حكم الميت دماغيا (سريرياً)
الموت الدماغي
بسمه تعالى
سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي حفظكم الله ورعاكم
نتيجة التطور العلمي في مجال الأجهزة الطبية وغرف العناية المركزة ظهرت حالة طبية تسمى (الموت الدماغي) وهي عدم قدرة المصاب على التنفس واستمرار نبض القلب بصورة طبيعية الا بارتباطه بأجهزة الإنعاش بينما تستمر بقية الأعضاء بالعمل مثل الكليتين والجهاز الهضمي، وفي حال رفع الأجهزة عن المريض تتوقف الرئتين والقلب عن العمل.
السؤال/ هل يعتبر الموت الدماغي بحكم الموت الطبيعي؟ وما يترتب عليه من اثار مثل التركة والعدة والحرمة المؤقتة وغيرها؟ ومن له الحق في ان يقرر رفع الأجهزة عن المريض؟
افيدونا افادكم الله
خادمكم
طالب الدراسات العليا قسم القانون
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يعتبر الموت الدماغي أو السريري نهاية لحياة الانسان، لان العرف يرى الحياة موجودة ما دام قلبه ينبض ونحن نرجع الى العرف لفهم معاني الالفاظ التي هي موضوعات الاحكام، لذا لا تترتب على الموت الدماغي الآثار الشرعية للموت كالميراث والعدّة ولا يجوز رفع الأجهزة عن المصاب به لوجوب حفظ حياة الانسان ما دامت موجودة.
وإن الطب يعتبره موتاً لأنه يعتقد انه سيؤول إليه حتماً وان استمرار وضع الأجهزة لا يجدي نفعاً، وغاية ما يفيد هذا البيان ان الميت دماغياً هو بحكم الميت ولكنه ليس ميتاً فعلاً وان الاحكام الشرعية إنما تترتب على الموت الفعلي.
محمد اليعقوبي
22 / صفر / 1441
21/10/2019