عدم دفع الخمس
فروع في عدم دفع الخمس
(مسألة 1594) : ظهر مما سبق أن الخمس بجميع أقسامه وان كان يتعلق بالعين، إلا أن المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها، ولا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه. بل الأحوط وجوباً عدم التصرف في بعضها أيضاً، وان كان مقدار الخمس باقياً في البقية. وإذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي أو عزله كذلك صح. ويسقط الحق من المال، فيجوز التصرف فيه.
(مسألة 1595) : لا باس بالشركة مع من لا يخمس، أما لاعتقاده بعدم وجوبه قصوراً أو تقصيراً، أو لعصيانه وعدم مبالاته بالدين، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه، ويجزيه أن يخرج خمسه من حصته من الربح.
(مسألة 1596) : لا بأس للمؤمنين بأخذ المال مضاربة من شخص لا يخمس. وكذا لا بأس بالاقتراض ممن لا يخمس وليس عليه دفع الخمس، ويجري هذا الحكم فيما تعارف عليه المجتمع (السلفة أو الجمعية) بحيث يتفق مجموعة على دفع مبالغ شهرية أو أسبوعية ويعطى المجموع لأحدهم كل شهر بحسب القرعة. نعم إذا كان الخمس متعلقاً بالمال الواصل لكونه فائضاً عن المؤونة ودار عليه حول وجب إخراج خمسه والرجوع به على الدافع.
(مسألة 1597) : إذا كان رب الأسرة لا يخمس، أو كان وارده من مجهول المالك، وهو لا يقبضه قبضا شرعيا، فان أمكن لأي فرد من الأسرة الاستقلال في الصرف على نفسه فهو خير له، وان كان مضطرا للبقاء وجبت مراجعة الحاكم الشرعي لتحليل تصرفاته ومصرفه. ومن قبلنا فإننا نجيز له الاستفادة مما يصرفه عليه رب الأسرة في حدود الحاجات المتعارفة فيكون المهنأ له والوزر على غيره، ولا يترك وظيفته في الهداية والإرشاد والموعظة.