الأنفال
الأنفال
وهي ما يستحقه الإمام (عليه السلام) على وجه الخصوص، ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه الخاص والعام. وقاعدتها العامة هي ملكيته لها بالسلطان والولاية، ما لم يثبت ملكيته الشخصية لبعضها.
وهي أمور:
منها: الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، يعني التي تم الاستيلاء عليها بدون قتال، سواء انجلى عنها أهلها أم سلموها للمسلمين طوعا.
ومنها: الأرض الموات التي لا ينتفع بها، لتصحرها أو لانقطاع الماء عنها أو استيلائه عليها، أو لغير ذلك، ولم يجر عليها ملك احد كالمفاوز، أو جرى فباد.
ومنها: سيف البحار وهي شواطؤها، وشطوط الأنهار، بل كل ارض لا رب لها وإن لم تكن مواتا، كالجزر التي تظهر في دجلة والفرات.
ومنها: الآجام وهي الغابات وهي كل ارض مشجرة طبيعيا.
ومنها: بطون الأودية، والوادي هو المنخفض بين جبلين.
ومنها: رؤوس الجبال، وما يكون بها مما هو متصل بها من نبات ومعادن وغيرها.
ومنها : ما كان للملوك من قطايع وصفايا، والاولى مما لا ينقل والثانية مما ينقل، بما فيها من حيوان. وقد يقيد الحكم باستيلاء المسلمين على بلاد الكفر لا مطلقا.
ومنها : الغنائم التي لم تغنم بإذن الإمام (عليه السلام)، أو لم يكن القتال بإذنه أساسا، فتعود غنائمه كلها له (عليه السلام).
ومنها : صفو الغنيمة، كفرس وثوب وجارية مما يختاره هو (عليه السلام)، وقد يقيد بما لا يكون مجحفا بالآخرين. وهو من قبيل تعيين التكليف الشرعي له (عليه السلام)، وهو تطاول على مقامه بلا إشكال.
ومنها : إرث من لا وارث له، يعني لا يعرف له وارث إطلاقا.
ومنها : المعادن قبل استخراجها، من أي نوع كانت.
وما دامت هذه الأمور للإمام (عليه السلام)، فمقتضى الأصل حرمة التصرف بها إلا بإذنه. ولكن دل الدليل على جواز التصرف بأمور:
الأمر الأول : إحياء الأراضي البوار فتكون لمن أحياها، والمقصود بالإحياء إيجاد عمل مؤثر فيها كالزراعة والبناء والحفر ونحو ذلك.
الأمر الثاني : استخراج المعادن، فيدفع المستخرج خمسها ويكون له الباقي على التفاصيل التي سبقت.
الأمر الثالث : المال المنتقل إلى المؤمن ممن لا يعتقد وجوب الخمس في دينه أو مذهبه. سواء كان الانتقال بشراء أم بيع أم هبة أم اجارة أم ميراث أو غيرها. وكذا المنتقل إليه ممن يعتقد وجوب الخمس ولم يؤدّه مادام لم يتعلق الخمس بنفس العين كما تقدم.
الأمر الرابع: حيازة المباحات العامة، كأخذ النبات أو غيره من شواطئ البحار والأنهار والغابات ورؤوس الجبال، وإن كانت في الأصل من الأنفال.
وفي كل هذه الأمور لا يجب اخذ الإذن من الحاكم الشرعي، وإن كان أحوط استحبابا، إلا في إرث من لا وارث له. فإنه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط وجوبا.
نعم، هناك عناوين أخرى مما سبق حكمها ذلك أيضا، كصفايا الملوك وصفو الغنيمة والغنائم التي تغنم بغير إذن الإمام (عليه السلام)، إلا أن هذه الأمور لا وجود لها في عصرنا الحاضر. وإنما يكون حكمها ثابتا لها على تقدير وجودها في أي زمان أو مكان.