مصرف زكاة الفطرة

| |عدد القراءات : 692
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

مصرفها

وهو مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة.‏

‏(مسألة 1755) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي ‏وغيره، والعبرة في ذلك فيمن يملكها عند الدفع, سواء كان عائلا أم معيلا.‏

‏(مسألة 1756) : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف, عند عدم القدرة على المؤمن, ولا ‏يجوز دفعها إلى الناصبي ومن حكم بكفره. ‏

‏(مسألة 1757) : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه, والأحوط والأفضل دفعها الى الفقيه, ‏فان الفقهاء أبصر بمواقعها.‏

‏(مسألة 1758) : الأحوط وجوباً أن لا يدفع إلى الفقير اقل من صاع، إلا إذا اجتمع جماعة لا ‏تسعهم، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعاً بل ما يغنيه دفعة واحدة.‏

‏(مسألة 1759) : يستحب تقديم الأرحام, ثم الجيران, وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.‏