ثبوت الهلال
ثبوت الهلال
يثبت الهلال بعدة طرق:
أولاً: العلم الحاصل من الرؤية، أي رؤيته هو شخصياً للهلال وإن لم يثبت عند غيره.
ثانياً: ثبوت الرؤية عند مرجع تقليده.
ثالثاً: شهادة رجلين عادلين بالرؤية.
رابعاً: مضي ثلاثين يوماً من هلال الشهر السابق. فإن كان هو شعبان فيثبت هلال رمضان وإن كان هو رمضان، فيثبت هلال شوال.
(مسألة 1424) : هذه أسباب شرعية لثبوت الهلال في أي شهر. ولا تختص بالأشهر الثلاثة المشار إليها وهناك طرق أخرى أدق منها لا حاجة إلى ذكرها.
(مسألة 1425) : إذا أنشأ الحاكـــم الشرعي المتصـــــدي لولاية الأمور العامة للأمة والذي يملك اوسع قاعدة من المقبولية حكما بثبوت الهلال عند توّفر احد مسوغات إنشاء الحكم التي ذكرناها في اول الكتاب: وجب على غيره من المجتهدين والمقلدين العمل بحكمه ولا تجوز مخالفته حتى اذا كانوا مخالفين له في مبناه هذا في حال انشاء الحكم ، أما اذا عبَّر المجتهد عن قناعته واطمئنانه بثبوت الهلال ودخول الشهر الجديد فانها غير ملزمة لغيره.
(مسألة 1426) : لا يثبت الهلال بشهادة النساء ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين، ولا الثقة كذلك، ما لم يحصل الاطمئنان في أي من هذه الموارد.
(مسألة 1427) : لا يثبت الهلال ببعض العلامات كالحسابات والتقاويم المبنية على الحدس، ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق - أي طول مكثه في الافق- ليدل على أنّه للّيلة السابقة، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية. ولا برؤية الهلال قبل الزوال ليكون هو اليوم الأول، ولا بتطوق الهلال ليدل على أنّه للّيلة السابقة، أمّا حسابات المراصد الفلكية فيمكن الاستفادة منها في تحديد موقع الهلال ويبقى المعوَّل على الرؤية لاحتمال تدخل عناصر غير محسوبة في تحديد إمكانية الرؤية.
(مسألة 1428) : لا تختص حجية البينة أو غيرها من الأسباب السابقة بالقيام عند الحاكم، بل كل من علم بشهادة البينة عوّل عليها.
(مسألة 1429) : تكفي رؤية الهلال في اي بلد من البلاد الاسلامية التي يصدق عليها انها بلدان اهل الصلاة لثبوته في البلدان المشتركة معه بهذا العنوان وان لم يكن الهلال قابلا للرؤية فيها وبغض النظر عن اشتراكهما أو اختلافهما في الافق وكون احدهما شرق الآخر أو غربه.
اما غير المشتركة معها بهذا العنوان فلها هلالها الخاص بها أي يثبت الشهر في بلد الرؤية والبلدان المتحدة الافق معه، ولا يثبت في غيرها من البلدان ما لم يُرَ فيها، الا ان يثبت بحكم الحاكم الشرعي.