عدم وجوب الخمس
فروع في عدم وجوب الخمس
(مسألة 1598) : ليس لفاضل المؤونة مما يجب خمسه نصاب أو مقدار، فيجب فيه الخمس قل أو كثر، ما لم يسقط عن المالية، كعود ثقاب أو حبة حنطة، أو يسقطه الشارع المقدس عنها كالخمر والخنزير.
(مسألة 1599) : لا يجب الخمس في التالف بدون تعد ولا تفريط. فان تلف بعضه وجب خمس الباقي، كما لا يجب الخمس فيما كان بمنزلة التالف، وان كان موجودا حقيقة، كالمال المفقود أو المحجوز أو الغارق في البحر أو المسروق أو نحو ذلك. فانه لا يعتبر من أرباح السنة.
(مسألة 1600): العرصة من الأرض مهما كان حجمها أو سعتها، لا تدخل في ملك صاحب اليد ولا خمس على قيمتها السوقيّة ما دامت قفراء لم يعمل عليها عملا، حتى وان اعتبرت عرفا أو في دائرة التسجيل العقاري ملكا له، نعم هي من مختصاته ولا يجوز لاحد البناء عليها، وانما يجب الخمس في المبلغ الذي دفعه بإزائها إن لم يكن مخمساً بعينه ولا يكفي أن يكون له سنة خمسية، ولذلك عدة نتائج منها: عدم وجوب دفع الخمس عنها. ومنها: أنها لا تذهب إرثا. ومنها: بطلان المعاملة في بيعها أو هبتها وغيرها. غير أن اخذ ثمنها العرفي يمكن توجيهه فقهيا.