أسباب التحريم
أسباب التحريم
(مسألة 228): يحرم التزويج من جهة النسب بالأم وإن علت أي أم الأم وأم الأب وما بعدهما، وبالبنت وإن نزلت أي بنت الابن وبنت البنت ومن دونهما، وبالأخت وببنات الأخ والأخت وإن نزلن وبالعمات وبالخالات وإن علون، كعمات الأب والأم وهكذا.
(مسألة 229): تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف الأب أو الأم، فلا يجوز تزويجهن، وإن كانت الزوجة لم يدخل بها، وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها، سواء كانت بنتها بلا واسطة أو مع واسطة، أو مع وسائط، وسواء كانت موجودة - حال العقد - أم ولدت بعد طلاقها وتزويجها برجل آخر، ولا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأمها، نعم لا يجوز نكاحها ما دامت أمها باقية على الزوجية على الأحوط.
(مسألة 230): يحرم التزوج بمن تزوج بها الأب أو أحد الأجداد، كما يحرم التزويج بمن تزوجها الابن، أو أحد الأحفاد أو الأسباط وهذه الحرمة تتحقق بمجرد العقد وإن لم يتم الدخول.
(مسألة 231): يحرم الجمع بين الأختين، فإذا عقد على إحداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع.
(مسألة 232): إذا طلق زوجته - رجعياً - لم يجز له نكاح أختها في عدتها، نعم إذا كان الطلاق بائناً صح ذلك، وإذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو أبرأها لم يجز له التزويج بأختها في عدتها على الأحوط.
(مسألة 233): إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوج ببنت أخيها أو ببنت أختها إلا بإذنها، ولو عقد بدون إذنها توقفت صحته على إجازتها فإن أجازته صح، وإلا بطل وإن علمت بالتزويج فسكتت ثم أجازته صح أيضاً.
(مسألة 234): لو زنى بخالته قبل أن يعقد بنتها حرمت عليه البنت، وكذلك الحال في بنت العمة على الأحوط، ولو زنى بالعمة أو الخالة بعد العقد على البنت والدخول بها لم تحرم عليه، وكذلك فيما إذا كان الزنا بعد العقد وقبل الدخول على الأظهر.
(مسألة 235): لو زنى بامرأة غير ما في المسألة السابقة فالأولى أن لا يتزوج بنتها، ولو كان قد عقد عليها - سواء أدخل بها أم لم يدخل بها - ثم زنى بأمها لم تحرم عليه بلا إشكال.
(مسألة 236): لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر، وكذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار، وأما الكتابية- أي اليهودية و النصرانية التي تدين بالتوحيد- فالأظهر جواز تزويجها متعة بل وكذلك دواماً اذا لم تتوفر لديه زوجة مسلمة ولم يكن عازفا عن المسلمات والاحوط تركه، ولا يجوز للمؤمن أو المؤمنة نكاح بعض المنتحلين لدين الإسلام المحكومين بالكفر، كالخوارج والغلاة والنواصب دواماً ومتعة.
(مسألة 237): لو زنى بذات بعل أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه مؤبداً على الأحوط، وأما الزنا بذات العدة - غير الرجعية- فلا يوجب حرمة المزني بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها.
(مسألة 238): لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدة جاز له أن يتزوجها، ويجب عليه تأخير العقد الى أن تحيض على الأحوط، وكذا بالنسبة لغير الزاني اذا ارد ان يتزوجها ايضا.
(مسألة 239): يحرم تزويج المرأة في عدتها رجعية كانت أو غير رجعية، فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة وبحرمة التزويج فيها وتزوج بها حرمت عليه مؤبداً وإن لم يدخل بها بعد العقد، وإذا كانا جاهلين بأنها في العدة أو بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد فقط ولم تحرم عليه مؤبداً ما لم يدخل بها، فإن كان قد دخل بها حرمت عليه مؤبداً أيضاً وإلا جاز التزويج بها بعد تمام العدة.
(مسالة 240): لو تزوج بامرأة عالماً بأنها ذات بعل، وبحرمة تزويجها حرمت عليه مؤبداً ــ دخل بها أم لم يدخل ــ، وأما لو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه حتى مع علم الزوجة بالحال إلا مع الدخول بها.
(مسألة 241): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها، وإن كانت مصرة على ذلك، والأولى ــ مع عدم التوبة ــ أن يطلقها الزوج. ويجب عليه أن يدفع مهرها كاملاً إذا دخل بها، ونصف المهر إن لم يدخل.
(مسالة 242): إذا تزوجت المرأة ثم شكت في أن زواجها وقع في العدة من زوجها السابق أو بعد انقضائها لم تعتن بالشك.
(مسألة 243): ذا لاط شخص - بالغا قد تجاوز مرحلة المراهقة- بغلام في سن المراهقة او الطفولة فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته على الأحوط، ولا يحرمن عليه مع الشك في الدخول، بل مع الظن به أيضاً، والاحوط وجوباً تعميم الحكم الى ما لو كان الملوط به شاباً فما فوق واللائط في سن المراهقة
(مسألة 244): إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها لم تحرم عليه، نعم لو زالت الزوجية بطلاق ونحوه وجب عليه ترك التزويج ثانياً على الأحوط.
(مسألة 245): يحرم التزويج حال الإحرام وإن لم تكن المرأة محرمة، ويقع العقد فاسداً حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبداً.
(مسألة 246): لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل ولو كان محلاً ولو فعلت بطل العقد مطلقاً ومع علمها بالحرمة يحرم عليها مؤبداً على الأحوط.
(مسألة 247): إذا لم يأت الرجل بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة حرمت عليه النساء حتى زوجته، وإذا تركته المرأة في الحج أو العمرة المفردة حرم عليها الرجال حتى زوجها، نعم إذا أتيا ــ به بعد ذلك ــ ارتفعت الحرمة.
(مسألة 248): لا يجوز الدخول بالبنت قبل بلوغها بالمعنى الذي ذكرناه في أول كتاب الاجتهاد والتقليد، ولكنه لو تزوجها ووطأها لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها وإن كان الأحوط ــ حينئذٍ ــ طلاقها.
(مسألة 249): تحرم المطلقة ثلاثاً على زوجها المطلق لها، نعم لو تزوجت بغيره ودخل بها فطلقها حلت لزوجها الأول على تفصيل يأتي في كتاب الطلاق، وأما لو طلقها تسعاً فهي تحرم عليه مؤبداً.