بقية أحكام الزكاة
تتمة في بقية أحكام الزكاة
(مسألة 1716) : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى، ولا على أفراد صنف واحد ولا مراعاة اقل الجمع، وهو ثلاثة. فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.
(مسألة 1717) : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيناً، انعقد نذره، فان سها فأعطاها فقيراً آخر أجزأ، ولا يجوز استردادها وان كانت العين باقية. وإذا أعطاها غيره متعمداً، فالظاهر الإجزاء، وان كان الاحتياط الأكيد بخلافه. وأما حصول الحنث به ووجوب الكفارة عليه فمسلّم، بل الأحوط دفعها في صورة السهو والنسيان أيضاً ولو من مال آخر.
(مسألة 1718) : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره، ولو مع وجود المستحق فيه. لكن إذا كان المستحق موجوداً في البلد كانت مؤنة النقل عليه، وان تلفت بالنقل يضمن، حتى لو كان بغير تفريط على الأحوط، بخلاف ما لو نقلها بإذن الفقيه فانه لا يضمن إلا بالتفريط. وأما مع عدم وجود المستحق في البلد فاجرة النقل يمكن أن تكون من الزكاة نفسها، ولا ضمان إلا مع التفريط حتى لو لم يراجع الفقيه.
(مسألة 1719) : إذا كان له مال في غير بلد الزكاة، جاز له دفعه عما عليه في بلده، ولو مع وجود المستحق فيه. وكذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة إذا كان فقيراً، ولا إشكال في شيء من ذلك.
(مسألة 1720) : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة، أو قبضها المالك بالوكالة عنه كذلك، أو قبضها وكيل الفقيه كذلك برئت ذمة المالك، وان تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه، أو دفعها إلى غير المستحق.
(مسألة 1721) : لا يجوز تأخير دفع الزكاة حتى مع العزل، بحيث يؤدي إلى التسامح، وليس منه انتظار المستحق أو مستحق معين، وان كان الأحوط المبادرة مطلقا. وإذا تلفت بالتأخير مع وجود المستحق ضمن كما تقدم.
(مسألة 1722) : يجوز عزل الزكاة وهي الحصة الزكوية التي يجب دفعها إلى المستحق، وأثره حلّية باقي المال وجواز التصرف فيه، وكذلك عدم الضمان لو تلف بدون تعد ولا تفريط، سواء كان التالف كله أو بعضه بخلاف ما لو لم يكن معزولا كما سيأتي في المسألة الآتية. ولكن لا تبرأ ذمته بالعزل إلا بالقبض أو التلف بدون تفريط، والمراد من القبض المستحق أو وكيله أو وليه الخاص أو العام وهو الفقيه، أو أن يقبضها المالك بالوكالة عن المستحق أو عن الفقيه. ويجب عليه دفعها إلى من قبضها عنه.
(مسألة 1723) : مع عدم العزل لا يجوز التصرف بالمال كله، لا بنقل معاملي كالبيع ولا مكاني كالسفر به. لأنه يستلزم التصرف في الحق الزكوي بدون إذن، ولو تلف المال قبل العزل، فان كان بتفريط وتعمد وجب دفع الزكاة كاملة من بقية المال أن وجدت أو من غيره، وان لم يكن عن تفريط سقط من الزكاة بنسبة التالف. والتأخير المؤدي إلى الإهمال بل مطلق عدم العذر فيه، من التفريط.
(مسألة 1724) : لو تصرف بالمال، قبل دفع الزكاة أو عزلها، تصرفا معاملياً كالبيع، بطل البيع في نسبة الحصة الزكوية ووجب دفعها إلى المستحق من قبل البائع أو المشتري. ولم يستحق البائع ما يقابلها من الثمن. نعم، يجوز للمشتري والموهوب له وغيرهما التصرف في الأموال الزكوية لأن المنع متعلق بمقدار الزكاة وليس كل المال ومن غير المعلوم وقوعه بيده.
(مسألة 1725) : لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب. نعم يجوز أن يعطي الفقير قرضا قبل وقت الوجوب، لا بعنوان الزكاة بل بعنوان القرض، فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة، بشرط بقائه على صفة الاستحقاق، وبقاء النصاب على صفة الوجوب كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة، بل يدفعها إلى غيره. ويبقى في ذمة الفقير قرضاً. وإذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زيادة متصلة، فهي له لا للمالك، وكذلك النقص عليه إذا نقص. ويجوز احتساب الكامل - أي القرض الأصلي قبل النقص - عندئذ، ولا يتعين في ذلك دفع القرض لكي يحتسب زكاة، بل يمكن ذلك في أي قرض، مع اجتماع باقي الشروط.
(مسألة 1726) : إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف. فان كان مع عدم التأخير الموجب للضمان، فالضمان يكون على المتلف دون المالك، وان كان مع التأخير الموجب للضمان، فكلاهما ضامن وللحاكم الرجوع على أيهما شاء. فان رجع على المالك رجع هو على المتلف وان رجع على المتلف لم يرجع على المالك.
(مسألة 1727) : دفع الزكاة من العبادات، فلا يصح إلا مع نية القربة والتعيين وغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة. وان دفعها بلا نية القربة بطل الدفع وبقيت على ملك المالك. غير أن النية الارتكازية كافية كما في سائر الموارد وتجزي النية بعد قبض المستحق ما دامت العين موجودة، فان تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانياً. وان تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة، مع بقائه على شرائط الاستحقاق. ويجوز إبقاء ذلك ديناً عليه، ودفع الزكاة إلى فقير آخر.
(مسألة 1728) : يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، فينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير. كما يجوز التوكيل في إيصال الزكاة إلى الفقير. فينوي المالك القربة وكون المدفوع زكاة حين الدفع إلى الوكيل أو حين دفع الوكيل الى الفقير. والأحوط استمرار النية من حين الدفع إلى الوكيل إلى حين الدفع إلى الفقير. بمعنى عدم تبديلها بنية أخرى.
(مسألة 1729) : يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو أن يوكله مطلقا، بحيث يشمل مورد القبض. وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل وان تلفت في يده.
(مسألة 1730) : الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، وان كان أحوط وأفضل، نعم، إذا طلبها على وجه الإيجاب بان كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه، وجب على مقلديه الدفع إليه، بل على غيرهم أيضاً، على الأحوط.
(مسألة 1731) : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة، إذا أدركته الوفاة، مع الإمكان، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة. وإذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه. وان كان واجب النفقة على الميت حال حياته.
(مسألة 1732) : الأحوط استحبابا عدم نقصان ما يعطى للفقير من الزكاة عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة، وهو خمسة دراهم والدرهم يساوي (415,2) غرام فالخمسة دراهم (075,12) غرام وتعرف قيمتها بسعر السوق وعما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب. وهو نصف دينار.
(مسألة 1733) : يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان الآخذ الفقيه أم وكيله أم العامل أم الفقير، بل هو الأحوط في غير الأخير.
(مسألة 1734) : يستحب تخصيص أهل الفضل من المستحقين بزيادة النصيب، وتفضيل من لا يسأل على من يسأل، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل، وصرف زكاة الذهب والفضة والحبوب إلى الفقراء المدقعين وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم وأرجح.
(مسألة 1735) : يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة سواء كان مجانا أم بثمن، بيعا كان أم غيره كثمن الإيجار. نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به، ولا كراهة. كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري من ميراث أو غيره. وليس عليه أن يطلب من الفقير تبديله أو جعله مصداقا لثمن كلي.