وجوب تتابع الصوم
فروع في وجوب تتابع الصوم
(مسألة 1447) : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني متتابعاً إذا كان له عذر مقبول عرفاً، وكذا يجب التتابع في الثلاثة ايام بدل الهدي في مكة فلا يجوز الفصل بينها بغير العيد اذا بدأ بها يوم التروية وفي السبعة ايام اذا رجع إلى اهله، والأحوط وجوبه في صوم الثمانية عشر يوماً بدل الشهرين، وأمّا التتابع في سائر الكفارات فهو أحوط استحباباً.
(مسألة 1448) : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه، وإن كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطراً إليه. وأما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف بالصوم متتابعاً من جديد، ومن العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال أو نسِي فنوى صوماً آخر ولم يتذكر إلى ما بعد الزوال. ومنه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس، فإن تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع، بل يحسب من الكفارة أيضاً إذا تعلق النذر بمطلق الصوم يوم الخميس. ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال.
(مسألة 1449) : إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه ما قلناه في المسألة (1447) من كفاية صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني متتابعاً، إلا أن يقصد بنذره تتابع جميع أيامها فيجب. أو يقصد شيئاً آخر فعلى قصده.
(مسألة 1450) : إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم بتخلل يوم يحرم صومه كأحد العيدين أو يجب إفطاره كالنذر المعين لسفر الزيارة. فيجب أن يشرع فيه في زمان يحرز حصول التتابع المطلوب شرعاً، نعم، إذا كان غافلاً صح صومه، أمّا إذا كان شاكّاً فالأظهر البطلان.
(مسألة 1451) : يستثنى من المسألة السابقة كفارة القتل في الأشهر الحرم. فإنّه لا يضره تخلل العيد على الأظهر، ومن أراد صيام ثلاثة أيام بدل الهدي فله ان يشرع بها يوم التروية وياتي بالثالث بعد العيد، أو يؤخرها إلى ما بعد أيام التشريق لمن كان بمنى.
(مسألة 1452) : إذا نذر أن يصوم شهراً أو أياماً معدودة لم يجب التتابع إلا مع اشتراط التتابع أو الانصراف إليه على وجه يرجع إلى التقييد.
(مسألة 1453): إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط إيجاد التتابع في قضائه، غير أن قضاءه مبني على الاستحباب أو الاحتياط الاستحبابي، الا أن يشترط التابع مطلقاً.