استفتاء تقادم الحق

| |عدد القراءات : 821
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

بسمه تعالی

الى مكتب سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

تذهب بعض المذاهب الإسلامية الى القول بعد سماع الدعوة بعد مرور فترة محددة من الزمن (التقادم)، فإذا سكت الدائن او صاحب الحق عن المطالبة بحقه مدة محددة شرعاً ثم طالب به بعد انقضاء تلك المدة سقط حقه في إقامة الدعوى.

فما هو رأي سماحتكم في هذه المسألة، وهل يوجد دليل على إسقاط حق إقامة الدعوى بمرور الزمن؟

حيدر رحيم الساعدي

19/1/2021

بسمه تعالی

لا تسقط الدعوى بالتقادم فلا توجد مدة لذلك، نعم إذا كان إهمال صاحب الحق للمطالبة به ومتابعة الدعوى مفيدة للاطمئنان بتنازله عنها أمكن العمل به، لكن هذا بعيد، إذ من غير المعهود في الشريعة أن يكون هذا السکوت مبرزاً قطعياً للتنازل لأنه أمر عدمي ولا يقاس علی حديث (سكوت المرأة رضاها) لأنه ورد في حالة خاصة كما هو معروف.

محمد اليعقوبي

13/ج2/1442

 

27/1/2021