الكنز
الثالث: الكنز
وهو المال المذخور في موضع، أرضا كان أم جدارا أم غيرهما فانه لواجده وعليه الخمس. والأحوط شمول الحكم لكل معدن، وان لم يكن من الذهب والفضة المسكوكين، سواء وجده في دار الحرب أم دار الإسلام، مواتا كانت الارض حال الفتح أم عامرة أم خربه باد أهلها، وسواء كان عليه اثر الإسلام أم لم يكن، إلا أن يعلم انه ملك لمسلم فيجب عندئذ دفعه لمالكه بالبحث عنه أو عن ورثته، وان لم يجده فالوارث الامام (عليه السلام) أو وكيله الخاص أو العام.
(مسألة 1489) : يشترط في وجوب الخمس في الكنز بلوغ النصاب، وهو في الذهب: النصاب الأول، وهو عشرون ديناراً أو قيمتها. وفي الفضة: نصابها الأول وهو مئتا درهم أو قيمتها (والدرهم يساوي 21/4 من المثقال الصيرفي المساوي (6,4) غرام فيكون وزن الدرهم 2.415 من الفضة الخالصة فالمئتا درهم تساوي 105 مثاقيل صيرفية)، وفي غيرهما: بلوغ قيمة النصاب الأول للذهب، وان كان الأحوط مراعاة اقل النصابين: الذهب أو الفضة، من حيث القيمة، وان بلغ النصاب وجب في الزائد قل أو كثر.
(مسألة 1490) : لا فرق بين الإخراج دفعة أو دفعات ولا يعتبر هنا وحدة العمل كما قلنا في المعدن. بل يعتبر للكنز قيمة واحدة لمجموعه. نعم، يجري هنا استثناء المؤونة، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها، وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب، وكذلك قصد التملك لنفسه أو غيره كما تقدم في المعدن.
(مسألة 1491) : إن لم يعلم أن للكنز مالكاً، كما لو كان يحتمل أن يكون من المباحات العامة وهو مذخور صدفة أو بفعل حيوان مثلا، فلا إشكال في جواز تملكه بعد دفع الخمس، وكذا لو علم انه ملك لمن لا حرمة لماله كالكافر الحربي، ويلحق به ما كان عليه علامة سابقة على الإسلام أو دالة على أن مالكه مشرك في أي زمن كان. وكذا لو كان ملكا لشخص من الملل المحكوم بكفرها من منتحلة الإسلام. نعم، لو علم أن للمالك من هؤلاء وارثاً أو أكثر من المسلمين وجب البحث عنهم، ويكون الكنز بمنزلة ما كان في ملك المسلم.
(مسألة 1492) : إذا علم إن الكنز لمسلم، بأي سبب حصل له العلم بذلك، فان كان موجودا معروفا له، وبَيَنَّ صفته دفعه إليه، وان كان له ورثة كذلك دفعه إليهم، وان جهل ذلك فالأحوط التعريف به إلى حين حصول اليأس، فان لم يعرف المالك بعد التعريف، أو كان المال مما لا يمكن التعريف به أمكنه أن يطبق عليه ثلاث خصال: أما دفعه إلى الحاكم الشرعي، أو التصدق به بإذنه، أو تملكه بنية الضمان. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المسلم قديماً أو حديثاً، وان كان الأحوط استحبابا على أي حال إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه.
(مسألة 1493) : إذا وجد الكنز في الارض المملوكة له، فان ملكها بالإحياء كان الكنز له وعليه الخمس، إلا أن يعلم انه لمسلم موجود أو قديم، فتجري عليه الأحكام المتقدمة. وان ملكها بالشراء ونحوه فالأحوط أن يعّرفه المالك السابق، واحدا كان أم متعددا فان عرفه دفعه إليه، وإلا عرفه الأسبق منه، مع العلم بوجوده في ملكه أو الظن كذلك بمقدار معتد به وهكذا. فان لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إذا لم يعلم انه لمسلم موجود أو قديم، وإلا جرت عليه الأحكام المتقدمة. وكذا إذا وجده في ملك غيره، سواء كان تحت يده أو تحت يد مالكه أو يد ثالث. ولا يفرق فيما تحت يده أو غيره ما كان بشكل مشروع كالاجارة، أو غير مشروع كالغصب، فانه يعرفه المالك وذا اليد ويدفعه لمن عرفه. والأحوط وجوبا أن يعرفه السابق من مالك أو ذي يد، مع العلم بوجوده في ملكه أو الظن بذلك بمقدار معتد به، وهكذا. فان لم يعرفه الجميع فهو لواجده، إلا أن يعلم انه لمسلم موجود أو قديم، فيجزي عليه حكم ما تقدم.
(مسألة 1494) : الأحوط بل الأقوى إلحاق الذمي بالمسلم من حيث الأحكام السابقة، فيما لو علم أو ظن سبق تملكه للكنز.
(مسألة 1495) : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع، فان لم يعرفه كان له. وكذا الحكم في أي حيوان غير الدابة مما كان تحت يد البائع. وكذا لو انتقل الحيوان إليه بمعاملة أخرى كالهبة أو عوض الإيجار وغير ذلك.
(مسألة 1496) : إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا فهو له، من دون تعريف. ولا يجب فيما وجده في الدابة أو في السمكة ونحوها الخمس بعنوان الكنز. بل يجري عليه حكم الفائدة والربح.