الطعام، وتحدد من حيث الزمان بما استمر ارتضاع الطفل من المرأة يوماً وليلة.

و يلاحظ في التقدير الزماني أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة المدة المقررة، فلا يتناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة أخرى، ولا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفاً.

كما يلاحظ في التقدير الكمي، توالي الرضعات الخمس عشرة - مثلاً - بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى، وأن تكون كل واحدة منها رضعة كاملة تروي الصبي، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة، نعم إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الإعراض عنه، بل لغرض التنفس ونحوه ثم عاد إليه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وكان الكل رضعة واحد كاملة.

8- عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع أو أكمل  - بعد ذلك -  لم يؤثر شيئاً. وأما المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها.