العيوب الموجبة لخيار الفسخ
العيوب الموجبة لخيار الفسخ
(مسألة 221): اذا علم الزوج بعد العقد بوجود أحد العيوب السبعة الآتية في الزوجة حين العقد كان له الفسخ من دون طلاق:
(1) الجنون.
(2) الجذام.
(3) البرص.
(4) العمى.
(5) الإقعاد، ومنه العرج البين.
(6) الافضاء، وهو اتحاد مخرج البول أو الغائط مع مخرج الحيض.
(7) العفل، وهو لحم ينبت في الرحم يمنع من الوطء.
(مسألة 222): يجوز للزوجة فسخ العقد إذا كان الزوج مجنوناً أو مجبوباً (أي مقطوع الذكر بحيث لم يبق منه شيء يدخله) أو مصاباً بالعنن (وهو المرض المانع من انتشار العضو ليتمكن من الإيلاج)، غير أن الجنون يختلف عن الأمرين الأخيرين في أن جنون الزوج يسوغ للمرأة الفسخ، سواء أكان سابقاً على العقد والزوجة لا تعلم به أم كان حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء معاً. و أما العنن فلا يجوز به الفسخ إذا حدث بعد الوطء. وكذلك الجب - بعد الوطء- وإن كان الأولى حينئذٍ للزوج أن يطلقها إذا فسخت أو يعقد عليها بعد العلم إن رضيت باستمرار العلاقة الزوجية.
(مسألة 223): يجوز للمرأة أن تفسخ العقد إذا كان الرجل خصياً، والخصاء هو (سل الأنثيين - أي إخراجهما- وفي معناه الوجاء وهو رصهما بحيث يبطل عملهما)، وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد والتدليس عليها، ومع عدم التدليس لا يترك الإحتياط.
(مسألة 224): لا يجوز للمرأة أن تفسخ العقد لعنن الرجل الا بعد رفع أمرها الى الحاكم الشرعي فيؤجل الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ، وإلا كان لها الفسخ. فإن شاءت فسخت وكان لها نصف المهر.
(مسألة 225): إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقت المرأة تمام المهر وعليها العدة كما في الطلاق وإن كان الفسخ قبله لم تستحق شيئاً ولا عُدة عليها. هذا إذا لم يكن تدليس، وأما مع التدليس (المتحقق بتوصيف المرأة للرجل عند إرادة الزواج بالسلامة من العيب مع العلم به أو بالسكوت عن بيان العيب ممن عليه البيان مع إقدام الزوج بارتكاز السلامة منه) فإن كان المدلس نفس المرأة لم تستحق المهر إذا اختار الرجل الفسخ وإن اختار البقاء فعليه تمامَ المهر لها، وإن كان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى يستقر على الزوج بالدخول ولكن يحق له بعد دفعه إليها أن يرجع به على المدلس.
وإذا فسخت المرأة بعيب الرجل استحقت تمامَ المهر إن كان بعد الدخول وإن كان قبله لم تستحق شيئاً إلاّ في العنن فإنها تستحق عليه فيه نصف المهر المسمّى.
(مسألة 226): يثبت في النكاح خيار التدليس - في غير العيوب التي مرت أنه يثبت بسببها خيار العيب- عند التستر على عيب في أحد الزوجين (سواء كان نقصاً عن الخلقة الأصلية كالعور ونحوه أو زيادة عليها كاللحية للمرأة) أو الإيهام بوجود صفة الكمال لا وجود لها كالشرف والنسب والجمالِ والبكارة ونحوها.
فلو خطب إمرأة وطلب زواجها على أنه من بني فلان فتزوجته المرأة على ذلك فبان أنه من غيرهم كان لها خيار التدليس فإن فسخت فلها المهر إذا كان بعد الدخول وإن كان قبله فلا شيء لها، وإنما يتحقق التدليس الموجب للخيار فيما إذا كان عدم العيب أو وجود صفة الكمال مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط او التوصيف ويلحق بهما توصيف الزوج أو الزوجة بصفة الكمال أو عدم العيب أو إراءته متصفاً بها قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثم إيقاع العقد مبنياً عليه، ولا يتحقق بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً مع اعتقاد الزوج عدم العيب أو وجود صفة الكمال.
(مسألة 227): إذا تزوج امرأة معتقداً إنها بكر فبانت ثيباً لم يكن له الفسخ، نعم ينقص من المهر المسمى بنسبة مقدار ما به التفاوت بين مهر البكر ومهر الثيب.
هذا إذا لم تكن البكارة شرطاً في العقد أو بني العقد عليها، ولو كانت كذلك فله الفسخ ولا مهر لها قبل الدخول، أما بعده فكذلك إن كانت هي المدلّسة، وإن كان غيرها استحقت المهر ورجع به الزوج على المدلِّس.