استحقاق أولاد الأولاد مع وجود الولد المباشر للمتوفى

| |عدد القراءات : 244
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

استحقاق أولاد الأولاد مع وجود الولد المباشر للمتوفى

يتساءل كثير من المؤمنين عن حكم ميراث الأحفاد في حال موت من يتقربون به إلى أجدادهم، قبل موت الأجداد، فهل يرثون شيئا من التركة أو لا؟

بسمه تعالى

أجمع فقهاء الأمامية وحُكي الإجماع عن فقهاء العامة أيضا على عدم توريث أبناء -أبن أو بنت- الميت إذا كان واسطتهم إلى هذا الميت قد مات في حياته ووجد لهذا الميت ولد مباشر لأنه أقرب منهم، والأقرب يمنع الأبعد من الميراث.

ولكن قد ثبت بموجب أدلة كثيرة رصينة إمكان القول باستحقاق هؤلاء الأحفاد والأسباط من جدهم شيئاً ما من التركة حتى مع وجود الأولاد المباشرين للجد بنحو من الأنحاء، وقد نُشر البحث مفصلاً في كتاب مستقل بأذن الله تعالى، وخلاصة نتائج البحث هي:

يجب على من مات له ولد أو بنت في حياته، وله منهما أحفاد أو أسباط مع أولاد مباشرين أن يوصي بإخراج حصة ولده المتوفى –ذكراً كان أو أنثى- كما لو كان حياً حين موت الموصي، ويجب على الورثة الموجودين فعلاً حينئذٍ إنفاذ الوصية وفق القواعد المقررة، ويتأكد الوجوب فيما لو كان الأحفاد أو الأسباط أيتاماً ضعافاً يُخشى عليهم الفقر والحاجة.

أما لو لم يوصِ الميت في مفروض المسألة السابقة، فإذا كان الأحفاد أو الأسباط صغاراً محتاجين فالأحوط وجوباً على الورثة الآخرين –إن كانوا بالغين راشدين- الإنفاق على هؤلاء الصغار بالمعروف إلى أن يبلغوا ويرشدوا وللورثة عدم الزيادة في ما ينفقونه على الصغار عن حصة أبيهم أو أمهم المتوفين في حياة جد الصغار ولا فرق في احتساب التركة بين أصول الأموال التي تركها المتوفى ونمائها المتجدد متصلاً كان أو منفصلاً.

وإن كان للصغار مورد مالي كافٍ لمعيشتهم، أو كان هؤلاء الأحفاد والأسباط بالغين فالأحوط لزوماً للورثة –في فرض عدم الوصية- إخراج حصة من يتقربون به إلى الميت وتوزيعها عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي هذا الاحتياط يجوز الرجوع إلى الغير مقدماً الأعلم على غيره.

وإن كان بعض الورثة الفعليين أو كلهم صغاراً، وكذا في حال كون الورثة الفعليين محتاجين ويضرّ بحالهم إخراج شيء للأحفاد والأسباط، فالأحوط التوقف في أحكام هذه المسألة إلى أن يبلغ الجميع ويجري التراضي بينهم أو الرجوع إلى الغير مقدماً الأعلم.