حرمة التصرف في الأموال العامة لأغراض شخصية
حرمة التصرف في الأموال العامة لأغراض شخصية
هل يجوز التصرف في المال العام وممتلكات الدولة للمنفعة الشخصية أو لمصلحة الجهة التي ينتمي إليها الشخص المسؤول؟ وهل يؤثر في الحكم اختلاف الفقهاء في مسألة ملكية الدولة وعدمها؟
بسمه تعالى
لا يجوز التصرف في المال العام ومؤسسات الدولة إلا فيما تجيزه القوانين الرسمية التي يكون الغرض منها تنظيم الحياة العامة للناس وحفظ أمنهم وكرامتهم وسعادتهم وإعمار البلاد وازدهارها، لذا فان الفساد المالي وهدر المال العام والعبث بممتلكات الدولة من اكبر المحرمات الشرعية.
بل إن أي قانون تسنُّه السلطة التنفيذية أو التشريعية لا يندرج ضمن هذا الإطار العام يعتبر باطلاً وغير شرعي، كما في بعض القوانين التي تعطي امتيازات غير مشروعة لذوي الدرجات الخاصة أو التي تضعها الكيانات السياسية لحفظ مصالحها دون عموم الشعب، لأن مُصدّري مثل هذه القوانين غير مخوّلين دينياً ولا شعبياً بمثل هذه القوانين.
ولا يفرّق في هذا الحكم بين القول بملكية الدولة وعدمها، وقد شرحت هذه القضية بشكل أكثر تفصيلا في استفتاء سابق عن ملكية الدولة وشخصيتها المعنوية.