وجوب الاعتكاف
في وجوب الاعتكاف
الاعتكاف في نفسه مندوب، ويجب بالعارض من نذر وشبهه، فإن كان واجباً معيناً فلا إشكال في وجوبه قبل الشروع فضلاً عما بعده، وإن كان واجباً مطلقاً أو مندوباً فالأقوى عدم وجوبه بالشروع وإن كان في الأول هو الأحوط استحباباً، نعم، يجب بعد مضي يومين منه فيجب الثالث إلا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض، فاتفق حصوله بعد يومين، فله الرجوع عنه حينئذٍ ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارناً للنية سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه، ونقصد باشتراط الرجوع لعارض أن يضمّ إلى نية الاعتكاف بأن ينوي العدول عن الاستمرار في الاعتكاف إذا حصل مانع معين ينويه.
(مسألة 1468) : الأولى أن يحدد لاشتراط الرجوع عارضاً مقبولاً عرفاً ولا يطلق الإذن لنفسه بالرجوع متى شاء.
(مسألة 1469) : إذا اشترط الرجوع حال النية، ثم أسقط شرطه بعد ذلك، فالظاهر عدم سقوط حكمه.
(مسألة 1470) : إذا نذر الاعتكاف وشرط في نذره الرجوع فيه فيجوز له الرجوع حتى إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف، ولو كان نذره مطلقاً من حيث الرجوع، فإن كان معيناً من حيث الزمان لم تجز نية الرجوع عند نية الاعتكاف، ولو نواه بطل، وإن كان النذر غير معين جازت النية وصحت، فإن أبطله وجب عليه الاعتكاف في وقت آخر.
(مسألة 1471) : إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف، وإن سبق شخص إلى مكان في المسجد فأزاله المعتكف من مكانه وجلس فيه فالأظهر الصحة، وإن أثم.