المعدن
الثاني: المعدن
كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والعقيق والفيروز والياقوت والكحل والملح والقير والكبريت ونحوها. بعد فرض إمكان تملكها الشخصي، اما اذا تحوّلت بعض المعادن كالنفط الى ثروة عامة ملك للشعب فلا يصح تملكها اصلاً، والمهم صدق المعدن، سواء كان سائلا ام جامدا، وسواء كان على سطح الأرض أم في باطنها، وسواء اخذ من ارض مملوكة أم من ارض مباحة. والأحوط وجوباً إلحاق مثل الجص والنورة يعني ترابهما ولو قبل الطبخ وحجر الرحى وطين الغسل، ونحوها مما يصدق عليه اسم الارض، وكان له خصوصية في الانتفاع به.
(مسألة 1481) : لا فرق في المعدن بين أن يكون المخرج مسلما أم كافرا، صبيا أم بالغا، عاقلا أم مجنونا، ذكرا أم أنثى، حراً أم مملوكاً.
(مسألة 1482) : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب وهو قيمة عشرين دينارا. والدينار مثقال شرعي من الذهب المسكوك وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، الذي زنته (6,4) غرام، سواء كان المعدن ذهباً أم فضة أم غيرهما. والأحوط أن لم يكن أقوى كفاية بلوغ المقدار المذكور، ولو قبل استثناء مؤونة الإخراج والتصفية. فإذا بلغ ذلك اخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤونة. والأحوط استحباباً أن يكون النصاب ديناراً واحداً، كما أن الأحوط استحباباً دفع الخمس منه مطلقاً.
(مسألة 1483) : يعتبر في بلوغ النصاب وحدة العمل على إخراج المعدن. فإذا أخرجه دفعات في عمل واحد عرفاً ليوم أو لشهر أو لموسم أو لسنوات كفى بلوغ المجموع النصاب. نعم، إذا أهمل العمل مدة طويلة ولو لظروف محيطة به بحيث لا يعدّ عمله عرفاً في إخراج المعدن لا يضم اللاحق إلى السابق. ولو لم يؤثر إعراضه في وحدة العمل أو الإخراج، كفى بلوغ المجموع النصاب.
(مسألة 1484) : إذا اشترك جماعة في إخراج المعدن اختلف الحكم باختلاف القصد في نية التملك. فان قصد الكل نية التملك لواحد بعينه وجب عليه الخمس دون سواه مع توفر النصاب، وان قصد كل واحد التملك لنفسه معزولا عن غيره. اعتبر النصاب في نصيب كل واحد منهم. وان قصد كل واحد التملك بنحو الاشتراك مع غيره في ملكية المعدن فالأحوط اعتبار النصاب في مجموع الحصص. ومنه يظهر الحكم فيما إذا اختلفت هذه القصود لدى العاملين في المعدن.
(مسألة 1485) : المعدن في الارض المملوكة، إذا كان من توابعها عرفا، فهو ملك لمالك الارض وان أخرجه غيره بدون إذنه وعليه الخمس، والأحوط فيما إذا نوى الآخر التملك لنفسه، مراعاة الاحتياط بالمصالحة، وخاصة فيما إذا لم يكن الإخراج بكراهة من المالك.
(مسألة 1486) : إذا كان المعدن في الارض المفتوحة عنوة، التي هي ملك للمسلمين، ملكه المخرج إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين على الأحوط وجوباً، وفيه الخمس، وكذلك ما كان في الارض الموات حال الفتح، بدون حاجة إلى الإذن.
(مسألة 1487) : إنما يجب الخمس على المخرج فيما إذا قصد التملك لنفسه ولو ارتكازاً، فان قصد ملكية غيره بعمل مجاني أو باجرة، دخل في ملكية من قصده وعليه الخمس. وان لم يقصد ملكية احد بقي على إباحته العامة، ولا يجب الخمس على احد قبل الحيازة.
(مسألة 1488) : إذا شك في بلوغ النصاب، فالأحوط وجوباً الاختبار مع الإمكان. ومع عدمه لا يجب عليه شيء. وكذا إذا اختبره فلم يحصل له الوثوق بوجود النصاب. وان كان الأحوط تخميسه مطلقاً.