فروع في مراتب الأمر والنهي
فروع في مراتب الأمر والنهي
(مسألة 1800) : لو احتمل ارتداع الفاعل بالوعظ والقول اللين, تعين ذلك ولم يجز التعدي عنه. ولو علم عدم تأثيره وجبت الزيادة عليه، ويجب الاقتصار على الأيسر مهما أمكن, ولا يجوز التعدي إلى غيره، ولا سيما إذا كان فيه هتك الفاعل.
(مسألة 1801) : لو توقفت هذه الوظيفة على غلظة القول والتشديد والتهديد على المخالفة, جازت بل وجبت، بشرط ان لا يكون فيه كذب ولا فحش ولا إهانة.
(مسألة 1802) : لو فرض تساوي بعض مصاديق المرتبة الأولى, وهي الأعراض عن الفاعل مع بعض مصاديق المرتبة الثانية, وهي تنبيهه لم يتخير بينهما، بل يجب عليه اختيار الأخف والأقل, وكذلك القول في تساوي اية مرتبتين للامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(مسألة 1803) : لو احتمل التأثير وحصول الردع بالجمع بين بعض درجات المرتبة الأولى والثانية, أو أيٍ من المرتبتين, أو بالجمع بين كل درجاتهما, وجب ذلك بما أمكن.
(مسألة 1804) : لو توقف دفع منكر أو إقامة معروف أو إنقاذ حق، على الرجوع إلى ظالم أو الترافع إليه، وجب اذا لم تترتب عليه مفسدة اكبر كتقوية الظالم، ووجبت عليه الإجابة بصفته مشمولا لوجوب هذه الوظيفة الشرعية.
(مسألة 1805) : لو كان يحصل الردع بالمرتبة الدانية من شخص, وبالمرتبة التي فوقها من شخص آخر، فالظاهر وجوب ما هو تكليف كل منهما على نفسه, وان كان الاحوط اتفاقهما على تصدي ذي المرتبة الدانية للامر أو النهي.
(مسألة 1806) : لو كان إنكار شخص مؤثرا في تقليل الفاعل للمنكر, وكان إنكار الآخر مؤثرا في ردعه تماما.وجب على كل منهما القيام بتكليفه.لكن لو قام الثاني بتكليفه، واقلع الفاعل عن المنكر, سقط عن الآخر بخلاف العكس.
(مسألة 1807) : لو علم إجمالا بان الإنكار بإحدى مرتبتين مؤثر,وجب اختيار المرتبة الأدنى,فان لم يحصل الردع انتقل إلى التي بعدها.
(مسألة 1808) : لو توقف الردع على التصرف في الفاعل أو في آلة فعله، كأخذ سكينه أو كأسه أو الاخذ بيده أو طرده,جاز بل وجب، مع الإمكان.
(مسألة 1809) : لو توقف الامر بالمعروف أو النهي عن المنكر، على اتلاف اداة المنكر ككأس الخمر أو آلة الغناء، جاز الإتلاف ولا ضمان عليه لأنه محسن بفعله وما على المحسنين من سبيل. وأمّا الضرر الذي لا تتوقف عليه هذه الوظيفة الشرعية أو لم يلاحظ فيه تسلسل المراتب، فلا إشكال في حرمته وضمانه. ولو وقع الضرر من الفاعل على الآمر أو الناهي اقتصاديا أو جسديا أو معنويا، كان معتديا وضامنا بلا إشكال.
(مسألة 1810) : لو توقف ردعه على حبسه في محله, ومنعه من الخروج من منزله, فأما ان يكون للمكلف الأشراف الشرعي عليه, كما لو كان ابا أو اما أو مربيا أو وصيا، جاز ذلك بل وجب,مراعيا للأيسر فالأيسر, وان لم يكن كذلك لم يجز القيام بذلك، الا في صورة كون التكليف الشرعي مهما جدا في نظر الشارع ويشترط فيه تحصيل الاذن من ولي الأمر.