الأرض التي تملّكها الذمي من مسلم
الخامس: الأرض التي تملّكها الذمي من مسلم
فانه يجب فيها الخمس على الأحوط . ولا فرق بين الارض الخالية إذا كانت مملوكة، وارض الزرع، وارض الدار، وغيرها. ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الارض، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام أو الدكان، وجب الخمس في الارض. كما انه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاملات الاختيارية حتى المجاني منها، كالهبة والصلح، وأما شمول الحكم لسائر الانتقالات الاختيارية، كوقوعها عوض ضمان القرض، أو ضمان الإتلاف ونحوها، فشمول الحكم لها مبني على الاحتياط الاستحبابي.
(مسألة 1502) : إذا كان الانتقال قهريا كالإرث، إذا قلنا بملكية الوارث من حين الوفاة، واسلم قبل القسمة، بحيث ينكشف ملكية الكافر لها بالميراث من حينها كما لا يبعد. ونحوه حكم القاضي الشرعي بالملكية قهرا، أو الولي الشرعي العام أيضا بها. فما دام الانتقال قهريا لم يشمله وجوب الخمس من هذه الناحية.
(مسألة 1503) : إذا اشترى الارض ثم اسلم لم يسقط الخمس. وكذا إذا باعها إلى مسلم، فإذا اشتراها منه مسلم ثانية، وجب خمس آخر. فان كان الخمس الأول قد دفعه من العين، كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية، وان كان قد دفع الخمس الأول من غير العين، كان الخمس الثاني من تمام العين، فإذا باعها الذمي على مسلم من الشيعة جاز له التصرف بها من دون إخراج الخمس.
(مسألة 1504) : يختص هذا الحكم بالذمي، ولا يشمل مطلق الكافر، سواء كان كتابيا ام غيره، مرتدا أم أصليا أم محكوما بكفره. وان كان الأحوط جريانه على مطلق الكافر الأصلي، وبخاصة الكتابي وان لم يكن ذميا.
(مسألة 1505) : يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة، ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع القيمة، فلو دفع احدهما وجب القبول. وان لم يدفع الخمس كان للحاكم الشرعي إجباره على ذلك مع الإمكان.
(مسألة 1506) : يدفع هذا المورد من الخمس كغيره إلى الحاكم الشرعي فلا مجال للإشكال الذي يذكر حول من الذي يتولى النية حين الدفع إلى المستحقين.
(مسألة 1507) : إذا كانت الأرض مشغولة بشجر أو بناء، فان اشتراها الذمي على أن تبقى مشغولة فيها باجرة أو مجانا، قوم خمسها كذلك. وان اشتراها على ان يقلع ما فيها قُوِّم، أيضا كذلك. وان اشترى الارض وما عليها، قومت الأرض كذلك، ولم يجب الخمس فيما عليها من هذه الناحية.
(مسألة 1508) : إذا اشترى الذمي الأرض، وشرط على البائع المسلم أن يكون الخمس عليه، فان كان المراد هذا القسم من الخمس صح الشرط، واستحق البائع مجموع الثمن، وتكفل هو بدفع الخمس عن المشتري. وان كان المراد به الخمس بعنوان آخر بطل الشرط، أو رجع إلى أن المبيع أربعة أخماس الارض، فيجب الخمس فيه دون غيره.
(مسألة 1509) : إذا اشترط المشتري الذمي في العقد أن لا يكون في الارض الخمس، أو أن يسقطه الحاكم الشرعي عن ذمته، بطل الشرط.