الغنائم
الأول: الغنائم
المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم إذا كان بإذن الامام (عليه السلام). او نائبه الجامع للشرائط.
(مسألة 1478) : المال المأخوذ من الكفار الحربيين على نحوين: ما يعتقده الفرد منهم محل استحقاق للمسلم وما لا يعتقده كذلك. فالأول يجوز أخذه ولو لم يكن مستحقاً في شرعنا كما لو كان فائدة ربوية أو دعوى قضائية. وفيه خمس الفائدة وليس خمس الغنيمة لأنه لم يؤخذ بقتال. وأما الثاني كالأخذ بوجه مخالف لقوانينهم لمن منحوه اللجوء في بلدانهم فيتوقف جوازه على أذن الحاكم الشرعي. وبالنسبة إلينا فنحن نمنع عن ذلك لوجود مفاسد اجتماعية مهمة فيه.
(مسألة 1479) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة، بلوغها عشرين دينارا على الأصح. نعم يعتبر فيها إلا تكون غصبا من مسلم أو غيره، ممن هو محترم المال كالذمي، وإلا وجب ردها على مالكها. أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب أو الأمانة أو نحوها، جرى عليها ما ذكرناه من الحكم في المسألة السابقة.
(مسألة 1480) : ما قلناه في المسألتين السابقتين في أموال الكفار الحربيين، يأتي في أموال المسلمين المحكوم بكفرهم والنواصب والخوارج واضرابهم. فإن اخذ بشكل مشروع وجب فيه الخمس من باب الفائدة، وان اخذ بالحرب كان الخمس من باب الغنيمة. وعلى أي حال يجب الخمس بغض النظر عن سببه. لكن هذا الحكم مما نمنع من تطبيقه في الظروف التي نعيشها لان تحديد موضوعه مما يخفى على عامة الناس بل يتسامحون في تطبيقه بحسب أهوائهم ويفسدون من حيث يظنون أنهم يصلحون.