وقت إخراج زكاة الفطرة
وقت الإخراج
وقت وجوب هذه الزكاة ليلة الفطر عند الغروب. ووقت إخراجها يوم الفطر من طلوع الشمس إلى الزوال، وان كان الظاهر أن دفعها في الليل مجز، والأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وان لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال ولا يؤخرها عنه على الأحوط وجوباً. وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، كانتظار المستحق أو التعسر المتوقع زواله، فان لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس من يوم الفطر، فالأحوط لزوما، الإتيان بها بقصد الرجاء أو ما في الذمة أو القربة المطلقة, ويمتد هذا الاحتياط طول يوم الفطر, بل طول السنة، بل طول العمر.
(مسألة 1750) : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان، بعنوان القرض ثم يحتسبها زكاة في وقت الأداء.
(مسألة 1751) : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو نحوها، أو من النقود بقيمتها، والظاهر عدم كفاية عزلها في ماله على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين، وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة على الأحوط وجوباً. وكذا عزلها من مال غيره وان أحرز رضاه، ما لم يملكه بشراء أو هبة أو ارث أو غيرها.
(مسألة 1752) : إذا عزلها تعينت، فلا يجوز له تبديلها. وإن أخرها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق، والظاهر جواز التبديل بإذن الحاكم الشرعي أو بإذن المستحق (الذي سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى).
(مسألة 1753) : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحق، أما مع وجوده فالأحوط وجوباً ترك النقل. ودفعها إلى المستحق في البلد إلا إذا أجاز المرجع ذلك، وإذا سافر من بلد التكليف إلى غيره. فان تلفت ضمنها وإلا جاز له دفعها في البلد الآخر.
(مسألة 1754) : لا تجب هذه الزكاة إلا مع قيام الحجة الشرعية بالهلال، أما ليلة الثلاثين من شهر رمضان بالرؤية، وأما الليلة التي بعدها بإكمال العدة, ولو دفعها قبل تحقق الحجة الشرعية، كان قد دفعها قبل وقتها. كما تقدم في المسألة (1750).