غير الصوم الواجب

| |عدد القراءات : 721
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

فروع في غير الصوم الواجب

 (مسألة 1454) : الصوم من المستحبات المؤكدة. وقد ورد أنّه جنة من النار، وزكاة الأبدان، وبه يدخل العبد الجنة. وإنّ نوم الصائم عبادة ونفَسه وصمته تسبيح، وعمله متقبل ودعاءه مستجاب وخلوف فمه عند الله أطيب من رائحة المسك، وتدعو له الملائكة حتى يفطر. وله فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة حين يلقى الله تعالى.

(مسألة 1455) : أفراد الصوم المستحب كثيرة. والمؤكد منه: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل في كيفيتها: أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء من العشر الأواسط، وصوم يوم الغدير، فإنّه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات، ويوم مولد النبي (صلى الله عليه واله) ويوم مبعثه، ويوم دحو الارض وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة، ويوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء وعدم الشك في الهلال. ولكن يكفي قيام الحجة الشرعية عليه، وصوم يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة، وصوم جميع أيام شهر رجب وجميع أيام شهر شعبان، وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل، وأول يوم من محرم وثالثه وسابعه، وكل خميس وكل جمعة، إذا لم يصادفا عيداً أو سفراً واجباً ولو بالنذر.

(مسألة 1456) : يكره الصوم في موارد منها: الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء. والصوم فيه مع الشك في الهلال بحيث يحتمل كونه يوم عيد الأضحى. وصوم الضيف نافلة بدون إذن مضيفه وكذا مع النهي وإن كان الأحوط تركه حينئذٍ. والولد من غير إذن  والده، فضلاً عن نهيه ما لم يكن في ذلك إيذاءًً له ولو من حيث الشفقة فيحرم. والأولى إجراء نفس الحكم للوالدة أيضاً.

(مسألة 1457) : يحرم صوم العيدين: عيد الفطر وهو الأول من شوال في كل عام وعيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة في كل عام. ويحرم صوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لم يكن، وهي الثلاثة أيام التي تلي عيد الأضحى. ويحرم صوم يوم الشك على أنّه من شهر رمضان. ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً، أمّا زجراً فلا باس به، وصوم الوصال، وهو إدخال جزء من الليل مع النهار في نية الصوم أو الليل كله. ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية، إذا لم يكن عن نية الصوم وإن كان الأحوط اجتنابه.

(مسألة 1458) : الأحوط عدم صوم الزوجة تطوعاً، بدون إذن الزوج، وإن كان الأقوى الجواز إذا لم يمنع عن حقه ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه.