ما تجب فيه الزكاة
ما تجب فيه الزكاة
المشهور اختصاص وجوب الزكاة بالأصناف التسعة: وهي النقدان الذهب والفضة المسكوكان كعملة نقدية وبالأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والغلاّت الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
لكن المستفاد من روايات أهل بيت العصمة (سلام الله عليهم أجمعين) تعلق الزكاة بما هو أوسع من ذلك فالاحوط اخراجها مما يلي:
1- كل ما يكال أو يوزن من الحبوب التي تنبتها الارض كالأرز والعدس والماش، أما ما يتجر بها من هذه الحبوب فيدخل في الفقرة 3 .
2- سائر العملات كالدينار والدولار واليورو إذا كنزت حولاً ولم يحرّكها.
3- الأعيان والبضائع التجارية التي يقتنيها طلباً لزيادة قيَمها ويمرُّ عليها عام يُدفع له خلاله ربح فوق سعر الشراء لكنه يحبسها عن البيع طلباً لزيادة أكثر. وستأتي التفاصيل باذن الله تعالى .
وقد قيل باستحبابها في موارد لم يثبت في شيء منها بالعنوان الخاص للزكاة أي بالمقدار المحدّد شرعاً، لكن الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى مستحب على أي حال كما نطقت به الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة.
والكلام فيما تجب فيه الزكاة يقع في مباحث: