ما يجب فيه الخمس

| |عدد القراءات : 1275
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

السابع مما يجب فيه الخمس

ما يفضل عن مؤونة سنته، مما صرفه لنفسه وعياله من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والاجارات وحيازة المباحات، بل الأحوط الأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكه له، كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به، ونماء الوقف الخاص والعام، والميراث الذي لا يحتسب - أي لا يُتوقّع-، وعوض الخلع، وإنما يجب الخمس على تقدير الملك بالقبض في عدد من هذه العناوين.

(مسألة 1521) : في وجوب الخمس في الميراث المحتسب كميراث الطبقة الأولى ومهر الزوجة وديات الأعضاء وارش الجنايات تردد، من جهة الشك في صدق عنوان الغنيمة والفائدة عليها خصوصاً الأخير فيحصل الشك في شمول عموم مثل قوله (عليه السلام) (في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) فتجري أصالة البراءة، فلا يجب الخمس وهو قول المشهور الذي يمكن الرجوع اليه في موارد التردد والاحتياط.

(مسألة 1522) : إذا كان الشخص موردا لصرف الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة، فان ما قبضه منها على نحو التملك يدخل في الفائدة فما فضل منه في نهاية السنة يجب فيه الخمس والمفروض أنه لا يمتلك أزيد من مؤونة سنته لخروجه بذلك عن عنوان الفقير فلا يستحق الزائد. وحينئذٍ لا يجب عليه الخمس فيما وقع تحت يده وحيازته إذا لم ينوِ عليه التملك.

(مسألة 1523) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس، أو تعلق بها وأداه، فنمت وزادت، فهذه الزيادة يمكن أن تكون على أنحاء:

النحو الأول: الزيادة المنفصلة أو ما بحكمها عرفا، كالولد والثمر واللبن والصوف، مما كان منفصلا بطبعه، وان لم ينفصل فعلا، فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة، ما لم يستعمل في مؤونة السنة، ممن له حق تأجيل الخمس إلى سنة.

النحو الثاني: الزيادة المتصلة، كنمو الشجرة وسمن الشاة المعدّة للاستفادة من لحمها، فحكمها حكم النحو الأول، إذا كانت زيادة معتد بها عرفا.

النحو الثالث: زيادة القيمة السوقية، بلا زيادة عينية من النحوين الأول والثاني، وكان قد اعد البضاعة للمتاجر بها، ولا زال من قصده ذلك، فيجب الخمس في الارتفاع المذكور، اما اذا اتخذها للاقتناء التجاري كالشقق والمحلات للاستئجار او سيارة الأجرة فلا خمس على مثل هذه الزيادة الا اذا باعها بزيادة بقيت فائضة الى رأس السنة.

النحو الربع: زيادة القيمة السوقية فيما لا خمس عليه كالذي أعده للمؤونة من حين أو قبل حصول الزيادة، فلا يجب فيها الخمس، وإذا باعه بالسعر الزائد فان كان تملكه للعين بعوض -كالشراء- اعتبر الزائد من أرباح السنة وخمس الفاضل في نهايتها، وإن لم يكن بعوض، كما لو كانت من الموارد التي ترددنا في وجوب الخمس فيها كديّة الأعضاء فلا خمس في الزائد حتى إذا باعها.

ولا يفرق في هذه الأنحاء الأربعة بين أن يبيعه أو لا. فان وجب الخمس قبل البيع وجب بعده، وان لم يجب قبله لم يجب بعده، عدا ما قلناه في النحو الرابع.

ويمكن تلخيص الصور ببيان آخر بأن يقال:

إن أقسام ما زادت قيمته ثلاثة: 

الأول: ما يجب فيه الخمس في الزيادة، وإن لم يبعه، وهو ما أعده للتجارة.

الثاني: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، وإن باعه بالزيادة كالذي ملكه بالإرث المحتسب وارش الجناية ونحوها - على القول بعدم وجوب الخمس فيه-، مما لم يتعلق به الخمس ولم يعده للتجارة . ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة مما كان متعلقاً للخمس ولكن قد أداه من نفس المال، وأما إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى أربعة أخماس ذلك المال ويجري على خمسه الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر حكم المال الذي ملكه بالمعاوضة .

الثالث: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، إلا إذا باعه، وهو ما ملكه بالمعاوضة كالشراء ونحوه، بقصد الاقتناء لا التجارة.

(مسألة 1524) : الظاهر أن جعل رأس السنة مصلحة للمكلف بعنوان الولاية، فلا يجوز الزيادة على السنة، يعني تأجيل دفع الخمس أكثر إلا بإذن الولي، وأما دفعه قبل ذلك فلا مانع منه.

(مسألة 1525) : بناء على عدم وجوب الخمس في المال الموروث فانه لا يجب فيه الخمس بشرطين:

الشرط الأول: أن لا يكون متعلقاً للخمس في حياة المورِّث، كما لو كان خمسه مدفوعاً، أو كان إرثاً أو مهراً لا يجب تخميسه.

الشرط الثاني: أن يكون من الميراث المحتسب وهو ميراث الطبقة الأولى مع الزوج أو الزوجة.

 (مسألة 1526) : تفريعاً على المسألة المتقدمة فإنه مع عدم توفر الشرطين المذكورين في المال الموروث يجب دفع خمسه. وله صور:

الصورة الأولى: أن يكون ميراثاً محتسباً ولكنه متعلق للخمس منذ حياة المورث، فيجب تخميسه قبل التوزيع بين الورثة. وان لم يخمس وجب على الوارث تخميس ما وصل إليه.

الصورة الثانية: أن يكون ميراثا غير محتسب، ولكنه غير متعلق للخمس في حياة المورث، فيجب على الوارث تخميس ما وصل إليه.

الصورة الثالثة: بان يكون ميراثا غير محتسب، وكان متعلقا لوجوب الخمس في حياة المورث، ففي مثله يجب التخميس مرتين: الاولى: عن ذمة الميت قبل التقسيم، والأخرى: عن ذمة الوارث فيما وصل إليه.

(مسألة 1527) : الذين يملكون الغنم يجب عليهم في آخر السنة إخراج خمس الباقي بعد مؤونتهم، من نماء الغنم من الصوف والسمن واللبن والسخال المتولدة منها، وإذا بيع شيء منها في أثناء السنة وبقي شيء من ثمنه، وجب إخراج خمسه أيضا. وكذلك الحكم في سائر الحيوانات، فانه يجب تخميس ما يتولد منها إذا كان باقياً في آخر السنة بنفسه أو بثمنه.

(مسألة 1528) : يمكن أن يجتمع الخمس والزكاة في مال واحد، بمعنى وجوب دفعهما في زمان واحد أو زمانين، كما لو كان عنده نحواً من ستين رأسا من الغنم مما يقصد به التجارة والاسترباح، فإذا مضى عليها عام، وجبت زكاتها ووجب خمسها، ولو دفع الخمس لم ينقص نصاب الزكاة، ولو دفع الزكاة لم يسقط الخمس، والأحوط البدء بدفع الخمس لتكون حصة الزكاة مخمسة. ويمكن أن يجب الخمس دون الزكاة، وان كان النصاب زكوياً. وذلك لأنه ينقص بدفع الخمس عن النصاب فلا تجب الزكاة. وقد تجب الزكاة دون الخمس، كما لو كان رأس سنتها اسبق من سنة الخمس، فيدفع الزكاة، ويخمس الباقي مع حصول وقته.